منشور رقم 1 لسنة 2025 م بشأن توفر المواد والسلع الغذائية الأساسية في السوق المحلي
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 19 فبراير 2025
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السلع والتموين, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 1-2025-CIRC-MOECON
منشور رقم 1 لسنة 2025 م بشأن توفر المواد والسلع الغذائية الأساسية في السوق المحلي
وزارة الاقتصاد والتجارة،
تفيد وزارة الاقتصاد والتجارة بتوفر كافة أنواع المواد والسلع الغذائية الاستهلاكية الأساسية في الأسواق والمحلات التجارية في كافة المناطق والمدن، وذلك لتغطية الطلب والاستهلاك المحلي المتزايد خلال شهر رمضان المبارك.
كما تهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بكافة الشركات الصناعية والتجارية المنتجة والموردة لهذه السلع والمواد الغذائية بضرورة الالتزام بعرض السلع والمنتجات وبيعها بأسعار مناسبة وعدم إحداث أية زيادة عن أسعارها المعتادة.
وحيث أن عناصر تكاليف الإنتاج لهذه السلع تشهد استقراراً نسبياً منذ أشهر، وخصوصاً المتعلقة بسعر الصرف الرسمي والرسوم الضريبية المطبقة، فإن محاولة رفع أسعار بيع السلع والمنتجات الغذائية يعد من الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون باعتبارها من الممارسات التجارية غير المشروعة تجاه المستهلكين، والناتجة عن زيادة الطلب والاستهلاك للسلع الأساسية مع استقرار التكاليف.
كما تفيد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها تتابع عن كثب توفر المخزون السلعي للسلع الأساسية في السوق المحلي واستقرار أسعارها أثناء شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال لجنة فنية مشكلة بالوزارة لمتابعة توفر السلع وتولى الجهات المختصة الضبطية كل فيما يخصه بمتابعة وضبط أسعار السلع وفقاً لما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات، وذلك للمحافظة على استقرار الأسعار وحماية المستهلك، وسيتم تطبيق العقوبات القانونية على الذين يخالفون الإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد والتجارة.
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- صدر بتاريخ 20/ 08/ 1446 هـ
- الموافق 19/ 02/ 2025 م