Skip to main content

قرار رقم 92 لسنة 1984 م باعتماد لائحة المشتريات لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم

4 فبراير 1984

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

تعتمد لائحة المشتريات لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم الصادرة بالقرار رقم 8 لسنة 1983م للجنة الشعبية الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 4 فبراير 1984 م. 

قرار رقم 8 لسنة 1983 م بشأن لائحة المشتريات

اللجنة الشعبية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1983م بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1983م بتشكيل اللجنة الشعبية للجهاز. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للجهاز رقم 3 لسنة 1983م.

قررت

مادة 1 

تسري النصوص والأحكام الواردة في المواد التالية على الإجراءات الخاصة بالمشتريات المتعلقة بتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم و المشروعات المكملة له أو الملحقة به والتي يضطلع الجهاز بتنفيذها.

الفصل الأول لجنة المشتريات

مادة 2 

تشكل لجنة عليا للمشتريات برئاسة عضو من أعضاء اللجنة الشعبية للجهاز وعضوية أربعة مدراء يصدر بشأنهم قرار من اللجنة الشعبية للجهاز، ويكون للجنة أمين سر يحدده القرار المشار إليه.

مادة 3 

تختص اللجنة باجراء المناقصات والممارسات المتعلقة بالمشتريات، و فحص العطاءات التي تقدم و البت فيها وفقا لنصوص هذه اللائحة.

مادة 4 

يجوز للجنة العليا للمشتريات أن تشكل تحت إشرافها لجاناً فرعية تكون لها ذات الاختصاصات وفي حدود الصلاحيات المالية الموضحة بدليل الصلاحيات ويصدر بشأن تشكيلها قرار من رئيس اللجنة العليا للمشتريات. 

الفصل الثاني أحكام عامة

مادة 5

نطاق تطبيق لائحة المشتريات 

تسري أحكام هذه اللائحة والقرارات المكملة لها على كافة المشتريات وما في حكمها التي تتطلبها حاجة العمل، والتي تقوم بها ادارة المواد بشكل عام.

مادة 6 

الجهة المخولة بتطبيق اللائحة: 

  1. أ. ادارة المواد – هي الادارة المختصة بوضع السياسات واللوائح و النظم والبرامج الشرائية وفقاً للأهداف التي تضعها اللجنة الشعبية للجهاز، و توفير جميع احتياجات الجهاز من الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة لنشاط الجهاز من داخل وخارج الجماهيرية. 
  2. ب. لا يجوز لأية ادارة التعاقد والتفاوض أو الاتصال بأية جهة فيما يتعلق بالمشتريات المحلية والخارجية، إلا عن طريق ادارة المواد.

مادة 7

مبادىء عامة

  1. أ. يجب أن يراعي في المواصفات الفنية ملاءمتها مع طبيعة العمل والظروف المحلية. 
  2. ب. يفضل شراء المهمات من المنتجات والمصنوعات المحلية سواء كانت كلها من خامات و أدوات محلية، أو دخلت في صناعتها خامات وأدوات مستوردة من الخارج، مع مراعاة مصلحة العمل في ذلك. 
  3. ج. تكون الأولوية في الشراء من الشركات والمنشآت الإنتاجية العامة مع مراعاة الامكانيات المادية والفنية لهذه الشركات والمنشآت بما لا يتعارض ومصلحة الجهاز. 
  4. د. يجوز للجهاز إعفاء الشركات والمنشآت الوطنية من شروط التأمين الابتدائي.
  5. هـ. تقوم إدارة المواد بإعداد سجل للموردين، ويعتمد السجل من عضو اللجنة الشعبية المختص، ومدير عام إدارة المواد، وذلك بعد عرضه على لجنة المشتريات العليا، ويستبعد من السجل الذين يتقرر استبعادهم بقرار مسبب من الجهات المختصة داخل الجهاز، ويوضع هذا السجل تحت تصرف لجنة المشتريات للاسترشاد به. 
  6. و. يجب قبل الشروع في أي اجراء من اجراءات الشراء، التأكد من توافر المخصصات اللازمة بميزانية الجهاز، ويتم ذلك بإقرار مكتوب من الادارة المالية يوجه إلى الإدارة المعنية لعملية الشراء. وفي حالة عدم توفر المخصصات، يتعين عرض الأمر على اللجنة الشعبية للجهاز.

الفصل الثالث طرق الشراء والتكليف بالأعمال

مادة 8

المناقصة العامة 

المناقصة العامة هي التي يعلن عنها بالطرق المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويدعى اليها جميع الراغبين في تقديم عطاءاتهم، وتهدف الى الوصول الى أفضل عطاء من حيث الجودة والخبرة والأسعار ومدة التوريد أو التنفيذ.

والمناقصة العامة أما محلية أو عالمية وفقا لما يتقرر و وفقا لأهمية المناقصة.

مادة 9

المناقصة المحدودة 

المناقصة المحدودة تقتصر الدعوة للاشتراك فيها على موردين أو جهات تتميز بالسمعة والكفاءة من النواحي الفنية و المالية بالداخل والخارج و المسجلة في سجل الموردين، ويجوز دعوة جهات جديدة في سبيل الاختيار وذلك بعد التأكد مبدئياً من إمكانياتها.

ويتم مخاطبة الجهات المشار اليها لدعوتها لتقديم عروضها خلال المدة التي تحدد في الدعوة، وذلك بموجب خطابات ترسل إليها عن طريق البريد أو الآلات المبرقة أو باليد.

مادة 10

الممارسة 

يجوز الشراء بطريقة الممارسة وفي حدود الصلاحيات المالية المعتمدة في الحالات التالية:

  1. أ. المهمات والمواد والخدمات التي تقدم بها أو تنتجها منشآت أو شركات وطنية في حالة توفر مثل هذه المهمات والمواد والخدمات لدى أكثر من شركة أو منشأة ب. المهمات المطلوبة بصفة عاجلة والتي يؤدي تأخير شرائها الى الأضرار بأعمال الجهاز. 
  2. ج. المواد والمهمات التي لا يمكن تحديد مواصفات دقيقة لها. 
  3. د. المواد والمهمات المحتكر تصنيعها أو استيرادها ولا توجد إلا لدى مصادر محدودة. 
  4. هـ. التوريدات التي لم يقدم عنها عروض في المناقصات المعلن عنها أو التي قدمت فيها عروض بأسعار غير مقبولة، وكانت الحاجة اليها لا تسمح باعادة طرحها. 
  5. و. التوريدات التي تقرر اللجنة الشعبية للجهاز إجراؤها بطريقة الممارسة لأسباب فنية أو متعلقة بالمصلحة العامة.

مادة 11 

الشراء بالأمر المباشر 

يجوز الشراء عن طريق الأمر المباشر، طبقا للصلاحيات المالية المعتمدة في الحالات الآتية:

  1. أ. المهمات التي تتوفر لدى الموردين المحتكرين محلياً أو بالخارج.
  2. ب. المهمات التي تتوفر لدى المنشآت والشركات الوطنية. 
  3. ج. المهمات العاجلة التي يترتب على عدم شرائها فورا خسائر للجهاز ولا يسمح الوقت بإجراء ممارسة بخصوصها بناء على تقدير مسبب من الجهة المختصة طبقا للصلاحيات المعتمدة. 
  4. د. المهمات المستحدثة لاختيارها وتجربتها. 
  5. هـ. المهمات الزهيدة القيمة وفي حدود المبالغ التي يصدر بشأنها قرار خاص أو التي يحددها دليل الصلاحيات. 
  6. و. المهمات التي لم يقدم عنها عروض في المناقصات أو قدمت عنها عروض بأسعار غير مقبولة، ورأت لجنة المشتريات العليا شراؤها بالأمر المباشر بعد اعتماد رأيها من اللجنة الشعبية للجهاز. 
  7. ز. قطع الغيار و لوازم الآلات والمعدات التي تستخدم في أعمال الجهاز. 
  8. ح. التعاقد مع شركات أو جهات تابعة لحكومات أجنبية تنفيذاً الاتفاقيات معها. 

مادة 12 

تسري أحكام المناقصة العامة على المناقصة المحدودة و الممارسة و التكليف المباشر من حيث إجراءات البت والاعتماد و ذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة كل منها والأحكام الخاصة بها.

الفصل الرابع المناقصة

مادة 13

إجراءات المناقصة 

  1. أ. يسبق الإعلان عن المناقصة العامة أعداد المستندات التالية:
  1.  الشروط العامة والخاصة للمناقصة.
  2. المواصفات التفصيلية للمواد أو الأعمال المطلوب توريدها أو تنفيذها. 
  1. ب. تقوم بإعداد هذه المستندات لجنة فنية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية للجهاز، وتحدد الشروط والمواصفات في كراسة خاصة موقعة من رئيس وأعضاء هذه اللجنة، كما تحدد اللجنة قيمة تقديرية للأعمال والخدمات موضوع المناقصة، على أن تظل هذه القيمة سرية لا يجوز افشاؤها.
  2. ج. يجوز أن يعهد إلى هيئة استشارية بوضع شروط ومواصفات المواد والخدمات موضوع المناقصة. 
  3.  د. تجنب الاشارة الى أرقام أو أنواع معينة أو مميزة، أو وضع مواصفات تنطبق على مواد أو مهمات محددة بذاتها، إلا إذا كانت من الإنتاج المحلي أو ضرورية لمعدات أو مهمات قائمة أو لغرض تنميط معدات و مهمات الجهاز. 
  4. هـ. تعتمد الشروط العامة والخاصة والمواصفات التفصيلية من الجهات المختصة بالجهاز.

مادة 14

طرق وشروط الإعلان عن المناقصة:

  1. أ. تتولى لجنة المشتريات الإعلان عن المناقصة العامة في الصحف المحلية أو الأجنبية أو الأثنتين معا و بوسائل الإعلام المسموعة كلما دعت الضرورة وذلك لمرتين متتاليتين و يجوز اعادة النشر إذا تطلب الأمر ذلك. 
  2. ب. يتضمن الإعلان عن المناقصة تحديد المدة اللازمة لتقديم العطاءات بحيث يسمح بدراسة شروط المناقصة وإعداد العروض، ولا يجوز أن تقل هذه المدة عن خمسة عشر يوما بالنسبة للمناقصات العامة المحلية وعن ثلاثين يوما بالنسبة للمناقصات العامة العالمية. 
  3. ج. يجب أن يتضمن الإعلان الشروط والأحكام الواجب اتباعها بشأن تسليم وثائق المناقصات، وأن يتضمن بيانا عن المواد والأعمال المطلوبة بشكل واضح، وكيفية الحصول على نسخة من شروط العطاء والتأمين المطلوب وآخر موعد لقبول العطاءات والتاريخ والمكان المحددين لفتح المظاريف.

مادة 15

تسليم وثائق المناقصة و مستنداتها 

تسلم وثائق و مستندات المناقصة الى كل من يطلبها لقاء المبلغ الذي يحدده الجهاز، و يتعين ختم المستندات بختم الجهاز والتوقيع عليها من أمين سر

لجنة المشتريات الذي يتعين عليه أن يدرج أسماء من سحبوا مستندات المناقصة في سجل خاص يعد لهذا الغرض، ولا يجوز لغير من أدرج اسمه في هذا السجل الاشتراك في المناقصة.

مادة 16 

الشروط الواجب توافرها في العروض المقدمة 

  1. أ. يقدم العرض على النموذج المعد لذلك داخل مظروف مغلق ومختوم خلال الفترة المحددة في الإعلان، ويجب أن يرفق بالعرض كشف بجميع الأوراق والمستندات المقدمة معه. 
  2. ب. يجب أن يوقع العرض من صاحبه و أن يثبت عليه التاريخ. 
  3. ج. يجوز رفض أي عرض غير مقدم على النموذج المشار إليه، ولا يعتد بالعروض التي تصل بعد الموعد المحدد بإعلان المناقصة.

مادة 17

استلام العروض في مظاريف 

تودع مظاريف العروض بالصندوق المعا. لذلك بالجهاز، أو ترسل بالبريد المسجل تحت مسئولية مرسله، وبشرط وصولها خلال المدة المحددة في الاعلان.

و يكون الصندوق في عهدة أمين سر لجنة المشتريات العليا، وعليه أن يثبت في السجل المشار إليه في المادة 15 من هذه اللائحة تاريخ ووقت وصول المظروف ويودعه بالصندوق.

و تقوم لجنة المشتريات العليا في الموعد المحدد لفتح مظاريف العروض بالاشراف على فتح الصندوق وحصر العروض بداخله.

مادة 18

محتويات العرض 

  1. أ. يجب على مقدم العرض تدوین سعر الوحدة بالأرقام والحروف وفي حالة الخلاف بينهما يعتمد المبلغ المدون بالحروف، ويتم مراجعة حاصل ضرب الفئة في عدد الوحدات، وحاصل جمع الأسعار الكلية الذي يمثل المبلغ الاجمالي، وتصحيح الأخطاء الحسابية إن وجدت دون مساس بصيحة العرض، و تعتبر الأرقام المصححة هي السارية. 
  2. ب. يجب على مقدمي العروض الذين لهم خبرة سابقة في توريدات أو أعمال مماثلة أن يرفقوا بعروضهم الشهادات الدالة على ذلك على أن يلتزم مقدم العرض بتقديم كافة التسهيلات لتمكين مندوب الجهاز من الاطلاع على امكانياته.

مادة 19

التعديل في العروض 

يجوز لمقدم العرض إدخال أية تعديلات يراها في عرضه و بشرط أن يقدم ذلك بنفس الطريقة التي قدم بها العرض، وقبل انتهاء الموعد المحدد لقبول العروض.

مادة 20 

الانسحاب من العطاء 

يظل العرض ملزما لصاحبه خلال المدة المحددة في إعلان المناقصة لسريان العطاءات، ويجوز لمقدم العرض سحب عرضه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف وفي هذه الحالة يصبح التأمين المؤقت حقاً خالصاً للجهاز.

مادة 21

التأمين الابتدائي 

يجب على مقدم العرض أن يرفق بعرضه التأمين الابتدائي المنصوص عليه في شروط المناقصة، و يستبعد كل عرض غير مصحوب بقيادة التأمين الابتدائي الا اذا تقدم صاحب العرض بما يفيد شروعه في اتخاذ إجراءات هذا التأمين.

مادة 22

التأمين النهائي 

على من يرسو عليه العطاء أن يقدم تأميناً نهائيا بالنسب المقررة بشروط العطاء خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره برسو العطاء ولا يرد التأمين الا بعد إتمام تنفيذ العقد وانتهاء فترة الضمان.

مادة 23

طرق أداء التأمين 

يؤدي التأمين المؤقت والتأمين النهائي بأحد الطرق الآتية:

  1. أ. نقداً مقابل إيصال من الجهاز. 
  2. ب. صك مصدق لصالح الجهاز من أحد المصارف العاملة في الجماهيرية. 
  3. ج. خطاب ضمان صادر عن أحد المصارف العاملة في الجماهيرية لصالح الجهاز، قابل للأداء فور طلب الجهاز دون أية إجراءات أو شروط و غير قابل للإلغاء قبل الفترة المحددة.

مادة 24

رد التأمين يرد التأمين الابتدائي إلى أصحاب العروض الغير مقبولة دون حاجة الى تقديم طلبات منهم، على أن يتم خلال  خمسة عشرة  يوماً من تاريخ اخطارهم بعدم قبول العروض المقدمة منهم.

ولا يستحق أية فوائد على مبالغ التأمين المودعة لدى الجهاز، ويجوز للجهاز أن تخصم من قيمة التأمين الابتدائي أية مبالغ مستحقة له قبل مقدم العرض. 

الفصل الخامس إجراءات البت في العروض

مادة 25

فتح المظاريف 

تتولى لجنة المشتريات إجراءات فتح المظاريف في الموعد المحدد لذلك، وتحرر محضراً بتلك الإجراءات.

مادة 26

دراسة العروض 

تقوم لجنة المشتريات بدراسة العروض المقدمة، و تعد تقريراً بذلك متضمن توصياتها إلى الجهة المختصة للاعتماد، طبقا لنظام الصلاحيات المالية للجهاز. 

مادة 27 

تقرير لجنة المشتريات

على لجنة المشتريات أن تشمل في تقريرها البيانات التالية: 

  1. قيام مقدمي العروض بسداد التأمين الابتدائي. 
  2. بيان بالخبرة السابقة لمقاهي العروض إن أمكن ذلك.
  3. التأكد من استيفاء مقدمي العروض لجميع الشروط القانونية الواجب توافرها.
  4. بيان مدى مطابقة كل عرض للمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة للمناقصة. 
  5. القيمة الإجمالية للعرض شاملا التكلفة المباشرة و الغير مباشرة.
  6. مدة التوريد أو التنفيذ.
  7. أية بيانات أخرى ترى اللجنة اضافتها.

مادة 28

حالات استبعاد العروض 

اللجنة المشتريات الحق في استبعاد أي عرض، وذلك في الحالات الآتية:

  1. العرض المقدم بعد الميعاد.
  2. العرض الغير مصحوب بقيمة التأمين الابتدائي كاملا.
  3. العرض الغير مطابق للشروط والمواصفات.
  4. كما يجوز استبعاد العرض لغير هذه الأسباب بشرط أن يكون قرار اللجنة مسبباً.

مادة 29

الأخطار بالقبول 

  1. أ. يجب البت في العروض المقدمة و اخطار مقدم العرض المقبول قبل انتهاء مدة سريان عرضه، فإذا لم يتم البت خلال المدة المحددة لذلك، فيجب إخطار مقدمي العروض بتحديد فترة سریان عروضهم لمدة إضافية مناسبة. 
  2. ب. عند المقارنة بين الأسعار يجب أن تحسب جميعها على أساس قاعدة واحدة وتؤخذ في الاعتبار جميع الملاحظات والاشتراطات التي قدمها صاحب العرض والتي قد تؤثر على قيمة عرضه. 
  3. ج. و عند حدوث خلاف في الرأي بين أعضاء لجنة المشتريات يتعين إثبات ذلك في المحضر وإذا كان الاختلاف في الرأي مع المندوب الفني للادارة طالبة العطاء، يجوز لرئيس اللجنة أن يطالب مندوباً فني آخر للاسترشاد برأيه، وإذا تطابق رأى المندوبين الفنيين فيؤخذ به واذا اختلفا يعرض الأمر على عضو اللجنة الشعبية الذي تتبعه الادارة طالبة العطاء لترجيح أحد الرأيين.

مادة 30

حالات إلغاء المناقصة 

للجنة المشتريات العليا حق الغاء المناقصة وذلك إذا تم الاستغناء عنها نهائيا بعد الإعلان عنها، كما يجوز لها بناء على توصية الادارة المختصة الغاء المناقصة واعادة الدعوة إليها، وذلك في الحالات الآتية:

  1.  إذا قدم عرض واحد أو قدمت مجموعة عروض وتم استبعادها
  2. لعدم تمشيها مع المواصفات ولم يبق الا عرض واحد.
  3. اذا اقترنت العروض كلها أو أكثرها بتحفظات تجعلها غير مطابقة للمواصفات أو الشروط.
  4. إذا كانت أسعار العروض تزيد كثيرا عن سعر السوق أو عن القيمة التقديرية للعطاء.
  5.  إذا حدث تعديل جوهري في المواصفات الفنية أو الرسومات.

مادة 31

العرض الوحيد 

يجوز قبول العرض الوحيد في الحالات التي لا يرجى فيها فائدة أو اعادة طرح العطاء في مناقصة جديدة و ذلك بقرار من الجهة المختصة بالبت فيها.

مادة 32 

توصي لجنة المشتريات بارساء العطاء على صاحب أقل العروض سعراً من بين العروض المستوفية للشروط.

كما يجوز للجنة أن توصي بالارساء على متقدم أنسب العروض ولو لم يكن أقلها سعراً، و ذلك لأسباب قوية تتعلق بالمصلحة العامة.

مادة 33

تجزئة العطاء 

اذا تساوت الأسعار بين عرضين أو أكثر يجوز تجزئة المقادير أو الأعمال المعلن عنها بين مقدمي هذه العروض، إذا لم يتعارض ذلك مع مصلحة الجهاز.

ويجوز تجزئة المقادير أيضا اذا كان متقدم العرض الأقل سعراً يشترط مواعيد بعيدة للتوريد لا تتناسب وحاجة الجهاز للمواعيد المطلوبة، ففي هذه الحالة يجوز الشراء من صاحبي أنسب العروض التالية، على أن يقتصر ذلك على الكمية اللازمة للجهاز في الفترة الواقعة بين تاريخي التوريد على أن يتم شراء باقي الكمية من مقدم العرض الأقل سعراً.

مادة 34

اجراءات البت في المناقصة المحدودة أو الممارسة 

مع عدم الإخلال بحكم المادة 12 من هذه اللائحة للجنة المشتريات في حالة المناقصة المحدودة أو الممارسة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من الفنيين، ولها في سبيل اداء مهمتها أن تضع من الضوابط ما ينظم اجراءاتها، كما لها أن تلزم الموردين بتقديم ضمان لحسن سير تنفيذ الأعمال المطروحة، وتحرر اللجنة محضرا يوقعه رئيسها وأمين سرها تثبت فيه الاجراءات التي قامت بها، وتحصل على إقرارات من الموردين بالعروض المقدمة منهم، و توصي اللجنة في محضرها باختيار أحد هذه العروض مع بيان أسباب الاختيار ثم ترفع المحضر مرفقاً بالتوصيات الى الجهة المختصة بالبت في المناقصة المحدودة أو الممارسة.

مادة 35

حفظ المستندات

يفتح ملف لكل مناقصة يحفظ فيه جميع ما يتعلق بها من مستندات ورسومات و غيرها، وينطبق ذلك أيضا في حالات المناقصة المحدودة أو الممارسة أو التكليف المباشر. 

الفصل السادس التعاقد

مادة 36

اجراءات التعاقد 

بعد صدور قرار الجهة المختصة بالاعتماد، تقوم الادارة المختصة بإخطار أصحاب العروض المقبولة بقبول عروضهم وذلك خلال اسبوع على الأكثر من صدور هذا القرار، مع مراعاة مدة صلاحية العرض.

ويطلب من أصحاب العروض المقبولة سداد التأمين النهائي على النحو الوارد بالمادة 23 من هذه اللائحة.

مادة 38

طرق التعاقد 

يتم التعاقد بإصدار أذونات الشراء أو ابرام عقود خاصة أو الاثنين معا حسب ما تستدعيه كل حالة وحب النظم المعتمدة للعمل.

مادة 38 

التوقيع على العقود 

يوقع التعاقد بمعرفة أمين اللجنة الشعبية للجهاز، ويجب أن ينص في العقد على التزام المتعاقد بالشروط العامة والخاصة، والمواصفات الفنية و العملية كما تعتبر تلك الشروط والمواصفات جزءاً لا يتجزأ من العقد.

الفصل السابع أحكام ختامية

مادة 39 

يجب النص في عقود التوريد التي يبرمها الجهاز على حقه في تعديل الكميات موضوع التعاقد بالزيادة أو النقص، في حدود نسبة يتفق عليها دون استحقاق المتعاقد أية زيادة في الأسعار.

ويجوز في حالة الزيادة بناء على طلب المورد – مد الميعاد المحدد للتوريد إذا استدعى الأمر ذلك.

مادة 40 

إذا تأخر المتعاقد مع الجهاز في تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها – ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة – استحقت عليه غرامة تأخير بالنسب التي تحدد في العقد أو في شروط العطاء و ذلك بمجرد التأخير، ولو لم يترتب عليه ضرر و دون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية و دون الإخلال بحق الجهاز في التعويض.

وفي عقود التوريد التي يتم فيها التوريد على دفعات تقتصر الغرامة على الجزء الذي تأخر توريده.

ويجوز للجنة الشعبية للجهاز اعفاء المتعاقد من الغرامة كلها أو بعضها اذا قدم ما يثبت أن التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادته.

مادة 41 

مع عدم الإخلال بحق الجهاز في فسخ العقد أو توقيع الجزاءات الأخرى الواردة فيه، يجوز للجنة الشعبية للجهاز حرمان المورد من التقدم في عطاءات الجهاز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الحالات الآتية:

  1. إذا تأخر في تنفيذ العقد دون مبرر مقبول.
  2. إذا انسحب من المناقصة بعد ارسائها عليه.
  3. إذا وقع غش أو خطأ جسيم في تنفيذ العقد.
  4. إذا قدم أو حاول بنفسه أو بواسطة غيرة رشوة أحد موظفي الجهاز أو التواطؤ معه.
  5. اذا أشهر افلاسه أو دخل في صلح واقع مع دائنيه.

مادة 42

تسري أحكام القوانين والتشريعات المعمول بها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية على ما يبرمه الجهاز من تعاقدات طبقاً لهذه اللائحة.

مادة 43 

يختص القضاء في الجماهيرية بالنظر في الأمور المتعلقة بالتعاقدات المبرمة طبقاً لهذه اللائحة، ويجوز للجنة الشعبية للجهاز قبول نیس التحكيم في الغرف التجارية الدولية خارج الجماهيرية.

مادة 44

تختص اللجنة الشعبية للجهاز بالبت في الأمور والمسائل التي لم يرد بشأنها نص خاص في هذه اللائحة، كما يجوز عند اللزوم تطبيق أحكام لائحة العقود الادارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة في 6 مايو 1980م فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

مادة 48

يجوز للجنة الشعبية للجهاز اصدار قرارات استثنائية تتعلق بالمشتريات خلال المرحلة الانتقالية إلى أن يتم اعتماد اللوائح الفنية والمالية والادارية الجهاز وبحيث لا تتجاوز هذه المرحلة “ستة أشهر” من تاريخ صدور القانون رقم 11 لسنة 1983م الخاص بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.

مادة 46 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتماد اللجنة الشعبية العامة.

  • اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • صدر في 22 نوفمبر 1983م.