Skip to main content

قرار رقم 204 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

28 مارس 2023

قرار رقم 204 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 136 المؤرخ 2023/3/7 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6684 المؤرخ في 2023/3/22 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بمباشرة إجراءات التعاقد على توريد اللقاحات والأمصال والمستلزمات الصحية الحيوانية والمعملية على النحو الوارد بكتاب نائب رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، على أن تتولى الوزارة إحالة نتائج الترسية للاعتماد من مجلس الوزراء تمهيدا لتخصيص المبالغ اللازمة للتوريد. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 6/رمضان/1444 هجري
  • الموافق 3/28/ 2023 ميلادي