قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة داوو الكورية لتنفيذ أعمال توطين عدد 14 وحدة توليد مجرورة بقدرة مركبة اجمالية قدرها 500 ميجاوات مقابل جزء خارجي مبلغ وقدره 729,560,000 سبعمائة وتسعة وعشرون مليونا وخمسمائة وستون ألف دولار، بالإضافة إلى جزء داخلي مبلغ وقدره 717,630 305 ثلاثمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وسبعة عشر ألفا وستمائة وثلاثون دينار.على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يؤذن للشركة العامة للكهرباء في سداد قيمة الدفعة المقدمة للمشروع الوارد بالمادة 1 بنسبة 25%.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.