قرار رقم 92 لسنة 2025 م بإنشاء البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 فبراير 2025
- رقم التشريع: 92
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: عام, مشاريع الإسكان
- رقم المُعَرِّف: 92-2025-DEC-COM
قرار رقم 92 لسنة 2025 م بإنشاء البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس / 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 504 المؤرخ في 2025/01/16م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024م.
مادة 1
ينشأ البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، يكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقره الرئيسي مدينة طرابلس، ويتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
يهدف البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري إلى تحقيق الآتي:
- تحقيق التنمية المكانية والاستثمار في مجال الإسكان.
- المساهمة في حل مختنقات الإسكان.
- المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا ووضع البرامج الخاصة بالتطوير والاستثمار العقاري للتجمعات العمرانية من خلال استثمار الأموال اللازمة لذلك.
- المساهمة في استكمال تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية المتعاقد على تنفيذها في السابق بشكل استثماري من خارج الميزانية العامة للدولة.
- ترسيخ مفهوم التطوير والاستثمار العقاري للحصول على السكن المناسب للمواطن.
- إعداد المخططات العمرانية اللازمة لتوطين التجمعات السكنية المزمع تنفيذها بشكل استثماري من خارج الميزانية العامة واعتمادها من الجهات ذات الاختصاص.
مادة 3
يتولى البرنامج تنفيذ السياسات العامة للإسكان على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق وله على وجه الخصوص ما يلي:
- المساهمة في إعداد السياسة الإسكانية العامة على المستوى الوطني والمستوى الإقليمي وعلى مستوى المناطق.
- وضع السياسة التنفيذية لمشروعات التجمعات السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد وتطوير المخطط العام للمشروعات السكنية التي تم تكليف البرنامج بتنفيذها أو استكمال تنفيذها، وتحديد ميزانيات تنفيذها، وتدفقاتها النقدية ومواعيد الانتهاء منها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بتخطيط وتنفيذ المشروعات السكنية ومشروعات المرافق العامة.
- يتولى البرنامج تحديد أولويات تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية ومشروعات المرافق العامة المكملة لها الجارية والمستهدفة بمراعاة الأهداف الكلية والقطاعية والمكانية للتنمية وذلك بالتنسيق مع قطاعات التخطيط والمالية والإسكان والمرافق.
- استكمال تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية ومشروعات المرافق العامة المكملة لها، المتعاقد عليها من قبل الأجهزة والجهات التنفيذية الأخرى خلال الفترة السابقة والمحالة إليه بقرارات من مجلس الوزراء من خلال التعاقد مع المطورين العقاريين.
- الإدارة والإشراف على مشروعاته سواء بشكل مباشر أو عن طريق مكاتب أو شركات استشارية متخصصة أو عن طريق أدواتها التنفيذية التي ينشئها البرنامج وفق التشريعات النافذة.
- إجراء الدراسات المتعلقة بتكاليف تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية، وتحديد الأسعار الاسترشادية لتنفيذها واقتراح كل ما من شأنه تخفيض تكاليف الإنشاء بمختلف مناطق ليبيا.
- طرح مشروعات التطوير والاستثمار العقاري في الأجزاء غير المستغلة من الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان العام المتعاقد على تنفيذها في السابق.
- إيجاد الحلول المالية الناجعة للتمويل والاستثمار في مشروعات التجمعات السكنية ومنظومات المرافق العامة المكملة لها من خلال التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية ومؤسسات التطوير العقاري الخاصة والعامة المحلية والأجنبية.
- إبرام القروض التي يرى البرنامج أهمية الحصول عليها من المصارف المحلية ومساعدة المستثمرين والمطورين العقاريين في الحصول على تمويلات مصرفية للمشروعات التجمعات السكنية.
- توفير الأراضي اللازمة لتوطين التجمعات السكنية المستهدف تنفيذها من خلال التطوير والاستثمار العقاري واعتماد مخططاتها وذلك بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمراني والجهات ذات العلاقة في الأقاليم الاقتصادية والمحافظات والبلديات.
- وضع ضوابط تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية للتجمعات السكنية المستهدف تنفيذها من خلال التطوير والاستثمار العقاري آخذًا في الاعتبار دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات وبما يمنع المضاربة في الأسعار ويتيح فرص حصول المواطن الليبي على السكن المناسب.
- إعداد الميزانية العامة لمشروعات التجمعات السكنية ومشروعات المرافق العامة المكملة لها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات ذات الاختصاص.
- عرض المشروعات التي تستوجب اعتبارها من أعمال المنفعة العامة لإقامة التجمعات السكنية بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفقا للتشريعات النافذة.
- تحديد الأسلوب الاستثماري الأنجع لتنفيذ مشروعات التجمعات السكنية ومشروعات المرافق العامة المكملة لها.
- طرح مشروعات التجمعات السكنية المخطط تنفيذها بأسلوب الاستثمار العقاري على المطورين العقاريين والمستثمرين الوطنيين والأجانب وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في المحافظات والبلديات.
- إعداد معايير ونماذج وأساليب وآليات تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية من خلال الاستثمار والتطوير العقاري بما يضمن تلبية احتياجات كافة فئات المجتمع الليبي من الوحدات السكنية واعتمادها من الجهات ذات الاختصاص.
- اعتماد مخططات ونماذج وأحجام وتصاميم ومكونات والمواصفات القياسية والفنية للمشروعات السكنية ومنظومات المرافق العامة المكملة لها المنفذة من خلال المستثمرين والمطورين العقاريين توطئة للمصادقة عليها من التخطيط العمراني.
- إعداد واعتماد معايير ومواصفات البناء الاقتصادي والمدن الصديقة للبيئة للتجمعات والوحدات السكنية ووضع السياسات والبرامج اللازمة للترويج لها وتطبيقها في تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية.
- اقتراح التشريعات والنظم التي من شأنها تنظيم وتقنين منهجية التطوير والاستثمار العقاري في ليبيا بما يساهم في التنمية المكانية وتلبية احتياجات المواطن الليبي والرفع من مستواه المعيشي.
- المساهمة في تسهيل إجراءات حصول الممولين والمطورين والمستثمرين العقاريين على الضمانات اللازمة لسداد قيم بيع الوحدات السكنية.
- إصدار البيانات والنشرات الدورية عن مشروعات التجمعات السكنية الجاري تنفيذها والمستهدف تنفيذها من خلال التطوير والاستثمار العقاري.
- رفع كفاءة العناصر الوطنية في مجال عمل البرنامج الفنية والإدارية والمالية والقانونية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
- إعداد التقارير الدورية على سير عمل البرنامج.
مادة 4
للبرنامج في سبيل تحقيق أغراضه ما يلي:
- تملك وبيع ورهن واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة التي تساعده في أداء مهامه بما لا يخالف التشريعات النافذة.
- الاشتراك والمساهمة مع المطورين والمستثمرين المحليين والأجانب.
- عقد الاتفاقات مع الجهات الوطنية والأجنبية التي تساعده على إنجاز مهامه وفق التشريعات النافذة.
مادة 5
تؤول إلى البرنامج مشروعات التجمعات السكنية المتعاقد على تنفيذها في السابق من قبل الأجهزة التنفيذية ومصرف الادخار والاستثمار العقاري، بموجب قرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
مادة 6
- تخصص الأراضي لتوطين مشروعات الإسكان العام المتعاقد على تنفيذها من قبل الأجهزة التنفيذية سابقًا والمحالة للبرنامج باسم الدولة الليبية.
- توثق الأراضي المنزوعة للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات الإسكانية بشكل استثماري في مختلف مناطق البلاد وتسجل ملكيتها باسم الدولة الليبية.
- يحق للبرنامج التصرف في الأراضي المخصصة لتنفيذ المشروعات الإسكانية بكافة التصرفات القانونية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو الإيجار ونقل الملكية لصالح المطورين والمستثمرين العقاريين وكافة الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة بالخصوص وذلك وفق التعاقدات المبرمة والتشريعات النافذة.
مادة 7
تتولى الدولة الليبية تمويل تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة لمشروعات التجمعات السكنية المنفذة من خلال البرنامج من ميزانية التنمية الباب الثالث.
مادة 8
يدار البرنامج بمدير عام من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 9
يتولى المدير العام إدارة البرنامج وتسيير أعماله وإدارة شؤونه، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- الإشراف والمتابعة على تنفيذ مهام البرنامج والقيام بما يلزم لتنظيمه وتطويره.
- تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
- التوقيع على العقود التي يكون البرنامج طرفًا فيها.
- تمثيل البرنامج في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
- اعتماد الميزانية العامة للبرنامج.
- إصدار قرارات تكليف مدراء الفروع والإدارات التابعة للبرنامج.
- إصدار قرارات تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة ذات العلاقة بمهام البرنامج واعتماد نتائج أعمالها.
مادة 10
يكون للبرنامج ميزانية مستقلة تعد وفقًا للنظم المحاسبية المعمول بها.
مادة 11
تتكون الموارد المالية للبرنامج من الآتي:
- نسبة مئوية من إجمالي عقود التطوير العقاري التي يبرمها البرنامج مع المطورين والمستثمرين العقاريين، تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المدير العام.
- عائد نشاطه في الاستثمار والتطوير العقاري وفقًا للتشريعات النافذة.
- القروض والهبات التي يؤذن له فيها.
- ما يخصص له من دعم من الميزانية العامة.
- أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.
مادة 12
تبدأ السنة المالية للبرنامج ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للبرنامج اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية للدولة.
مادة 13
يكون للبرنامج حساب مصرفي أو أكثر تودع فيه أمواله، ويفتح بأحد المصارف العاملة في داخل ليبيا وفقًا للتشريعات النافذة.
مادة 14
يكون للبرنامج هيكل تنظيمي يصدر بتحديده وبيان اختصاصاته قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مدير عام البرنامج.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل قرار يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي 28 شعبان 1446 هـ
- الموافق 27 فبراير 2028 م