Skip to main content

قرار رقم 90 لسنة 1984 م باعتماد لائحة التعاقد للإنشاءات لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم

4 فبراير 1984

قرار رقم 90 لسنة 1984 م باعتماد لائحة التعاقد للإنشاءات لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، الصادر عن اللجنة الشعبية العامة.

قررت

مادة 1 

تعتمد لائحة التعاقد للإنشاءات  لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم الصادرة بالقرار رقم 9 لسنة 1983م للجنة الشعبية الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 4 فبراير 1984 م. 

قرار رقم 9 لسنة 1983 م بشأن لائحة التعاقد للإنشاءات

اللجنة الشعبية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1983م، بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1983م، بتشكيل اللجنة الشعبية للجهاز. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للجهاز رقم 3 لسنة 1983م.

قررت

مادة 1 

تسري النصوص والأحكام الواردة في المواد التالية على الإجراءات الخاصة بالمناقصات والممارسات والتعاقد للانشاءات المتعلقة بتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم والمشروعات المكملة له أو الملحقة به والتي يضطلع الجهاز بتنفيذها. 

الفصل الأول لجان العطاءات 

مادة 2

تشكل لجنة عليا للعطاءات في المناقصات والممارسات للإنشاءات الخاصة بالجهاز برئاسة عضو من أعضاء اللجنة الشعبية للجهاز، وعضوية أربعة مدراء يصدر بشأنهم قرار من اللجنة الشعبية للجهاز، ويكون للجهاز أمين سر يحدده القرار المشار إليه.

مادة 3 

تختص اللجنة بإجراء المناقصات والممارسات وفحص العطاءات التي تقدم و البت فيها وفقا لنصوص هذه اللائحة.

مادة 4 

يجوز للجنة العليا للعطاءات أن تشكل لجاناً فرعية للعطاءات تعمل تحت إشرافها، ويكون لها ذات الاختصاصات في حدود الصلاحيات المالية الموضحة بدليل الصلاحيات.

ويصدر بتشكيل اللجان الفرعية قرار من رئيس اللجنة العليا للعطاءات.

الفصل الثاني طرق التعاقد

مادة  5

يكون ابرام العقود باحدى الطرق الآتية:

  1. أ. المناقصة العامة.

وهي التي يعلن عنها بقصد الوصول إلى المناقص الذي يتقدم بأنسب عطاء، و تكون المناقصة العامة داخلية يعلن عنها في الجماهيرية… أو عالمية… يعلن عنها بالداخل والخارج، والأساس أن تبرم العقود عن طريق المناقصة العامة.

  1. ب. المناقصة المحدودة. 

وهي التي يقتصر الاشتراك فيها على جهات يتم ترشيحها من الإدارات المعنية بالجهاز من بين المقيدة أسماؤهم في السجلات المعدة لذلك، و تعتمد لجنة العطاءات ترشيح تلك الجهات بناء على تقرير تقیيمی شامل لكل جهة مرشحة تعده الإدارة المعنية.

  1. ج. الممارسة.

تكون عن طريق طلب العروض أو الاتصال بجهات متخصصة يتم تحديدها من قبل الادارة المعنية، ويتم ممارستها من قبل لجنة العطاءات.

ويجوز التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو الممارسة في الأحوال التالية:

  1. المشروعات الانتاجية أو الاستثمارية.
  2. المشروعات التي تتصف بالاستعجال.
  3. اختيار المكاتب الاستشارية ومكاتب التفتيش.
  4. الأعمال والتوريدات التي لا توجد الا لدى شركات أو أشخاص معينين.
  5. د. التكليف المباشر.

و يكون باصدار التكليف والأعمال مباشرة لجهات أو أشخاص متخصصين ويكون التعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات الآتية:

  1. الحالات التي تقتضيها متطلبات الأمن القومي أو حالات الطوارىء.
  2. التعاقد مع هيئات أو مؤسسات عامة وطنية أو مع جهات حكومية أجنبية تنفيذ الاتفاقيات بينها وبين الجماهيرية.
  3. الحالات التي لا يتقدم فيها أحد في المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة أو الممارسات. 

وفي الحالات السابقة ( ب، ج، د) يجب مراعاة ما يلي:

  1. الحصول على إذن من اللجنة الشعبية للجهاز بإجراء المناقصة المحدودة أو الممارسة أو التكليف المباشر.
  2. دعوة عدد كاف من الشركات أو المنشآت في حالتي المناقصة المحدودة والممارسة.

مادة 6

تسري أحكام المناقصة العامة على المناقصة المحدودة و الممارسة و التكليف المباشر من حيث إجراءات البت والاعتماد، و ذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة كل منها والأحكام الخاصة بها.

الفصل الثالث الإعداد للعطاءات

مادة 7 

قبل البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التعاقد، يجب على الإدارة المعنية القيام بدراسة موضوع التعاقد ومتطلبات دراسة شاملة، وخاصة من النواحي الآتية:

  1. تحديد موضوع التعاقد تحديد دقيقاً.
  2. بيان ما إذا كان المشروع وارداً في خطة الجهاز وعلاقته بالمشاريع الأخرى الواردة في هذه الخطة.
  3. توافر مخصصات له بميزانية الجهاز، وفي حالة عدم توافر المخصصات يعرض الأمر على اللجنة الشعبية للجهاز.
  4. استكمال اجراء الدراسات الفنية والهندسية اللازمة وتحديد الموقع.
  5. الدراسة المالية و التقديرات المبدئية للأعمال والتوريدات طبقاً الأسعار العالمية والمحلية، وذلك بالتعاون مع الجهات الفنية المتخصصة.

مادة 8 

يمكن للجهاز في حالات الضرورة أن يستعين بخصوص المواصفات والشروط الفنية بمكاتب استشارية ذات خبرة في موضوع التعاقد و المقيدة بالسجل الخاص المعد لذلك.

مادة 9

عند وضع المواصفات الأعمال و المشروعات يجب مراعاة ما يلي:

  1. أن تكون متفقة مع المواصفات القياسية الليبية إن وجدت، مع الاستفادة من المواصفات الدولية.
  2. تجنب الاشارة الى الوصف أو الرقم أو النوع المميز لمصنعين أجانب معينين. تجنب ذكر علامات معينة أو وضع مواصفات تنطبق على نماذج خاصة إلا إذا كان ذلك من الانتاج المحلى، أو كان ذا صلة بمهمات أو معدات قائمة أو لأسباب فنية.

مادة 10 

تضع الادارة المعنية تقديرات دقيقة للأسعار، و يمكن الاستعانة بأسعار السوق، وأخذ أسعار المشاريع السابقة بعين الاعتبار، وكذلك أية تقديرات صادرة من احدى الجهات العامة المختصة.

وتوضع تقديرات الأسعار اما بمقطوع اجمالي، أو على أساس سعر الوحدة أو الفئة.

مادة 11 

يجب إعداد نسخ من المواصفات والشروط الخاصة بالمشروع، وتحدد قيمتها من قبل الادارة المختصة.

مادة 12 

تحرر الادارة المختصة محضراً بعدد نسخ المواصفات والشروط الخاصة التي طبعت و أعدت للتوزيع، و تقید بسجل خاص بالعهدة بيانات هذه النسخ بما في ذلك المطبوع منها وكيفية التصرف فيها والعدد الباقي، وتحفظ النسخ المتبقية في الادارة المعنية، على أن تحال صورة من المحضر المذكور للأمانة اللجنة العليا للعطاءات.

مادة 13 

يمسك سجل مرکزی القيد أسماء الشركات والمنشآت والأشخاص المتخصصين والمؤهلين للقيام بأعمال الانشاءات أو غيرها الذين تعتمدهم اللجنة العليا للعطاءات.

ويهدف هذا السجل الى ضمان توفر شروط الخبرة الفنية والتخصص والكفاءة المالية والأمانة في التعامل وحسن السمعة.

على أن تصنف الشركات على ضوء التقسيم التالى:

  1.  الخزانات.
  2. خطوط الأنابيب.
  3. المضخات والمعدات.
  4. الأجهزة الكهربائية والآلات الدقيقة والأجهزة الميكانيكية والالكترونية.
  5.  الأعمال المدنية.
  6. المشاريع الزراعية ومعاداتها.
  7. حفر آبار المياه و ملحقاتها.
  8. المكاتب الاستشارية.
  9. أية تخصصات أخرى.

كما تقوم الإدارة المالية بإمساك سجل مالي خاص بالمقاولين المعتمدين توضيح جميع الدفعات التي تم سدادها تحت حساب العقود المبرمة معهم. 

الفصل الرابع إجراءات الإعلان عن العطاء

مادة 14

تتولى الإدارات المعنية الإعلان عن العطاء بعد الحصول على موافقة اللجنة الشعبية بالجهاز.

مادة 15 

يجب أن يتضمن الإعلان عن العطاء ما يلي:

  1. ملخصاً وافياً لموضوع العطاء وشروطه.
  2. المدة المحددة لتقديم العروض فيها.
  3. المدة التي يظل مقدم العطاء ملتزم فيها بعطائه.
  4. الجهة التي تقدم إليها العطاءات.
  5. التأمين الابتدائي والتأمين النهائي.
  6. أية بيانات أخرى ترى الإدارة إدراجها في الاعلان.
  7. أحقية الجهاز في رفض أي عطاء و لو كان الأقل سعراً.

مادة 16 

يمكن الإعلان عن المناقصات العامة المحلية والعالمية، وفقا لما يلي:

  1. المناقصة العامة المحلية تنشر بالجرائد والصحف المحلية، و يحدد عدد مرات النشر تبعا لأهمية العطاء، ويمكن الإعلان في لوحة تعدها اللجنة بالمقر الرئيسي للجهاز ومكاتبة ( لوحة الاعلانات للجنة العطاءات ).
  2. المناقصات العامة العالمية تنشر في وسائل الإعلام المحلية والعالمية،
  3. ويستعان بالمكاتب الشعبية في الخارج.
  4. المناقصات المحدودة، توجه الدعوة الاشتراك فيها الى عدد من الشركات أو المنشآت المدرجة بالسجل المعد لذلك.

مادة 17 

يجب عند إعداد كتيبات العطاءات مراعاة ما يلي:

  1. أ. تحدد الأسعار بالعملة الليبية بشكل واضح، وذلك بمقطوع اجمالي للعرض كله، أو على أساس سعر الوحدة أو الفئة، مضروبا في عدد الوحدات المطلوبة أو الكميات الواردة بيانها في قوائم الكميات والمقايسات، ويجوز في حالات التعاقد مع شركات أجنبية أن تكتب الأسعار الى جانب العملة الليبية بعملة أجنبية، وإذا تطلبت الالتزامات الدفع بعملة أجنبية فإن هذا الدفع يتم بتلك العملة الأجنبية المعادلة للمبالغ المستحقة بالدينار الليبي بسعر البيع في مصرف ليبيا المركزي في تاريخ التحويل أو بسعر صرف يتفق عليه قبل توقيع العقد.
  2. ب. تحسب جميع الأسعار على قاعدة واحدة حتى يمكن معها اجراء مقارنة سليمة وعادلة.
  3. ج. يشمل السعر لغرض المقارنة كافة النفقات اللازمة لإتمام الأعمال و تسلی د بها والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان ومصاريف التركيب والصيانة في الأحوال التي تقتضي ذلك.
  4. د. تكتب الأسعار بالأرقام والحروف بالحبر السائل أو الجاف، وإذا وقع اختلاف بينهما فيؤخذ بالسعر المدون بالحروف في قوائم الأسعار أو في جدول الفئات أو غيرها، ويجب لإجراء التصحيح في أي بيان اعادة كتابة هذا البيان بالأرقام و الحروف بالحبر والتوقيع بجواره وتؤرخ قائمة الأسعار ويوقع عليها مقدم العرض.

مادة 18

يجب أن تصل العروض في الميعاد المحدد بالاعلان، أما التي تصل بعد ذلك، فيجوز للجنة استبعادها ومع ذلك يجوز للجنة أن تصدر قبل انتهاء الميعاد أو بعد انتهائه وقبل موعد فض المظاريف قرارا بتمديد الإعلان في الحالات التالية:

  1. اذا كان عدد العروض المقدمة قليلا حسب تقدير اللجنة.
  2. إذا كان التمديد بناء على طلب الشركات والمنشآت التي دعيت للعطاء، أو بناء على طلب عدد كبير من المنشآت أو الشركات الراغبة في التقدم للعطاء.
  3.  إذا حدثت ظروف تتعلق بالمشروع تتطلب مد الميعاد. 

الفصل الخامس البت في العروض

مادة 19 

يقدم العرض على النموذج المعد لذلك و المختوم بختم الجهاز، ويوقع العرض من صاحبه و يوضع داخل مظروف يغلق ويختم بالشمع الأحمر، عليه اسم المشروع أو المناقصة، واسم المتقدم بالعطاء، ثم يوضع هذا المظروف في مظروف آخر يكتب عليه اسم جهاز تنفيذ وادارة مشروع الصناعي العظيم و عبارة ( بداخله عرض أو مناقصة مشروع……).

وترسل العروض بالبريد المسجل أو توضع في صندوق المناقصات الذي تعده اللجنة لذلك الغرض.. أو تسلم باليد الأمين سر اللجنة، ويجب اعطاء إيصال يثبت تاريخ الاستلام وساعته.

مادة 20 

يجب أن يكون العرض مصحوباً بتأمين أبتدائي، ويجوز للجنة عدم الالتفات للعروض غير المصحوبة بالتأمين الأبتدائي، ويتم تحديد هذا التأمين في شروط المناقصة وفي الإعلان عنها بمقدار نصف في المائة – من قيمة العطاء – و يمكن أن يكون في صورة مبلغ مقطوع يحدد في الاعلان.

ويكون التأمين نقداً.. أو بصلك مصدق من أحد المصارف المحلية أو خطاب ضمان صادر من أحد تلك المصارف.

ويجوز النظر في العروض الغير مصحوبة بتأمين ابتدائي اذا كانت مصحوبة بإشعار صادر من المصرف المحلي يفيد مباشرة إجراءات إصدار ذلك التأمين.

ويشترط أن يكون خطاب الضمان غير مقترن بأي قيد أو شرط و غير قابل للالغاء، وأن يقر فيه المصرف بأنه يضع تحت تصرف الجهاز مبلغاً يساوي قيمة التأمين الابتدائي، وأنه يلتزم بأداء هذا المبلغ بالكامل الى هذه الجهة عند أول طلب من جانبها.. ودون حاجة الى انذار أو وطالبة قضائية… أو اتخاذ أية إجراءات أخرى و دون التفات إلى أي اعتراض يتقدم به صاحب العرض أو غيره الى المصرف.

كما أنه يجب ألا تقل مدة سريان خطاب الضمان عن ستين يوما بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء.

وإذا لم يكن مقدم العطاء قد أدى هذا التأمين فعليه أداؤه وعلى اللجنة مطالبته بذلك، واذا انقضت مدة سريان العطاء فيجوز لمقدم التأمين الابتدائي استرداده وفي هذه الحالة يسقط العرض المقدم من طرفه.

وفي حالة عدم طلبه الاسترداد… فان ذلك يعتبر قبولا منه لاستمرار الارتباط بالعرض الى أن يخطره الجهاز بحجب التأمين الابتدائي لعدم قبول عرضه.

مادة 21 

على مقدم العطاء إرفاق کتاب مستقل يبين فيه الأعمال السابقة المماثلة ونوعها وقيمتها وتاريخها في حالة قيامه بها في الجماهيرية.

واذا لم يسبق له القيام بهذه الأعمال داخل الجماهيرية فعليه أن يقدم ما يثبت قيامه بأعمال شبيهة بالتي طرحت بالعطاء، مع بيان مواقعها و تاریخ إتمامها… و عليه تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين مندوبي الجهاز من الاطلاع على تلك الأعمال و معاينتها.

مادة 22 

على كل شركة من الشركات المتقدمة في العطاء أن ترفق بعرضها صورة رسمية من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي… ويجب ارفاق بيان بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالتعاقد نيابة عنها ومدى هذا الحق وحدوده، و أسماء المسئولين مباشرة عن تنفيذ شروط العقد و نماذج من توقيعاتهم.

مادة 23 

اذا سحب مقدم العرض عرضه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف، يصبح التأمين الابتدائي حقاً للجهاز دون الحاجة لاتخاذ أية إجراءات أو اقامة الدليل على ما لحق بالجهاز من ضرر.

مادة 24 

يجوز إلغاء العطاء قبل فتح المظاريف إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة كما يجوز ذلك بعد فتح المظاريف في الحالات الآتية:

  1. أ. اذا قدم عرض وحيد عن كل أو بعض الأعمال موضوع العطاء، ولو كان هذا العرض مستوفياً للشروط. 
  2. ب. يعتبر العرض وحيداً ولو قدمت معه عروض أخرى متى كانت مخالفة للشروط بشكل يجعلها غير صالحة للنظر فيها. 
  3. ج. اذا احتوت العروض على تحفظات أو شروط لا يمكن قبولها ولم يتم التوصل إلى اتفاق للتنازل عنها. 

ويتم الغاء العطاء في الحالات السابقة بقرار مسبب من اللجنة العليا للعطاءات، ولا يكون هذا القرار نهائيا إلا بعد اعتماده من اللجنة الشعبية للجهاز.

ولا يترتب على هذا الإلغاء أي حق لأصحاب العروض في المطالبة بالتعويض ويعاد الإعلان عن العطاء من جديد، أو يجرى تحويله الى أى شكل آخر من أشكال التعاقد متى توفرت الشروط التي تجيز ذلك.

مادة 25 

يجوز تقديم العروض بشأن جزء من الأعمال المطروحة في موضوع العطاء بشرط أن يكون منصوصا على التجزئة في شروط العطاء المعلن عنها.

مادة 26 

إذا ألغي العطاء قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف، يتم ترجيع ثمن نسخ الشروط والمواصفات وملحقاتها لمن سبق له شراؤها، وذلك مقابل اعادة جميع المستندات السابق بيعها له.

وإذا كان الإلغاء بعد الموعد المذكور، فلا يجوز رد ثمن النسخ الا لمن تقدم في العطاء، ويتم الرد بناء على طلبه مقابل رد جميع المستندات المتبقية لديه.

وفي حالة الغاء العطاء لعدم مطابقة العروض للمواصفات أو الشروط فلا يحق رد الثمن.

مادة 27 

في اليوم المحدد لفتح المظاريف، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها لفتح مظاريف العطاءات والبت فيها وتوقع اللجنة على قوائم الأسعار ويحتفظ بها أمين سر اللجنة في مظروف مختوم بالشمع الأحمر موقع عليه من جميع الأعضاء ويوضع في خزينة الجنة.

ويتم التأكد من وجود التأمينات الابتدائية التي تتم احالتها الى الادارة المالية بعد الاحتفاظ بصور منها، على أن تتخذ اللجنة قرارها بشأن العروض التي استلمت بدون تأمينات.

مادة 28 

تراجع العروض قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية، وتصحيح أية أخطاء مادية تكتشفها في أي عطاء، ويوقع التصحيح من يتولى المراجعة بما يفيد اجراءه، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة و اجمالي الثمن، فانه يؤخذ بسعر الوحدة كما يؤخذ بالقيمة المدونة بالحروف، ويتم تحديد قيمة العروض وترتيبها بناء على ما تسفر عنه هذه المراجعة.

مادة 29 

تراجع العروض المقدمة مراجعة فنية للتحقق من مطابقتها للشروط و المواصفات ولمعرفة ما قد يتضمنه العرض من تحفظات أو شروط بديلة أو اقتراحات فنية تغاير ما ورد في شروط العطاء، أو تضيف إليها أو تنقص منها أو تعدلها أو تصححها.

مادة 30 

يتم تشكيل لجنة فرعية لتفريغ العروض وتحليلها بعد أن تفصل الأسعار الاجمالية وكل ما من شأنه أن يؤدي الى معرفة التكاليف الكلية للمشروع.

وتقوم هذه اللجنة الفرعية بعمل تحليلات مقارنة تشتمل على جميع البيانات والملاحظات والاشتراطات التي تقدم بها المشتركون في العطاء خلافا لشروط العطاء.

ويجب أن يتم التفريغ على النحو المشار إليه في أسرع وقت ممكن حي يتنسى البت في العطاء قبل انتهاء مدة سريانه.

مادة 31 

بعد فتح مظاريف العروض المقدمة في العطاء، يجوز للجنة العطاءات أن تناقش جميع أو بعض مقدمي تلك العروض فيما ورد بعروضهم من ملاحظات وتحفظات، مفاوضتهم للتنازل عنها كلها أو بعضها بما يجعل تلك العروض متفقة مع شروط العطاء قدر الإمكان.

مادة 32 

لا يجوز لمقدم العرض شطب أي بند من بنود العطاء أو المواصفات الفنية أو اجراء أي تعديل في هذه البنود أو المواصفات أيا كان نوعه.

وإذا رغب مقدم العطاء في وضع اشتراطات خاصة أو اجراء تعديلات في بعض بنود العطاء أو في مواصفاته الفنية، فعليه أن يكتب ذلك في أوراق مستقلة يرفقها بعرضه، أو يشير إليها في ذلك العرض.

ويمكن أن يرسل التعديل الذي يعرضه الى لجنة العطاءات بشرط أن يصل إليها قبل فتح المظاريف.

مادة 33 

لا يعتد بأى عرض تحدد أسعاره على أساس خفض نسبة مئوية من أسعار أقل عرض يقام في العطاء.

مادة 34 

إذا أغفل متقدم العرض تحديد السعر المتعلق ببند من البنود، فعلى اللجنة أن تضع للبند الذي أغفله أعلى فئة وضعت لذلك البند في العروض الأخرى المقدمة وذلك للمقارنة، كما أنه يمكن للجنة أن تستبعد ذلك العرض.

و على لجنة التعاقد مراجعة الأسعار المتقدمة في العروض من حيث مفرداتها أو مجموعها وذلك للمقارنة بينها و بين أسعار السوق والأسعار الواردة بالتقديرات السابق اعدادها قبل الإعلان عن العطاء، وتجرى التصحيحات اللازمة إذا اقتضى الأمر بذلك.

مادة 35 

يجب البت في العطاء واختطار من يقع عليه الاختيار في حالة القبول و ذلك قبل انتهاء مدة سريان العرض، فإذا تعذر ذلك كان على لجنة العطاءات أن تطلب في الوقت المناسب وقبل انتهاء المدة من مقدمي العروض تمديد فترة سريان العروض و خطابات الضمان للمدة الإضافية المطلوبة.

مادة 36 

توصي لجنة العطاءات بارساء العطاء على صاحب أقل العروض سعراً من بين العروض المستوفية للشروط والتي لم يتقرر استبعادها، كما يجوز لا يجنة أن توصي بإرساء العطاء على مقدم أنسب العروض ولو لم يكن أقلها سعراً، و ذلك لأسباب قوية تتعلق بالمصالحة العامة.

مع مراعاة مايلي: 

  1. أ. أن يشمل العرض المقدم كامل الأعمال موضوع العطاء و قیمتها و تقديم مزايا إضافية أو عرض شروط بديلة أفضل أو مواصفات أجود أو اقتراح مدة للتنفيذ أقل. 
  2. ب. ألا يكون الفارق في الأسعار كبيراً بين أنسب العروض المقدمة و أقلها سعراً. 
  3. ج. أن تبين اللجنة في محضرها و قرارها بوضوح الأسباب و الظروف التي دعتها الى ارساء العطاء على صاحب أنسب العروض وليس على أقامها سعراً.

مادة 37 

اذا تساوت الأسعار والكفاءة الفنية بين عرضين أو أكثر، فانه يجوز تجزئة الأعمال موضوع العطاء بينهما إذا كان ذلك في مصلحة الجهاز، شريطة أن يكون الإعلان عن العطاء متضمناً ذلك.

مادة 38 

بعد البت في العروض من لجنة العطاءات وارساء العطاء، ترفع توصية في المحضر النهائي الى اللجنة الشعبية للاعتماد النهائي، وفي هذه المرحلة تبقى قيمة العروض سرية.

مادة 39  

على أمين سر اللجنة أن يثبت في المحاضر التي يعدها كل إجراء اتخذته اللجنة بشأن دراسة العطاءات ومراجعتها وما انتهت اليه من توصيات.

الفصل السادس إجراءات التعاقد 

مادة 40 

بعد اعتماد ما جاء في محاضر لجنة العطاءات الخاصة بارساء العطاء من قبل الجهة المختصة بالاعتماد، تقوم الادارة المعنية باستكمال كافة الملاحق الفنية والمالية الخاصة بالعقد الذي يتم عرضه على الادارة القانونية للتأكد من اكتمال كافة الشروط القانونية للعقد، وفقا لملاحظات وتوصيات اللجنة على أن تقوم الادارة المعنية بإتمام اجراءات التعاقد. 

مادة 41 

على الادارة المعنية أن تخطر من قبلت عروضهم بنتيجة البت في العطاء وذلك خلال اسبوعين من تاريخ اعتماد هذه النتيجة، ويتضمن الاخطار مطالبة من رست عليه المناقصة أو الممارسة بايداع التأمين النهائي بالمقدار وفي المدة المحددة في شروط العطاء، و دعو ته لتوقيع العقد. 

مادة 42

يرد التأمين الابتدائي بدون أي فوائد الى أصحاب العروض غير المقبولة دون حاجة الى طلبهم، وذلك بعد انقضاء المدة المحددة لسريان العروض كما يجب رد التأمين الابتدائي الى صاحب أقل العروض الذي أرسى عليه العطاء قبل انقضاء المدة المذكورة إذا تم تحصيل التأمين النهائي منه، وإذا لم يقدم التأمين النهائي قبل انتهاء سريان الضمان الابتدائي، فإن هذا الضمان يسيل الحساب الجهاز، على أن يتم هذا بعد إخطار صاحب التأمين كتابياً في مدة مناسبة.

مادة 43 

اذا كان التأمين النهائي بخطاب ضمان فيجب أن يكون سارياً حتى تاريخ الاستلام النهائي للأعمال، أو حتى تمام تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقا للشروط بحسب الأحوال، وإذا امتنع من أرسى عليه العطاء عن تقديم التأمين النهائي و توقيع العقد في المدة المحددة، يصادر التأمين الابتدائي ويتم ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، يتم ارساله من طرف الإدارة المعنية دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أخرى أو الالتجاء للقضاء.

وفي هذه الحالة يتم ارساء العطاء على من يليه في الترتيب أو يعاد طرح المشروع في عطاء جديد وذلك حسبما تقرره اللجنة الشعبية للجهاز.

مادة 44 

يتحمل المتعاقد ضرائب ورسوم الدمغة بأنواعها، كما يخضع العاملون لديه بالمشروع في الجماهيرية لضرائب الدخل على المرتبات والأجور وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة عليهم طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الجماهيرية.

مادة 45 

يجب التأكد من التزام المتعاقد بأحكام قوانين المقاطعة مع إسرائيل والقرارات الصادرة بمقتضاها… ويجب أن يتضمن العقد تعهدا من الطرف المتعاقد معه دون تمييز لجنسيته… بتنفيذ أحكام القوانين والقرارات المذكورة وفي حالة ثبوت مخالفة هذا الشرط، يكون من حق الطرف الأول إلغاء العقد بمجرد إخطار الطرف الثاني بخطاب مسجل مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بالتعويض.

مادة 46 

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية للجهاز حرمان المتعاقد لمدة معينة من التعاقد مع الجهاز أو التقدم للتعاقد معه بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك في الحالات التالية:

  1. إذا تأخر في تنفيذ العقد بما يجاوز المدة المتفق عليها دون مبررات يقبلها الجهاز.
  2. اذا وقع منه غش أو خطأ جسيم في تنفيذ العقد.
  3. إذا انسحب من العمل ولو بعد البدء في التنفيذ.
  4. اذا امتنع عن أداء التأمين النهائي، أو امتنع عن توقيع العقد بعد ارساء العطاء عليه. 

ويصدر قرار الحرمان بناء على عرض الإدارة المعنية بالتعاقد أو المشرفة على التنفيذ، فاذا عاد المتعاقد الى ارتكاب أحد الأفعال المذكورة جاز حرمانه بصفة دائمة من التعاقد مع الجهاز.

مادة 47 

يتولى أمين اللجنة الشعبية توقيع العقود التي يبرمها جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.

مادة 48 

يجب التحقيق قبل التوقيع على العقد من شخصية المتعاقد مع الجهاز وجنسيته ومدی سلطته في إبرام العقد وصفته في النيابة عن المنشأة أو الجهة التي يوقع نيابة عنها، وعليه أن يتقدم بتفويض قانوني ممن يملك حق التفويض في الجهة التي أرسى عليها العطاء.

كما تذكر في العقد البيانات المتعلقة بموطن المتعاقد و مركزه الرئيسي ان كان شركة أو منشأة وعنوانه الذي يمكن مکاتبته عليه.

مادة 49

تحرر العقود باللغة العربية و اللغة الانجليزية في حالة التعاقد مع شركات أجنبية، ولكل من اللغتين نفس الوزن على أنه إذا وقع خلاف في التفسير فيرجع إلى النص العربي.

مادة 50

تسري أحكام القوانين والتشريعات المعمول بها في الجماهيرية على ما يبرمه الجهاز من تعاقدات طبقا لهذه اللائحة، ويختص القضاء في الجماهيرية بالنظر في القضايا المتعلقة بها، ويجوز للجنة الشعبية للجهاز قبول نص التحكيم في الغرف التجارية الدولية خارج الجماهيرية.

مادة 51 

ترفق بالعقد الشروط العامة والخاصة للتعاقد والمواصفات وغيرها من المستندات الفنية المرتبطة به، و تعتبر هذه المرفقات وثائق مكملة للعقد و ملحقة به، و تأخذ حكم العقد وبنوده، و يجرى التوقيع عليها من الطرفين.

مادة 52 

يحرر العقد من أربعة عشر نسخة، ويوقع الطرفان على كل نسخة من هذه النسخ، وترسل نسخ منه بعد تسجيله بمصلحة الضرائب للجهات التالية:

  1. الإدارة المعنية بالمشروع.
  2. الإدارة المالية. 
  3. الإدارة القانونية.
  4. إدارة الرقابة الداخلية.
  5. اللجنة العليا للعطاءات.
  6. ديوان المحاسبة.
  7. اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
  8. اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

الفصل السابع أحكام ختامية 

مادة 53

يجب النص في عقود الإنشاءات التي يبرمها الجهاز على حقه في تعديل حجم العمل موضوع التعاقد بالزيادة أو النقص في حدود نسبة معينة تذكر في العقد دون استحقاق المقاول أية زيادة في الأسعار. 

ويجوز في حالة الزيادة – بناء على طلب المقاول – مد الميعاد المحدد للتنفيذ إذا استدعى الأمر ذلك.

مادة 54 

إذا تأخر المتعاقد مع الجهاز في تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها، استحقت عليه غرامة تأخير بالنسب التي تحدد في العقد أو في شروط العطاء، و ذلك بمجرد التأخير ولو لم يترتب عليه ضرر ودون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية و دون الإخلال بحق الجهاز في التعويض.

ويجوز للجنة الشعبية للجهاز اعفاء المتعاقد من الغرامة كلها أو بعضها اذا قدم مايثبت أن التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادته.

مادة 55 

تختص اللجنة الشعبية للجهاز بالبت في الأمور والمسائل التي لم يرد بشأنها نص خاص في هذه اللائحة، كما يجوز عند اللزوم تطبيق أحكام لائحة العقود الادارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة في 6 مايو 1980م فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

مادة 56 

يجوز للجنة الشعبية للجهاز اصدار قرارات استثنائية بشئون التعاقد للانشاءات خلال المرحلة الانتقالية الى أن أن يتم اعتماد اللوائح الفنية والمالية والادارية للجهاز، وبحيث لا تتجاوز هذه المرحلة “ستة أشهر” من تاريخ صدور القانون رقم 11 لسنة 1983م الخاص بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.

مادة 57 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتماد اللجنة الشعبية العامة.

  • اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • صدر في بنغازي بتاريخ 23 نوفمبر 1983م.