قرار رقم 266 لسنة 2023 م بالموافقة على زيادة قيمة تعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوافق على زيادة قيمة تعاقد الشركة العامة للكهرباء مع ائتلاف شركتي أورباكون.السويدي لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء زليتن الغازية الاستعجالية بقدرة 1044 ميجاوات وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 م، المشار إليه لتكون القيمة بما يعادل مبلغ قدره 1,119,503,348 مليار ومائة و تسعة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية وأربعون يورو.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.