قرار رقم 75 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للمستشفى الجامعي طرابلس بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع فرع شركة فاميد النمساوية بليبيا لتنفيذ أعمال صيانة الأجهزة والمعدات الطبية وتوريد قطع غيارها وتدريب العناصر الوطنية، بقيمة إجمالية قدرها 31,376,000 د.ل واحد وثلاثون مليونا وثلاثمائة وستة وسبعون ألف دينار، على أن تتم إجراءات التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.