Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام 

19 يناير 2023

قرار رقم 51 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام 

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 691 لسنة 2007 م، بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة سابقا.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 29171 المؤرخ في 2022/12/13 م.
  •  و على كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، صلاح محمد المجذوب، مديرا عاما لمركز المعلومات والتوثيق بديوان مجلس الوزراء.

 مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 26/جمادى الآخرة/1444 هجري
  • الموافق 1/19/ 2023 میلادی