Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2010 م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني

28 يناير 2010

قرار رقم 5 لسنة 2010 م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط، وتعديلاته.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1377و.ر بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني.

قرر

مادة 1

اختيار الأخ/ م. إبراهيم علي إبراهيم أمينا لمجلس التخطيط الوطني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت بتاریخ: 13 صفر 1378 و.ر.
  • الموافق: 28 أي النار 2010 مسيحي.