قرار رقم 148 لسنة 2023 م بشأن احالة ضابط الى الخدمة المدنية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يحال ملازم أول/ عبد الحكيم الطاهر ارحومة شقيفة، الضابط التابع لوزارة الداخلية إلى الخدمة المدنية ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.