قرار رقم 346 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة مباشرة الإجراءات الفورية والعاجلة للتحقق من صحة المعلومات المتداولة بشأن وجود مواد في سلعة الخبز أو مكوناته من الدقيق ضارة بالإستهلاك البشري، وتحديد الجهات أو الأطراف المسؤولة عنها في حال ثبوت وجودها.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها مشفوعا بمحاضر التحقيق خلال أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ هذا القرار إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، ولها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.