Skip to main content

قرار رقم 861 لسنة 1993 م بإنشاء شركة الحادة للأنابيب

15 نوفمبر 1993

قرار رقم 861 لسنة 1993 م بإنشاء شركة الحادة للأنابيب

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم  65  لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم  79  لسنة 1975م بشأن ديوان المحامية.وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم  10  لسنة 1979م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  86  1992م بتقليم أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة.

وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة بمذكرته رقم أ.ط/2/ 8/ 1688 المؤرخ في 7 جاد الأولى 403 و.والموافق 26/ 10/ 1993م.

قررت

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مصابة ليبية تسمى شركة المادة للأنابيب تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 2

يكون مركز الشركة وموطنها القانوني مدينة البريقة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،ويجوز للشركة أن تنشئ فروع أو مكاتب لها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 3

أغراض الشركة الأساسية:

  1. مد خطوط أنابيب نقل النفط والغاز ومنتجاتها والمرافق اللازمة لها
  2. دراسة مسارات الأنابيب وإعداد التصاميم الهندسية ووضع المواصفات الفنية وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة لمشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز.
  3. صيانة شبكات الانابيب ومرافقها.

ويبين النظام الأساسي للشركة تفاصيل تلك الأغراض.

مادة 4

مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة.

مادة 5

حدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره  20,000,000  عشرون مليون دينار ليبي  مقسم إلى عدد من الأسهم تكتب فيها المؤسسة الوطنية للنفط وتدفع قيمتها بالكامل ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6

تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية تشكل طبقا لأحكام التشريعات النافذة،والى حين تصعيد اللجنة الشعبية يتولى ادارة الشركة مفوض عام يصدر بشأنه قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة.

مادة 7

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة طبقا لأحكام القانون رقم  79  لسنة 1975م المشار إليه.

مادة 8

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من الجمعية العمومية للشركة،وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار و أحكام القرار رقم  10  لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط المشار إليه.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 1/ جاد الآخرة/ 1403 و.ر
  • الموافق: 15/ الحرث/ 1993م