قرار رقم 167 لسنة 2023 م بتسمية مساعد رئيس مصلحة الطيران المدني
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيد، التهامي عمر أوحيدة، رئيسا مساعدا لمصلحة الطيران المدني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.