Skip to main content

قرار رقم 167 لسنة 2023 م بتسمية مساعد رئيس مصلحة الطيران المدني 

8 مارس 2023

قرار رقم 167 لسنة 2023 م بتسمية مساعد رئيس مصلحة الطيران المدني 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2005 م، بشأن الطيران المدني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 746 المؤرخ 2023/3/7 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، التهامي عمر أوحيدة، رئيسا مساعدا لمصلحة الطيران المدني. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 3/8/ 2023 ميلادي