قرار رقم 46 لسنة 2023 م بإنشاء معهد عال
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
ينشأ معهد عال ببلدية الشويرف يسمى المعهد العالي للعلوم والتقنية يكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع وزارة التعليم التقني والفني، وتطبق في شأنه أحكام التشريعات النافذة في شأن المعاهد التقنية العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.