Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين وأمين مساعد للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

28 يناير 2010

قرار رقم 7 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين وأمين مساعد للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1377و.ر بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة.

مادة 1

اختيار الأخ/ م.عبد المجيد المبروك القعود أمينا للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

مادة 2

اختيار الأخ/ صالح محمد رجب أمينا مساعدا اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت بتاریخ: 13/ صفر/ 1378 و.ر 
  • الموافق: 28/ أي النار/2010 مسيحي