Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين شؤون اللجان الشعبية

28 يناير 2010

قرار رقم 4 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين شؤون اللجان الشعبية

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1378و.ر بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.

قرر

مادة 1

اختيار الأخ/ د. بشير على بلقاسم زنبيل أمينا لشؤون اللجان الشعبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت بتاریخ: 13/صفر/ 1378 و.ر 
  • الموافق: 28/ أي النار/2010
  •  مسيحي