Skip to main content

قرار رقم 537 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية

16 يونيو 2022

قرار رقم 537 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14975 المؤرخ في 2022/06/15م.

قرر

مادة 1
يمنح الضباط التابعون لجهاز الأمن الداخلي المذكورون بالكشف المرفق بهذا القرار الرتبة المبينة قرين اسمهم.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ذو القعدة 1443 هجري
  • الموافق 16 يونيو 2022م

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 537 لسنة 2022م

تالاسمالرتبة الحاليةالرتبة المرقى إليها
1لطفي الفيتوري الحراريعميدلواء
2خالد سليمان محمد ساطيعميدلواء
3صلاح الهادي محمد الساعديعميدلواء
4المختار عثمان المختار عبد الهاديعميدلواء
5جلال سالم القلاليعميدلواء
6خيري أحمد الطيفعميدلواء
7خالد فتحي نديم بركهعميدلواء
8إبراهيم إبراهيم محمد انديرعميدلواء
9مصطفى محمد علي القيلوشيعميدلواء
10إسماعيل محمد سليمان الجديعميدلواء
11وليد أبو جعفر ديابعميدعميد
12محمود فرج خليفة أبو هبيشةعميدعميد
13محمد جبريل محمد حديدعميدعميد
14علاء الدين بشير الداليعميدعميد
15صلاح منصور سعد منصورعميدعميد
16فؤاد الهادي غيث محمد مقدمعميد
17هشام مصباح الطاهر حلبوصمقدمعميد
18مجدي الهادي علي أبو بكرمقدمعميد
19إبراهيم سلطان سعيد عبد اللهرائدمقدم