Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 1425 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 افيني بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

13 فبراير 1996

قانون رقم 14 لسنة 1425 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 افيني بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية.
  • وعلى الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون المدني.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديله.

صاغ القانون الآتي

المادة 1

يستبدل نص المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية بالنص الآتي:

يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة والتشاركيات المرخص لها بالبناء الانتفاع بالأراضى بقصد البناء عليها لمختلف أغراضها،على أن تنقل ملكية العقارات بعد اكتمال بنائها بالشروط والكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 2

يستبدل نص المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بالنص التالي:

تأجير المساكن محظور في الجماهيرية العظمى.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة تأجير المساكن المملوكة لها لغير المقيمين إقامة دائمة.

كما يجوز لمالك العقار بيعه وذلك بالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما يضمن منع المضاربة في العقارات.

المادة 3

يضاف إلى نص المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1423 ميلادية النص التالي:

کما لايجوز تنفيذ الأحكام القاضية برد المساكن،الصادرة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 4

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤشر الشعب العام
  • صدر في 24 رمضان 1405 و.ر 
  • الموافق 13 النوار 1425 ميلادية