Skip to main content

قرار رقم 893 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لخدمات نقل الدم

11 أكتوبر 2022

قرار رقم 893 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لخدمات نقل الدم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الصحة رقم 1374 المؤرخ في 2021/12/4م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22697 المؤرخ في 2022/9/22م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى “الهيئة الوطنية لخدمات نقل الدم” تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع وزارة الصحة.

مادة 2
يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس، ويجوز لها فتح فروع داخل ليبيا يصدر بها قرار من وزير الصحة بناء على عرض من مدير عام الهيئة.

مادة 3
تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات التالية:

  1. اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة في ليبيا واعتمادها من الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
  2. وضع السياسة الوطنية والمعايير الأساسية والخطة الاستراتيجية لخدمات نقل الدم في ليبيا.
  3. الإشراف على كافة المرافق التابعة لها بما يضمن تطبيق السياسات والمعايير وفقا للتشريعات النافذة.
  4. إعداد الإحصائيات والتقارير الدورية وإنشاء قاعدة بيانات للمتبرعين بالدم على مستوى الدولة.
  5. العمل على تقييم المخاطر التي تواجه خدمات الدم وإدارتها بشكل جيد.
  6. العمل على توفير ما يكفي من إمدادات الدم ومنتجاته ومأمونية نقله سريريًا، وخاصة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
  7. إعداد خطة واضحة لعملية نقل الدم ومشتقاته بين المستشفيات وبنوك الدم.
  8. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطوير وتدريب وتحفيز العاملين لضمان تقديم أفضل الخدمات، وإدراج المادة في المناهج الدراسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. الإشراف الفني على خدمات نقل الدم ومراقبة مخزون المواد والمحاليل المخبرية.
  10. إنشاء آليات تنظيمية لأغراض تسجيل خدمات الدم وترخيصها وتشغيلها وتفتيشها ووضع المعايير الخاصة بإنشاء فروع جديدة لبنوك الدم.
  11. وضع خطة استراتيجية موحدة لتجميع البلازما بما يضمن إمكانية تصنيع مشتقاتها مستقبلاً.
  12. المساهمة في برنامج زراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية الذي تتبناه الدولة، وذلك بتجميع ومعالجة وتخزين الخلايا.
  13. العمل على إنشاء بنك دم الحبل السري في ليبيا.

مادة 4
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الصحة، يتولى الإشراف على أعمال الهيئة وله على وجه الخصوص:

  1. اقتراح التنظيم الداخلي للهيئة والملاك الوظيفي والنظم واللوائح الفنية والإدارية والمالية اللازمة لسير العمل وفقًا للتشريعات النافذة.
  2. الإشراف والرقابة على جميع التقسيمات التنظيمية والعاملين بها ومباشرة كافة المهام المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وفقًا للتشريعات النافذة.
  3. اعتماد الخطط والبرامج الاستراتيجية التي تتم مناقشتها في اجتماعات اللجنة العلمية الاستشارية العليا.
  4. اعتماد مشروع الميزانية العامة والحسابات الختامية للهيئة وفقًا للتشريعات النافذة.
  5. إبرام العقود ومحاضر الاتفاقات المتعلقة بأنشطة الهيئة وفقًا للتشريعات النافذة.
  6. التوقيع على القرارات التي تصدر من الهيئة.
  7. التوقيع على أذونات الصرف والعقود المتعلقة بعمل الهيئة.
  8. إعداد جدول الأعمال لعرضه على اللجنة العلمية الاستشارية العليا.
  9. ترأس اجتماعات اللجنة الاستشارية.
  10. إعداد مشروع الميزانية التقديرية وإحالته إلى الجهات المختصة وفقًا للتشريعات النافذة.
  11. الإشراف والمتابعة وإعداد التقارير الدورية عن عمل الهيئة.
  12. تمثيل الهيئة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء.
  13. أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة.

مادة 5
يكون للهيئة لجنة علمية استشارية عليا تتكون من الأطباء بدرجة مستشار من ذوي الخبرة في مجال خدمات نقل الدم برئاسة مدير عام الهيئة، ويتم تنظيمها وتحديد مهامها بقرار من وزير الصحة.

مادة 6
تتكون الموارد المالية للهيئة من:

  1. ما يخصص لها من مبالغ بالميزانية العامة للدولة.
  2. أية موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 7
يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أموالها وإيراداتها.

مادة 8
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها.

مادة 9
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 10
يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة، ويصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من وزير الصحة بناءً على عرض من مدير عام الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 15 ربيع الأول 1443 هـ
  • الموافق 11/ 10/ 2022 م