قانون رقم 11 لسنة 2004 م بشأن ضرائب الدخل
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 6 مارس 2003
- رقم التشريع: 11
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 11 لسنة 2004 م بشأن ضرائب الدخل
مؤتمر الشعب العام.
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.
وبعد الاطلاع
- على إعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 إفرنجي بإصدار قانون ضرائب الدخل والقوانين المعدلة له.
صاغ القانون الآتي
المحتويات
الباب الأول أحكام عامة
المادة 1
يخضع للضريبة كل دخل ناتج في الجماهيرية العظمى عن أية أصول موجودة بها مادية كانت أو غير مادية أو من أي نشاط أو عمل فيها.وتخضع الدخول الناتجة في الخارج للضريبة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 2
في الأحوال التي تربط فيها الضريبة بناءً على إقرار يقدمه الممول عن دخله، يجب دفع الضريبة من واقع هذا الإقرار بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمه، في المواعيد المشار إليها في المادة العشرين من هذا القانون وذلك إلى حين ربط الضريبة بصفة نهائية.
المادة 3
تربط الضريبة بصفة نهائية على كل ممول من واقع الإقرار المشار إليه في المادة السابقة إذا قبلته المصلحة، ويكون الربط في هذه الحالة غير قابل للطعن فيه.
المادة 4
مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة في هذا القانون، إذا امتنع الممول عن تقديم الإقرار المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون أو قدمه ولم تقبله المصلحة، جاز لها أن تقدر الدخل وفق ما تراه مناسباً، وأن تربط الضريبة بناءً على هذا التقدير.
المادة 5
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القانون يجب على المصلحة في جميع الأحوال أن تعلن الممول بربط الضريبة ومواعيد أدائها، وللممول حق التظلم من هذا الربط أمام اللجنة الابتدائية خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إعلانه.
المادة 6
تتولى الفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن في إقرارات الربط تطبيقاً لأحكام هذا القانون لجان ابتدائية يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ودائرة اختصاصها ومكافآت أعضائها قرار من الأمين.ويرأس كل لجنة أحد قضاة المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة تختاره جمعيتها العمومية، وعضوية اثنين من موظفي قطاع المالية لا تقل درجة أي منهما عن التاسعة، على أن لا يكونا من موظفي مصلحة الضرائب.ويجوز أن يتضمن التشكيل عدد من الأعضاء الاحتياطيين.
المادة 7
تختص اللجنة الابتدائية بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة.
المادة 8
يقدم التظلم بصحيفة يودعها الممول أمانة سر اللجنة الابتدائية مقابل إيصال على أن تكون مصحوبة بما يفيد أداء رسم قدره 2/1% نصف في المائة من الضريبة المتنازع عليها بحيث لا يقل عن عشرة دنانير، بالإضافة إلى سداده جزءاً من الضريبة المتنازع عليها على الحساب يتم تسويته عند صدور قرار اللجنة الابتدائية، ويكون المبلغ المسدد بواقع 20% عشرين في المائة في حالة قيام الممول بتقديم إقراره في الميعاد، و 30% ثلاثين في المائة بالنسبة للممول الذي يتخلف عن تقديم إقراره في الميعاد.ويرسل أمين سر اللجنة صورة من صحيفة التظلم إلى المصلحة لإبداء رأيها فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها بالصحيفة، ويتولى رئيس اللجنة تحديد ميعاد للنظر في التظلم على أن يخطر به كلا من الممول والمصلحة وذلك قبل حلول أجله بأسبوع على الأقل.ويسترد الممول الرسم المدفوع عن التظلم متى صدر قرار اللجنة لصالحه، وعلى اللجنة أن تحدد الجزء الذي يرد من الرسم في حالة الكسب الجزئي.
المادة 9
للجنة أن تطلب من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق، ولموظفي المصلحة وللممول الحضور أمام اللجنة، ويجوز للممول أن يكلف غيره بالحضور أمامها.
المادة 10
لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلاّ بحضور جميع أعضائها، وتكون جلساتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء، ويجب أن تكون مسببة وأن يوقع عليها رئيس وأعضاء اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.ويتولى أمين سر اللجنة إعلان قراراتها إلى كل من الممول والمصلحة.
المادة 11
تكون الضريبة مستحقة بإعلان الممول بقرار اللجنة الابتدائية ولو طعن فيها.
المادة 12
لكل من المصلحة والممول حق الطعن في قرار اللجنة الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية المشار إليها في المادة التالية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهما بالقرار.
المادة 13
يتولى الفصل في الطعون المقدمة في قرارات اللجان الابتدائية لجنة استئنافية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مقرها ودائرة اختصاصها ومكافآت أعضائها قرار من الأمين، وتؤلف كل منها برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة، وعضوية أحد أعضاء الجهاز الرقابي المختص لا تقل درجته عن العاشرة يرشحه أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز الرقابي المختص، وأحد ذوي الخبرة في المسائل التجارية أو المحاسبية.ويجوز أن يتضمن قرار التشكيل عدداً من الأعضاء الاحتياطيين.
المادة 14
يقدم الطعن بصحيفة يودعها الطاعن بأمانة سر اللجنة الاستئنافية مقابل إيصال، ويعلن أمين سر اللجنة الطرف الآخر بصورة من الصحيفة لإبداء رأيه في الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصورة من الصحيفة.وإذا كان الطاعن هو الممول فعليه أن يرفق بالصحيفة ما يفيد أداء رسم قدره 1% واحد بالمائة من الضريبة التي قررتها اللجنة الابتدائية بحيث لا يقل عن عشرين ديناراً.
وتسري في شأن الطعن أمام اللجنة الاستئنافية ورد الرسم الأحكام والإجراءات المقررة بشأن الطعن أمام اللجنة الابتدائية.ويكون قرار اللجنة الاستئنافية نهائياً.
المادة 15
يتولى أعمال الأمانة بكل لجنة أمين سر من أحد موظفي المصلحة يندبه أمين المصلحة.
المادة 16
مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة، لا يقبل أي تظلم أو طعن يتقدم به ممولوا الضريبة على الشركات والتشاركيات ما لم يكن مؤيداً بالدفاتر والحسابات الملزمين بمسكها طبقاً للقانون.
المادة 17
يكون عبء الإثبات أمام اللجان الابتدائية أو الاستئنافية على عاتق المتظلم أو الطاعن.
المادة 18
يجوز للمصلحة أن تجري صلحاً مع الممول بناءً على طلبه وذلك في أي وقت قبل صدور قرار اللجنة الابتدائية في التظلم.
ويتولى أمين المصلحة تشكيل لجان الصلح.وتتألف كل لجنة من ثلاثة من موظفي المصلحة على ألاّ يكون من بينهم من أجرى التقدير المبدئي للضريبة محل الصلح.فإذا تم الصلح أُعتبر المتظلم متنازلاً عن تظلمه وتخطر اللجنة المختصة بذلك.
المادة 19
يعتبر الربط نهائياً وقطعياً إذا قبله الممول أو لم يتظلم منه خلال الميعاد المقرر أو طعن فيه واستنفد طرق الطعن المقررة.ومع ذلك إذا تحققت المصلحة من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل أو أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها أو أخفى مبالغ تسري عليها الضريبة، فللمصلحة أن تجري ربطاً إضافياً، وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.وللمصلحة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الممول أن تعدل الربط الأصلي في حالة وقوع خطأ في تقدير أو حساب الضريبة.ويجب على المصلحة أن تخطر الممول إذا تناولت الربط الذي أجرته بأي تعديل بالأسس التي بني عليها الربط الأصلي أو الإضافي والأسباب التي استندت إليها لإجراء التعديل.ويكون الربط الإضافي قابلاً للتظلم منه كالربط الأصلي.
المادة 20
فيما عدا الحالات التي ينص فيها على خلاف ذلك، تحصل الضريبة دفعة واحدة إذا لم تجاوز مائة دينار، فإذا جاوزت ذلك يكون تحصيلها على أربع أقساط، وتحل الأقساط دورياً اعتباراً من اليوم العاشر وحتى اليوم الخامس والعشرين من كل أشهر الربيع والصيف والفاتح والكانون.وتدفع الضريبة أو القسط الأول منها بحسب الأحوال في أول ميعاد من المواعيد المذكورة تالٍ لتاريخ استحقاقها.
المادة 21
مع عدم الإخلال بأي جزاءات أخرى، تفرض في حالة التأخير في أداء الضريبة أو توريدها في الميعاد المحدد غرامة قدرها 1% واحد في المائة من قيمة الضريبة المستحقة عن كل تأخير تبلغ مدته شهراً أو جزءاً من شهر لا يقل عن خمسة عشر يوماً بحيث لا تجاوز الغرامة 12% اثني عشرة في المائة من القيمة.وتحصل هذه الغرامة في ذات الوقت الذي تحصل فيه الضريبة.
المادة 22
دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة دون حاجة إلى المطالبة به في مقر المدين.
المادة 23
السنة الضريبية هي فترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من أول أي النار من كل عام ومع ذلك إذا اقتضت طبيعة النشاط الذي يمارسه الممول اختلاف سنته المالية عن السنة الضريبية، وكانت حساباته منتظمة، جاز لأمين المصلحة أن يقرر اتخاذ السنة المالية للممول أساساً لربط الضريبة عليه.
المادة 24
إذا قام لدى الممول مانع دون إدارته لنشاطه أو لأمواله أو كان غير مقيم بالجماهيرية العظمى اعتبر القائم على الإدارة أو الحائز لتلك الأموال نائباً عنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 25
إذا توفي الممول استحقت الضريبة بوفاته، وعلى الورثة أو مصفي التركة تقديم الإقرار عن نشاط الممول حتى تاريخ الوفاة ودفع الضريبة من واقع الإقرار، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، وقبل إجراء أي توزيع للتركة.
المادة 26
لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي المدة.
المادة 27
يسقط حق الممول في المطالبة باسترداد ما دفعه زيادة عن المستحق عليه بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ الدفع، إلاّ إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها المصلحة فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد.وتنقطع المدة بالطلب الذي يرسله الممول إلى المصلحة بكتاب مسجل برد الزيادة التي أداها.
المادة 28
لا يجوز الحكم على المصلحة بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين.
المادة 29
لا ينفذ في مواجهة المصلحة بيع الممول لأمواله أو لنشاطه الخاضع للضريبة أو لجزء منها أو أي تصرف آخر يجريه يترتب عليه نزوله عن كل أو بعض تلك الأموال أو هذا النشاط ما لم يكن ثابتاً في محرر رسمي.وفي جميع الأحوال يجوز للمصلحة إذا قامت لديها قرائن قوية ألاّ تعتد بأي تصرف أو إجراء متى رأت أن القصد منه التهرب من الضريبة.
المادة 30
تربط الضريبة سنوياً بعد نهاية السنة الضريبية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.ومع ذلك فللمصلحة في الحالات التي يخشى فيها التهرب من أداء الضريبة لأي سبب أن تقدر خلال السنة الضريبية الدخل الخاضع للضريبة، وأن تربط الضريبة وتحصلها وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 31
إذا تبين أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فالأمين المصلحة استثناءً من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية أن يصدر أمراً بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضريبة منها تحت أي يد كانت، وتعتبر هذه الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً، ولا يجوز التصرف فيها إلاّ إذا رفع الحجز بحكم محكمة أو بقرار من أمين المصلحة أو بمضي ستة أشهر من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بمقدار الضريبة طبقاً لتقدير المصلحة.
المادة 32
يكون للضريبة وللمبالغ الأخرى المستحقة للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها إلى الخزانة العامة طبقاً لهذا القانون ويأتي ذلك الامتياز في المرتبة بعد دين النفقة والمصروفات القضائية.
المادة 33
في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر الشخص معلناً إعلاناً صحيحاً بأي ورقة إذا وقّع هو أو من ينوب عنه قانوناً بتسلمه أو أرسلت إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، أو تم تسليمها إلى وكيله أو أحد موظفيه.فإذا لم يجد الموظف القائم بالإعلان أحداً من هؤلاء في محل نشاط الشخص أو أمتنع من وجد منهم عن تسلم الورقة أو أتضح أنه عديم الأهلية وجب إثبات ذلك بشهادة شخص آخر مع تسليم صورة من الورقة إلى مركز الشرطة وتوجيه خطاب بالبريد المسجل إلى المعلن إليه يفيده بذلك.وإذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم، وجب نشر الورقة على لوحة الإعلانات باللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي التي يقيم المعلن إليه في نطاقها ولمدة ثمانية أيام ويثبت النشر في هذه الحالة بشهادة تصدر من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي بذلك.
المادة 34
يُعفى من الضريبة:-
- دخل الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك دخل الهيئات الدينية وغيرها من الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية المعترف بها من الدولة وغيرها من الجهات التي تقوم على أغراض البر والإحسان أو الإصلاح الاجتماعي أو النشاط الرياضي.وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة والسبعين من هذا القانون.
- الدخل الناتج عن الإيداع في حساب التوفير لدى المصارف.
- ريع الأوقاف الخيرية.
- المبالغ التي تؤدي إلى المستحقين في عقود التأمين على الحياة سواء عند الوفاة أو بعد مرور مدة معينة منصوص عليها في العقد، وذلك فيما لا يجاوز عشرين ألف دينار.
- دخل الطلبة في حدود ما يتلقونه من المنح والمكافآت التي تمنح لأغراض دراسية.
- التعويض الذي يدفع لأُسر الشهداء والمفقودين أو المصابين بعاهة مستديمة أثناء تأديتهم لأعمالهم وذلك فيما لا يجاوز عشرين ألف دينار.
- الدخل الناتج عن تأليف الكتب وإعداد الدراسات والبحوث في مجال الثقافة والبحث العلمي.
- دخل النشاط الزراعي البحث لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
- الدخل الناتج عن نشاط التصدير طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- دخل أجهزة الأعمال العامة بالشعبيات وحصة المجتمع من دخل الشركات العامة التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء.
- أي دخل آخر معفى من الضريبة بمقتضى القانون أو بناءً على معاهدة أو اتفاقية دولية.
الباب الثاني الضرائب على الأفراد والتشاركيات
الفصل الأول أحكام عامة
المادة 35
مع مراعاة أحكام المادة 72 من هذا القانون لا تسري أحكام هذا الباب على الدخول التي تخضع للضريبة على الشركات، كما لا تسري على ما يوزع من هذه الدخول على المساهمين في الشركة.
المادة 36
تفرض ضريبة نوعية تحدد وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون على كل من الدخول الآتية:-
أ- دخل الزراعة مع مراعاة البند 8 من المادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون.
ب- دخل التجارة والصناعة والحرف.
ج- دخل الشركاء في الجهات التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء.
د- دخل المهن الحرة.
ه – الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه.
والدخول الخارجية للمقيمين في البلاد.
ز-الدخل الناتج عن الودائع لدى المصارف.
المادة 37
يعفى من الضرائب المفروضة على الدخول المشار إليها في البنود أ،ب،ج،د،ه من المادة السابقة كل شخص طبيعي لا يتجاوز دخله السنوي الخاضع للضريبة 1200 ألفاً ومائتي دينار إذا كان أعزباً أو 1800 ألفاً وثمانمائة دينار إذا كان متزوجاً وليس له أولاد يعولهم أو 2400 ألفين وأربعمائة دينار إذا كان متزوجاً أو أرملاً أو مطلقاً وله أولاد يعولهم.وتعامل المرأة الأرملة أو المطلقة معاملة الرجل الذي يعول إذا كانت هي العائل الفعلي الوحيد لأولادها.كما يعفى من الضرائب المفروضة على الدخول المشار إليها في البنود أ،ب،ج،د،ه من المادة السابقة المبالغ الآتية:-
أ- أقساط التأمين على حياة الممول المبرم لمصلحة زوجته أو من يعولهم وذلك بحد أقصى قدره ستمائة دينار سنوياً.
ب- أقساط التأمينات العامة كالحريق والسرقة المبرمة لصالح الممول بحد أقصى قدره 420 أربعمائة وعشرون ديناراً سنوياً.
ويحسب من مبالغ الإعفاء بموجب الفقرتين السابقتين جزء يتناسب مع المدة التي تربط عنها الضريبة إذا كانت تلك المدة أقل من سنة ضريبية.ولا يجوز أن يتمتع الشخص بالإعفاء المشار إليه أكثر من مرة واحدة في السنة الضريبية.وإذا تعددت مصادر الدخل يستنزل مبلغ الإعفاء من وعاء الضريبة الأقل سعراً.
المادة 38
لا يؤثر أي تغيير في الحالة الاجتماعية أو العائلية للممول على استحقاق الضريبة أو حسابها إلاّ اعتباراً من الشهر الثاني لتاريخ حدوثها.
المادة 39
مع مراعاة أحكام المادتين 55-63 على كل ممول أن يقدم إلى المصلحة إقراراً كتابياً عن دخله الخاضع للضريبة وذلك خلال الستين يوماً التالية لانتهاء السنة الضريبية، ويكون تقديمها على النموذج ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.فإذا كانت السنة قد انتهت بخسارة، فيجب أن يتضمن الإقرار مقدار الخسارة، على أن ترفق بالإقرار في جميع الأحوال الوثائق والمستندات المؤيدة له.وتسري في شأن الإقرار وحساب الخسارة والتوقف عن النشاط والتنازل عنه الأحكام المقررة في المواد الأربعين، الحادية والأربعين، والثانية والأربعين، والثالثة والأربعين، والرابعة والأربعين، والخامسة والأربعين، والسادسة والأربعين.
المادة 40
مع مراعاة أحكام المادتين 53-60 تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الدخل الصافي المحقق خلال السنة الضريبية، ويتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرها الممول، وذلك بعد خصم جميع التكاليف التي يثبت أنها قد أنفقت فعلاً في سبيل الحصول على هذا الدخل، وعلى الأخص:-
أ- أقساط استهلاك المعدات والآلات والمباني وجميع الأصول المستخدمة في إنتاج الدخل.وتحسب أقساط الاستهلاك حسب معدلات سنوية تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك في حدود ثمن شراء هذه الأصول.
ب- أي دين قبل الغير يثبت بأنه أصبح معدوماً خلال المدة التي يحسب عنها الدخل، وذلك بشرط أن يكون هذا الدين داخلاً ضمن حسابات النشاط أو ناشئاً عن عملية إقراض متصلة بمباشرة النشاط، على أن يعتبر ما يسترد من هذا الدين دخلاً.
ج- المبالغ التي تؤدى لصالح المستخدمين طبقاً لنظام الضمان الاجتماعي أو طبقاً لأي نظام خاص بديلٍ له، بحيث لا تجاوز في هذه الحالة 10% عشرة في المائة من مجموع ما يتقاضاه المستخدمون خلال الفترة التي تؤدى عنها هذه المبالغ.
د-الضرائب والرسوم التي يدفعها الممول بمناسبة نشاطه، عدا الضريبة التى يؤديها طبقاً لأحكام هذا الباب.
ه التبرعات للجهات الخيرية المعترف بها من الدولة التي لا تسعى إلى تحقيق الربح بما لا يجاوز 2% اثنين في المائة من الدخل الصافي.
المادة 41
تعتبر تكليفاً على الدخل مصروفات التأسيس اللازمة لبدء مزاولة النشاط، وتخصم وفقاً لمعدلات سنوية تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يعتبر تكليفاً على الدخل ما يلي:-
أ- أية أقساط أخرى غير المشار إليها في البند أ من المادة الأربعين من هذا القانون لاستهلاك أي أصل من الأصول.
ب-أية مبالغ تنفق لزيادة أو تكبير الأصول أو تحسينها بشكل مستديم، وذلك مع عدم الإخلال بحق الممول في إضافتها إلى قيمة الأصول واستهلاكها طبقاً للبند أ من المادة الأربعين من هذا القانون.
ج- المصروفات الشخصية أو العائلية للممول.
د-أية مبالغ يقتطعها الممول كمرتب أو مكافأة نظير عمله أو عمل زوجته أو أولاده القصر.
ه أية مبالغ تقتطع كاحتياطي لمواجهة الخسائر أو هبوط الأسعار أو الديون المشكوك فيها لمواجهة غرض آخر، وبوجه عام أية مبالغ تقتطع نظير التزام معلق على شرط أو مضاف إلى أجل.
المادة 42
تخضع للضريبة المبالغ التي تضاف إلى الأرباح أو تخصص لزيادة رأس المال، إذا لم يكن قد سبق إخضاعها للضريبة نتيجة خصمها من الدخل الإجمالي طبقاً لأحكام المادة الأربعين من هذا القانون وتعتبر هذه المبالغ دخلاً محققاً خلال السنة التي تم فيها توزيعها أو وضعها تحت تصرف المستفيدين بها بأية طريقة.
المادة 43
إذا خُتم حساب سنة من السنوات بخسارة، فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصروفات السنة التالية و تخصم من أرباحها، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى أرباح السنة أو السنوات التالية حتى السنة الخامسة.
المادة 44
إذا توقف الممول عن مزاولة النشاط الذي تؤدى الضريبة على الدخل الناشئ عنه سواء كان التوقف نهائياً أو لفترة من الزمن، تحصل الضريبة على الدخل حتى تاريخ توقفه عن النشاط.ويجب على الممول في هذه الحالة أن يبلغ المصلحة بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ وقف النشاط، وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة.
المادة 45
في حالة التنازل عن النشاط كلياً أو جزئياً يجب على المتنازل والمتنازل إليه تبليغ المصلحة عن هذا التنازل خلال ستين يوماً من تاريخ حصوله، ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على النشاط المتنازل عنه إلى تاريخ التنازل، وذلك عن السنة الضريبية التي حدث فيها التنازل.وللمتنازل إليه أن يطلب من المصلحة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها على النشاط المتنازل عنه، وعلى المصلحة أن توافيه بالبيان المذكور خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب.ويكون التضامن المنصوص عليه في هذه المادة مقصوراً على المبالغ الواردة في هذا البيان، وذلك دون إخلال بحق المصلحة قبل المتنازل.فإذا لم تخطر المصلحة المتنازل إليه خلال المدة المذكورة بالمستحق لها، برئت ذمته.
المادة 46
يعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة الربح الناتج من بيع النشاط أو أي أصل من أصوله المادية أو غير المادية، ويتحدد الربح بالفرق بين ثمن البيع وثمن التكلفة بعد استبعاد أقساط الاستهلاك أو ما تقدره المصلحة مقابلاً للاستهلاك إذا لم يكن لدى الممول حسابات منتظمة.
وإذا كان ثمن البيع أقل من القيمة السوقية اعتبرت القيمة السوقية ثمناً له، ويعتبر في حكم البيع تغيير الشكل القانوني للنشاط بما في ذلك الاندماج.
الفصل الثاني الضريبة على دخل الزراعة
المادة 47
تسري الضريبة على الدخل الصافي الناتج من الاستغلال الزراعي البحت للأراضي الزراعية سواء كانت مشجرة أو غير مشجرة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة والأربعين من هذا القانون.ولا يعتبر دخلاً ناتجاً من الزراعة ما يحصل عليه مالك الأرض نتيجة انتفاع الغير بها.
المادة 48
سعر الضريبة 5% خمسة في المائة سنوياً.
الفصل الثالث الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف
المادة 49
يخضع للضريبة الدخل الناتج من مزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي ولو كان عارضاً لا يتصل بالمهنة، كما يخضع للضريبة كل دخل ناشيء من أي مصدر آخر لا تسري عليه ضريبة نوعية أخرى، وذلك ما لم يستثن بنص خاص في هذا القانون.
ويعتبر من الأعمال التجارية في تطبيق أحكام هذا الفصل:-
أ- تقسيم الأراضي وبيعها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد.
ب- إدارة الملكيات الإنتاجية والخدمية الثابتة والمنقولة وتسييرها من قبل الغير.
ج- أعمال السمسرة أياً كان نوعها.
د- الانتفاع بالأراضي الزراعية من قبل مالكيها وفقاً لحكم المادة السابعة والأربعين فقرة 2 من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تحصيل الضريبة على هذا الدخل ومواعيد أدائها وما يلزم تقديمه من بيانات وإقرارات.
المادة 50
يكون سعر الضريبة سنوياً على الأرباح التجارية على النحو التالي:-
- 10,000 دينار الأولى من الدخل 20%.
- 20,000 دينار التالية من الدخل 25%.
- 30,000 دينار التالية من الدخل 30%.
- ما زاد على ذلك 35%.
المادة 51
يكون سعر الضريبة سنوياً على أرباح الصناعة والحرف على النحو التالي:-
- 10,000 دينار الأولى من الدخل 15%.
- 20,000 دينار التالية من الدخل 20%.
- 30,000 دينار التالية من الدخل 25%.
- ما زاد على ذلك 30%.
المادة 52
تفرض الضريبة في التشاركيات على دخل الشريك من عائد نشاط التشاركية.فإذا نص في عقد التشاركية على أن يحصل أحد الشركاء على قدر معين أو حصة من الدخل بأية صورة أو تحت أي وصف قبل توزيع الدخل اعتبر هذا القدر جزءاً من حصة الشريك في دخل التشاركية.ويكون الالتزام بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون على عاتق إدارة التشاركية.ويشترط لتمتع الشركاء بالإعفاء المقرر في المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون أن يقدم كل منهم مع إقرار التشاركية إقراراً بعدم تمتعه بالإعفاء المذكور عن أي دخل آخر خاضع للضريبة وإلاّ سقط حقه في هذا الإعفاء.
الفصل الرابع الضريبة على دخل الشركاء في الجهات التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء
المادة 53
تخضع للضريبة دخول الشركاء في جميع الوحدات الإنتاجية التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء.
المادة 54
يكون سعر الضريبة سنوياً على النحو الآتي:
- 10.000 دينار الأولى من الدخل 10%.
- 20.000 دينار التالية من الدخل 15%.
- ما زاد على ذلك من الدخل 20%.
وتربط الضريبة نهائياً عن كل جزء من السنة يثبت فيها الحق في أي دخل خاضع للضريبة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة55
جميع الوحدات الاقتصادية التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء ملزمة بتوريد الضريبة إلى المصلحة مرفقة بكشف يتضمن أسماء الشركاء وما تقاضوه من دخل حسب المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الخامس الضريبة على دخل المهن الحرة
المادة 56
تفرض الضريبة على دخول المهن الحرة التي يمارسها الممول بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل.
المادة 57
يكون سعر الضريبة سنوياً على النحو التالي:-
- 10000 دينار الأولى من الدخل 15%.
- 20000 دينار التالية من الدخل 20%.
- 30000 دينار التالية من الدخل 25%.
- ما زاد على ذلك من الدخل 30%.
الفصل السادس الضريبة على الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه
المادة 58
تسري الضريبة على الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه من الدخول الناتجة عن أية خدمة أو وظيفة سواء كانت دائمة أو مؤقتة وتشمل
أ- مقابل العمل والعلاوات والعمولات والمكافآت والمزايا وبدلات التمثيل وجميع المدفوعات الدورية وغير الدورية نقدية كانت أو عينية، التي تدفعها الأمانات أو الأشخاص الاعتبارية العامة لأي شخص، سواء كان مقيماً في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو في خارجها.
أما فيما يخص مقابل العمل وما في حكمه للعاملين بالجهات الممولة من الخزانة العامة فيتم خصم الضريبة مباشرة من ميزانية الجهة التي يتبعها الموظف.
ب- مقابل العمل والعلاوات والعمولات والمكافآت والمزايا وبدلات التمثيل وجميع المدفوعات الدورية وغير الدورية نقدية كانت أو عينية التي تدفعها الشركات والهيئات والأفراد عن خدمات أديت في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لأي شخص يقيم فيها أو في خارجها، أو عن خدمات أديت خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إذا لم يكن للملتزم بالدخل في هذه الحالة تنظيم في الخارج قائم بذاته وله حسابات منفصلة يتولى الوفاء بالدخل.
ج- العلاوات والعمولات والمكافآت والمزايا وبدلات التمثيل وجميع المدفوعات الدورية وغير الدورية نقدية كانت أو عينية التي تدفعها الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية عن خدمات أديت في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ما لم تعف بقانون أو اتفاقية دولية.
ولا تسري الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة على ما يلي:-
- ما يساهم به الممول في نظام الضمان الاجتماعي أو في أي نظام آخر بديل.
- ما يقبضه الممول نظير المصروفات الفعلية التي أنفقها لتأدية عمله.
- ما يستقطع من الممول نتيجة توقيع جزاء تأديبي عليه بالخصم أو التغريم.
- البدل النقدي عن الإجازات المتراكمة عند نهاية الخدمة.
المادة 59
لا يدخل في حساب الدخل الخاضع للضريبة أية مبالغ تؤديها جهات العمل لمصلحة مستخدميها بمقتضى نظام الضمان الاجتماعي أو أي نظام آخر بديل.
المادة 60
تربط الضريبة على ما يجاوز حد الإعفاء من مجموع ما يحصل عليه الممول من دخل خاضع لهذه الضريبة، ويستحق أداؤها بمجرد حصول الدخل مهما كانت الطريقة التي تحقق بها أو المكان الذي تحقق فيه.
المادة 61
يكون سعر الضريبة سنوياً على النحو الآتي:-
- 4800 دينار الأولى من الدخل 8%.
- 4800 دينار التالية من الدخل 10%.
- ما زاد على ذلك من الدخل 15%.
وتربط الضريبة نهائياً عن كل جزء من السنة يثبت فيه الحق في أي دخل خاضع للضريبة، ويشمل الربط في هذه الحالة ما حصل عليه الممول من دخول عارضة خلال تلك المدة.ولحساب الإعفاء من هذه الضريبة تعتبر السنة 360 يوماً مقسمة على أثنى عشر شهراً متساوية.
المادة 62
جهات العمل هي الملزمة بتوريد الضريبة إلى المصلحة مقابل خصمها من الدخل، وذلك بالطريقة وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.وفي الحالات التي لا يكون فيها الملزم بتوريد الضريبة مقيماً في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وليس له ممثل فيها أو تعذر عليه توريدها لأي سبب كان، يلتزم الممول بأداء الضريبة مباشرة إلى المصلحة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 63
على جهات العمل المشار إليها في البندين أ، ب من الفقرة الأولى من المادة الثامنة والخمسين من هذا القانون أن تقدم إلى المصلحة بياناً بأسماء من يعملون لديها ومحال إقامتهم ووظائفهم وما يتقاضونه من دخول.كما يجب عليها إخطار المصلحة بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات، وذلك كله في المواعيد ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل السابع الضريبة على الدخول الخارجية للمقيمين في البلاد
المادة 64
تخضع للضريبة الدخول الناتجة في الخارج، أياً كان نوعها، للمقيمين في البلاد ليبيين أو أجانب.ويستثنى من هذه الضريبة، الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه الذي يدفع للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة عن عملهم في الخارج.ولا يشمل الاستثناء المكافآت أو المقابل النقدي الذي يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة أو اللجان التنفيذية أو الإدارية للمؤسسات أو الشركات التي بالخارج، والتي تساهم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة في رأس مالها وذلك متى كانت عضويتهم فيها بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
المادة 65
في تطبيق حكم المادة السابقة يعتبر مقيماً كل شخص تجاوزت مدة إقامته في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ستة أشهر خلال السنة الضريبية ولو كانت غير متصلة، وكذلك كل شخص يتخذ من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى محلاً لإقامته الرئيسية، أو تكون مصالحه الرئيسية فيها، ولو لم تجاوز إقامته خلال السنة الضريبية المدة المذكورة.كما يعتبر مقيماً كل ليبي يعمل في الخارج لحساب الدولة أو لحساب أي شخص اعتباري عام أو أية منشأة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ليس لها تنظيم في الخارج قائم بذاته وله حسابات منفصلة عنها.
المادة 66
يعفى من الضريبة، المستخدمون الأجانب الذين قدموا إلى البلاد بموجب عقد عمل مع الدولة أو إحدى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو إحدى التشاركيات أو أحد الأفراد، وذلك بالنسبة للدخول المحققة لهم من مصادر خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.ويشمل هذا الإعفاء أزواج هؤلاء المستخدمين ومن يعولونهم.
المادة 67
تفرض الضريبة على صافي الدخل الخاضع لها عند ثبوت الحق فيه دون إجراء أي خصم أو إعفاء منه، وعلى الممول أن يقدم إلى المصلحة إقراراً بدخله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحققه، وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 68
سعر الضريبة 20% عشرين في المائة من الدخل الخاضع لها، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد أداء الضريبة.
الفصل الثامن الضريبة على فوائد الودائع لدى المصارف
المادة 69
تخضع للضريبة الفوائد الناتجة عن الودائع لدى المصارف أياً كانت مدة هذه الودائع.
المادة 70
على المصارف خصم الضريبة من الفوائد المشار إليها في المادة السابقة عند استحقاقها وتوريدها للمصلحة، وفقاً للأوضاع وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 71
سعر الضريبة 5% خمسة في المائة من الدخل الخاضع لها.
الباب الثالث الضريبية على الشركات
المادة 72
تفرض الضريبة على الدخول الناتجة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وفي الخارج والعائدة للشركات الوطنية وكذلك لفروع الشركات الأجنبية في ليبيا أياً كان نوع نشاطها أو غرضها.ويقصد بالشركات – في تطبيق أحكام هذا القانون – الشركات العامة والشركات المساهمة الأهلية، كما يقصد بفروع الشركات الأجنبية أوجه النشاط ورؤوس الأموال التي تباشرها الشركات الأجنبية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أياً كان تنظيمها أو شكلها القانوني.
المادة 73
يخضع للضريبة فضلاً عن الشركات دخل الجهات الاعتبارية الأخرى سواء أكانت عامة أو أهلية إذا كان نشاطها تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو استثمارا عقارياً، وإن لم تكن هذه الأنشطة من ضمن نشاطها الرئيسي.
المادة 74
تظل الشركة تحت التصفية خاضعة للضريبة حتى تمام التوزيع النهائي لأصولها، ويعتبر المصفي مسئولاً عن الضرائب المستحقة على الشركة حتى هذا التاريخ.ولا يجوز للمصفي أن يقوم بسداد أي التزام على الشركة بأية طريقة من طرق الوفاء إلاّ بعد سداد ما على الشركة من التزامات ضريبية.
المادة 75
تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الدخل الصافي المحقق خلال السنة الضريبية ويتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تمت خلال السنة، وذلك بعد خصم جميع التكاليف التي يثبت أنها أنفقت في سبيل الحصول على هذا الدخل.ولا يعتد بالمصروفات العامة أو مقابل الخدمات أو الفوائد أو العمولات التي تحملها الشركة الأجنبية لفرعها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إلاّ بالقدر الذي يعتبر ضرورياً ولازماً لتحقيق أغراض الفرع وبحد أقصى قدره 5% خمسة في المائة من المصروفات الإدارية التي تعتمدها المصلحة.
المادة 76
يجوز للمصلحة أن تقدر دخل أي فرع من فروع الشركات الأجنبية على أساس نسبة من الإيراد الكلي للشركة الأجنبية تتناسب مع حصيلة أعمال الفرع، بشرط أن يتم تقدير هذا الدخل بطريقة مشابهة للطريقة المحددة بهذا القانون.
المادة 77
تعتبر دخول فروع الشركات الأجنبية الناتجة عن أعمال المواصلات السلكية واللاسلكية وأعمال النقل على اختلاف أنواعها من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إلى الخارج محققاً في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
المادة 78
يعتبر توقفاً عن النشاط تغيير الشكل القانوني للشركة، كما يعتبر تنازلاً عنه اندماجها في غيرها من الشركات، ويخضع للضريبة في هذه الحالة الفرق بين القيمة الدفترية لموجودات الشركة المندمجة والقيمة التي تمثلها هذه الموجودات في رأس مال الشركة الجديدة.
المادة 79
يكون سعر الضريبة سنوياً على النحو الآتي:-
- 200,000 دينار الأولى من الدخل 15%.
- 300,000 دينار التالية من الدخل 20%.
- 500,000 دينار التالية من الدخل 25%.
- 500,000 دينار التالية من الدخل 30%.
- 500,000 دينار التالية من الدخل 35%.
- ما زاد على ذلك من الدخل 40%.
المادة 80
استثناء من حكم المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون تتخذ السنة المالية للشركة والأشخاص الاعتبارية المشار إليها في المادتين الثانية والسبعين، والثالثة والسبعين من هذا القانون أساساً لربط الضريبة عليها.وعلى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب أن تقدم إقراراً سنوياً بدخلها، ويكون تقديمه على النموذج ووفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ المصادقة على الميزانية في موعد أقصاه سبعة أشهر من انتهاء السنة المالية.وتسري على الشركات وفروع الشركات الأجنبية والأشخاص الاعتبارية الأخرى أحكام المواد التاسعة والثلاثين، والأربعين، والحادية والأربعين، والثانية والأربعين، والثالثة والأربعين، والرابعة والأربعين، والخامسة والأربعين، السادسة والأربعين وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
الباب الرابع الجزاءات
المادة 81
يعاقب بغرامة لا تقل عن 25% خمسة وعشرين في المائة من الضريبة ولا تزيد على مثل الضريبة المستحقة طبقاً للربط النهائي كل من تخلف بغير عذر مقبول عن تقديم الإقرارات أو الإخطارات أو البيانات المنصوص عليها في المواد التاسعة والثلاثين، والرابعة والأربعين، والخامسة والأربعين، والتاسعة والأربعين، الثالثة والستين، السادسة والسبعين، والثمانين ويعتبر في حكم التخلف عن تقديم الإقرارات أو الإخطارات أو البيانات تقديمها غير مستوفية للشروط المقررة في شأنها.
المادة 82
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 مائتي دينار ولا تجاوز 2000 ألفي دينار كل مسئول عن إدارة نشاط خاضع للضريبة لا يقوم بمسك الدفاتر والسجلات وإعداد الحسابات التي يلزم بمسكها وإعدادها وفقاً لحكم المادة المائة واثنتين من هذا القانون.
المادة 83
يعاقب بغرامة لا تجاوز 1000 ألف دينار:
- كل من امتنع عن تقديم ما يطلب منه من البيانات أو من الدفاتر أو السجلات التي يلزم بمسكها.
- كل من منع بغير مقتضى أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون من دخول أي مبنى لأداء واجبه.
- كل من لا يسدد الضريبة في موعدها أو تسبب بخطئه أو إهماله في تأخير توريد الضريبة للخزانة العامة.
المادة 84
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة كل من ارتكب بقصد التخلص من كل أو بعض الضريبة أو حرض أو اتفق أو ساعد على ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية:
- الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإقرارات والأوراق التي تقدم تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
- إعداد أية حسابات أو دفاتر أو سجلات أو تقارير أو ميزانية غير صحيحة.
- استعمال أية طريقة احتيالية لإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة.
المادة 85
يعاقب بغرامة لا تقل عن مثل ما لم يؤد من الضريبة كل من يتخلف عن خصم أو توريد الضريبة الملتزم بخصمها وتوريدها في الميعاد.
المادة 86
كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز 200 مائتي دينار.ويجوز الصلح في المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة بأداء مبلغ قدره 100 مائة دينار خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الصلح على المخالف.
المادة 87
لا ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المواد السابقة إلاّ بناءً على طلب كتابي من أمين المصلحة، وله التنازل عن هذه الدعوى في أي وقت قبل صدور حكم نهائي فيها.
المادة 88
إذا رأى أمين المصلحة عدم رفع الدعوى أو التنازل عنها، فله أن يتصالح مع الممول على أساس دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للغرامة في الأحوال المشار إليها في المادة الحادية والثمانين من هذا القانون أو نصف ما لم يؤد من الضريبة في الأحوال الأخرى.
المادة 89
الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا يعفي من دفع الضريبة المستحقة كاملة في مواعيد استحقاقها.
الباب الخامس أحكام ختامية
المادة 90
لا يجوز لأية جهة عامة أو خاصة أن تمتنع بأي حال بحجة المحافظة على أسرار الوظيفة عن إطلاع موظفي المصلحة على ما يريدون الاطلاع عليه من الوثائق والأوراق بقصد تنفيذ أحكام هذا القانون.ويجوز للنيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية ترتبط بتحصيل أو ربط الضريبة.
المادة91
على الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يقدموا إلى موظفي المصلحة عند كل طلب الدفاتر التي يقضي القانون بمسكها وغيرها من المحررات والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المشار إليهم من التثبت من تنفيذ أحكام هذا القانون.ويحصل الاطلاع حيث توجد الدفاتر والأوراق المطلوب الاطلاع عليها أثناء ساعات العمل العادية وبغير حاجة إلى إعلان سابق، ويجوز أن يحصل الاطلاع في مقر المصلحة إذا كان ذلك ضرورياً.
المادة 92
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، يجب على كل شخص أن يقدم إلى المصلحة أي بيان تراه لازماً لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إخطاره بذلك.
المادة 93
على كل موظف عام أن يبلغ المصلحة بالطرق الإدارية المقررة بأية معلومات تتصل بعمله من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بوجود غش بطريقة احتيالية يترتب عليها أو يكون الغرض منها التخلص من أداء الضريبة أو يعرضها لخطر عدم الأداء.
المادة 94
لا يجوز للجهات المختصة إعطاء تأشيرات خروج لأي ممول من غير المتمتعين بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إلاّ بعد تقديمه شهادة من المصلحة بسداده للضريبة المستحقة عليه.وفي جميع الأحوال التي يكون فيها هذا الممول مسئولاً بموجب أحكام القانون على إحدى الشركات، فلا يجوز منحه شهادة سداد الضريبة إلاّ بعد سداد الشركة للضريبة المستحقة عليها أيضاً حتى تاريخ حصوله على الشهادة أو تقديم ضمان تقبله المصلحة.وتحدد اللائحة التنفيذية فئات المسئولين في الجهات العامة والخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون.ويستثنى من شرط الحصول على شهادة سداد الضريبة موظفو الدولة والمؤسسات والهيئات العامة الأجانب إلاّ في حالة الخروج النهائي.ويجوز منح استثناءات أخرى من هذا القيد بقرار من الأمين.
المادة 95
على محرري العقود وغيرهم ممن يختصون قانوناً بتوثيق أو شهر المحررات إبلاغ المصلحة فوراً بكل تصرف أو عقد يتخذ بشأنه إجراء أمامهم ويرتب دخلاً خاضعاً للضريبة.ومع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة والأربعين من هذا القانون لا يجوز لهم إبرام أي تنازل عن النشاط الخاضع للضريبة كلياً أو جزئياً، كما لا يجوز لهم إبرام عقود بشأن التصرف في أصول الشركات والتشاركيات إلاّ بعد تقديم شهادة من المصلحة تبين المركز الضريبي.
المادة 96
على قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار أن يخطر المصلحة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع.وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها، وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد العلني جبراً أو اختياراً أن يخطر المصلحة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل البيع بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة 97
على مصلحة الجمارك إحالة جميع المعلومات أو نسخٍ من جميع الإقرارات الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير إلى مصلحة الضرائب.
المادة 98
على الجهات الإدارية التي يكون من اختصاصها منح تراخيص لمزاولة أي نشاط خاضع للضريبة أو منح تراخيص بإمكانية استعمال عقار لمزاولة هذا النشاط أن تخطر المصلحة بالترخيص والبيانات الخاصة به.ويعتبر في حكم الترخيص كل امتياز أو احتكار أو إذن لازم لمزاولة النشاط، كما يجب على الجهات المشار إليها الامتناع عن تجديد الترخيص أو حفظه أو إلغائه قبل التأكد من سداد صاحبة للضرائب المستحقة عليه.
المادة 99
لا يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو التشاركيات أو الأفراد صرف أية مبالغ مستحقة أو تقديم خدمة لأي متعاقد أو متعامل إلاّ بعد تقديمه شهادة تثبت سداده للضرائب المستحقة عليه، وتعتبر الجهات المشار إليها مسئولة بالتضامن مع الملتزم عن تسديد الضرائب المستحقة في حالة عدم التزامها بأحكام هذه المادة.
المادة 100
مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة، لا يجوز قبول عطاء في العقود التي تبرمها الجهات الخاضعة لأحكام لائحة العقود الإدارية ما لم يقدم المشارك ما يفيد سداد الضريبة المستحقة عليه.
المادة 101
كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة أسرار الوظيفة.ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد تركه للخدمة.
المادة 102
يجوز إلزام الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون بمسك دفاتر وحسابات بالإضافة إلى الملزمين بمسكها بمقتضى تشريعات أخرى، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.كما يلتزم الأشخاص الطبيعيون الخاضعون لأحكام هذا القانون بمسك الدفاتر والحسابات التي يتم تحديدها بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لكل فئة من فئات الممولين الأفراد.
المادة 103
يجوز للأمين بناءً على اقتراح من أمين المصلحة منح الإذن بإعادة الربط الضريبي خدمة للمصلحة العامة في الأحوال التي تدعو فيها الضرورة إلى ذلك.
المادة 104
يجوز للأمين بناءً على عرض أمين المصلحة إعفاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها ومن غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من هذا القانون في الأحوال الآتية:
- إذا توفي الممول من غير تركة أو عن تركة مستغرقة بالديون أو غادر البلاد نهائياً بغير أن يترك أموالاً بها.
- إذا أشهر إفلاس الممول أو ثبت عدم قدرته على السداد أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه.
ويجوز سحب قرار الإعفاء إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
المادة 105
لأمين المصلحة أن يكلف غيره من موظفي المصلحة بمباشرة بعض اختصاصاته المقررة بمقتضى هذا القانون.
المادة 106
يجوز تخصيص نسبة لا تجاوز 60% ستين في المائة من مصروفات إجراءات الحجز والبيع كمكافأة تحصيل تصرف لموظفي المصلحة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من أمين المصلحة.
المادة 107
يكون لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 108
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأمين، أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية، وأمين المصلحة أمين اللجنة الشعبية بمصلحة الضرائب، وبالمصلحة مصلحة الضرائب.
المادة 109
لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام الواردة في تشريعات النفط النافذة.
المادة 110
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شأن ضريبة الدخل وقت نفاذ هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة 111
يُلغى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1973 إفرنجي المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 112
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في مدونة التشريعات .
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- الموافق:6/الربيع/ 1372 و.ر.