Skip to main content

قرار رقم 57 لسنة 2023 م بشأن نقل ضابط الى الخدمة المدنية 

23 يناير 2023

قرار رقم 57 لسنة 2023 م بشأن نقل ضابط الى الخدمة المدنية 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م بشأن قانون حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 05 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير المالية رقم 2696 المؤرخ 2022/12/20 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 25544 المؤرخ 2022/10/30 م.

قرر 

مادة 1 

ينقل عميد/ عبد الباسط عبد السلام الشريف، الضابط التابع لحرس الجمارك إلى الخدمة المدنية ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 1/رجب/1444 هجري
  • الموافق 1/23/ 2023 میلادی