الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 26 السنة الثانية والعشرون
نشر في 10 أكتوبر 1984
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1984
- العدد: 26
- الترتيب السنوي: السنة الثانية والعشرون
- سنة الاستقلال: الرابعة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 26 السنة الثانية والعشرون
محتويات العدد
قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام
- قانون رقم 16 لسنة 1984 م صادر في 30 يوليو 1984 م بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
- قانون رقم 17 لسنة 1984 م صادر في 30 يونيو 1984 م بإنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- قانون رقم 18 لسنة 1984 م صادر في 30 يوليو 1984 م بتحديد قواعد الإعفاء من أقساط تمليك المساكن أو أقساط القروض العقارية.
قرارات صادرة عن أمانة مؤتمر الشعب العام
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 490 لسنة 1984 م صادر في 31 يوليو 1984 م بتقرير حكم استثنائي من أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- قرار رقم 491 لسنة 1984 م صادر في 31 يوليو 1984 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م إلى مخصصات الباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بذات الميزانية لبلدية الجبل الأخضر.
- قرار رقم 492 لسنة 1984 م صادر في 31 يوليو 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات (غير الموزعة) بالباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بذات الميزانية.
إعلانات
- (مصرف ليبيا المركزي) بيان الأصول والخصوم كما هي في 30 أبريل 1984 م.
- (مصرف ليبيا المركزي) بيان الأصول والخصوم كما هي في 14 يونيو 1984 م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.