قرار رقم 228 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة لتوفير الأعلاف الحيوانية
4 أبريل 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أبريل 2023
- رقم التشريع: 228
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية
- رقم المُعَرِّف: 228-2023-DEC-COM
قرار رقم 228 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة لتوفير الأعلاف الحيوانية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 المؤرخ 2023/3/12 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة وفق الآتي:
1 | السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية | رئيسا |
2 | السيد، وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية للشؤون الفنية | عضوا |
3 | السيد، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية | عضوا |
4 | السيد، رئيس الاتحاد العام للفلاحين والمربين | عضوا |
5 | مندوب عن ديوان المحاسبة | عضوا ومراقبا |
6 | مندوب عن مصرف ليبيا المركزي | عضوا |
7 | مندوب عن ديوان الحبوب | عضوا |
8 | هشام أحمد بودن | عضوا ومقررا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة توفير الأعلاف الحيوانية واقتراح الدعم اللازم لها من خلال المخصصات المالية لدعم الأعلاف لدى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ولها على الخصوص ما يلي:
- تحديد الشركات المتخصصة في توريد الشعير والأعلاف الحيوانية ومباشرة إجراءات المفاضلة بينها والتعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتوفير الكميات اللازمة من الأعلاف
- تحديد أنواع الأعلاف ومواصفاتها والأسعار التعاقدية مع الشركات الموردة بالنسبة لكل نوع من الأعلاف بما لا يجاوز الأسعار السائدة بالسوق المحلي، وتحديد أسعار بيعها للمربين.
- اقتراح نسبة دعم الأعلاف واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يتم توزيع الأعلاف بعد توفيرها وفق الإجراءات المحددة بالمادة 1 من هذا القرار حسب الآلية التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية.
مادة 4
تعمل اللجنة تحت الإشراف المباشر لوزير الاقتصاد والتجارة، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 13 رمضان 1444 هجري
- الموافق 4/ 4/ 2023 میلادى