Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد 

26 يناير 2023

قرار رقم 75 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب مدير عام المستشفى الجامعي طرابلس رقم 192 المؤرخ 2023/01/02 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1707 المؤرخ 2023/01/19 م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن للمستشفى الجامعي طرابلس بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع فرع شركة فاميد النمساوية بليبيا لتنفيذ أعمال صيانة الأجهزة والمعدات الطبية وتوريد قطع غيارها وتدريب العناصر الوطنية، بقيمة إجمالية قدرها 31,376,000 د.ل واحد وثلاثون مليونا وثلاثمائة وستة وسبعون ألف دينار، على أن تتم إجراءات التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 4/رجب/1444 هجري
  • الموافق 1/26/ 2023 میلادی