قرار رقم 5 لسنة 2010 م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
اختيار الأخ/ م. إبراهيم علي إبراهيم أمينا لمجلس التخطيط الوطني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.