قرار رقم 15 لسنة 2023 م بالموافقة على أمر تعديلي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوافق لمصلحة الموانئ والنقل البحري على الأمر التعديلي للعقد رقم 4 موانئ المبرم مع شركة فياض برقن للمقاولات العامة والاستثمار العقاري بشأن تنفيذ المشروع وأعمال الصيانة المؤقتة لأرصفة الكورنيش بميناء طرابلس البحري والمنطقة المحاذية بحيث تكون قيمته مبلغ قدره 956,801,150 تسعمائة وستة وخمسون ألف وثمانية وواحد دينار ومائة وخمسون درهم على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.