قرار رقم 57 لسنة 2023 م بشأن نقل ضابط الى الخدمة المدنية
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
ينقل عميد/ عبد الباسط عبد السلام الشريف، الضابط التابع لحرس الجمارك إلى الخدمة المدنية ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.