Skip to main content

قرار رقم 102 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

6 فبراير 2023

قرار رقم 102 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 49 المؤرخ في 2023/2/1 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2898 المؤرخ في 2023/2/5 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على تنفيذ وتطوير مستشفى النساء والولادة بسعة 60 سرير بمدينة العجيلات بقيمة تقديرية قدرها 28,400,000 ثمانية وعشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 15/ رجب/1444 هجري 
  • الموافق:2/6/ 2023 ميلادي