Skip to main content

قرار رقم 148 لسنة 2023 م بشأن احالة ضابط الى الخدمة المدنية 

27 فبراير 2023

قرار رقم 148 لسنة 2023 م بشأن احالة ضابط الى الخدمة المدنية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 05 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 1/8/ 2023 م.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الداخلية المكلف رقم 3920 المؤرخ 28/ 12/ 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 1268 المؤرخ 2023/1/16 م.

قرر 

مادة 1 

يحال ملازم أول/ عبد الحكيم الطاهر ارحومة شقيفة، الضابط التابع لوزارة الداخلية إلى الخدمة المدنية ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 7/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 2/27/ 2023 ميلادي