Skip to main content

قرار رقم 450 لسنة 2019 م بترقية أعضاء بجهاز الشرطة القضائية

30 مارس 2019

قرار رقم 450 لسنة 2019 م بترقية أعضاء بجهاز الشرطة القضائية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 م.بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 178 لسنة 2006م.بتنظيم جهاز الشرطة القضائية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى كتاب السيد وزير العدل المفوض رقم 9-1-4900 المؤرخ في 2018/12/30 م.

قرر

مادة 1

 يرقى أعضاء جهاز الشرطة القضائية الآتي ذكرهم وعددهم 23 عضوا، كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه، أولهم مقدم.خليفة المبروك مسعود فرج الله آخرهم رائد -هناء فرج سالم إدريس الحضيري وهم:

تالرتبة الحاليةالاسمالرتبة المرقى لهاتاريخ استحقاقها
1مقدمخليفة المبروك مسعود فرج اللهعقيد2018/12/24م 
2مقدمأنيس شهوب مصباح صقرعقيد2018/12/24م 
3مقدمنادر عياد محمد الدواس عقيد2018/12/24م 
4مقدمأسامة عبد الحميد منصور آدمعقيد2018/12/24م 
5مقدمعبدالله الثابت محمد حماد عقيد2018/12/24م 
6مقدمعمر علي الهادي المقرحيعقيد2018/12/24م 
7مقدمأنيس منصور أحمد الكيلانيعقيد2018/12/24م 
8رائدمحمد المبروك محمد زعوقمقدم2018/12/24م 
9رائدوليد صالح علي البريكيمقدم2018/12/24م 
10رائدفوزي مسعود محمد قزيطمقدم2018/12/24م 
11رائدمحمد خليفة محمد بشيرمقدم2018/12/24م 
12رائدخيري رمضان المبروك الرجيبيمقدم2018/12/24م 
13رائدمريم مؤمن محمد الخير المهديمقدم2018/12/24م 
14رائدالشيماء عثمان أحمد الأنصاريمقدم2018/12/24م 
15رائدمحمد خليفة يوسف البركيمقدم2018/12/24م 
16رائدزهير مفتاح أحمد عرفةمقدم2018/12/24م 
17رائدطارق خليفة صالح ماديمقدم2018/12/24م 
18رائدالعاتي بشير علي دلف العاتي مقدم2018/12/24م 
19رائدأحمد عبد الحميد علي الشكريمقدم2018/12/24م 
20رائدابتسام سليمان أحمد يوسف الحسناويمقدم2018/12/24م 
21رائدتهاني آدم عبد الكريم إدريسمقدم2018/12/24م 
22رائدانصاف سعيد عبد الرحمنمقدم2018/12/24م 
23رائدهناء فرج سالم إدريس الحضيريمقدم2018/12/24م 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في:23/رجب/1440 ه.
  •  الموافق: 2019/03/30م.