قرار رقم 204 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بمباشرة إجراءات التعاقد على توريد اللقاحات والأمصال والمستلزمات الصحية الحيوانية والمعملية على النحو الوارد بكتاب نائب رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، على أن تتولى الوزارة إحالة نتائج الترسية للاعتماد من مجلس الوزراء تمهيدا لتخصيص المبالغ اللازمة للتوريد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.