Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

9 يناير 2023

قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 293 المؤرخ 2023/1/9 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 666 المؤرخ 9/01/ 2023 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة داوو الكورية لتنفيذ أعمال توطين عدد 14 وحدة توليد مجرورة بقدرة مركبة اجمالية قدرها 500 ميجاوات مقابل جزء خارجي مبلغ وقدره 729,560,000 سبعمائة وتسعة وعشرون مليونا وخمسمائة وستون ألف دولار، بالإضافة إلى جزء داخلي مبلغ وقدره 717,630 305 ثلاثمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وسبعة عشر ألفا وستمائة وثلاثون دينار.على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء في سداد قيمة الدفعة المقدمة للمشروع الوارد بالمادة 1 بنسبة 25%.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 16/جمادى الآخرة/ 1444 هجري
  • الموافق: 1/9/ 2023 ميلادي