قرار رقم 338 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
ويتم تسمية المندوبين من الوزير المختص أومن له صلاحيته.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار مراجعة مصروفات هيئة أسر الشهداء والمفقودين عن الأعوام 2020، 2021، 2022 م، ومطابقتها بالمخصصات المالية ومدى توافق الأغراض التي صرفت من أجلها مع اختصاصات الهيئة.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير نهائي بنتائج أعمالها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.