Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2023 م بالموافقة على أمر تعديلي 

9 يناير 2023

قرار رقم 15 لسنة 2023 م بالموافقة على أمر تعديلي 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 7293 المؤرخ 2022/11/1 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 171 المؤرخ 3/01/ 2023 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يوافق لمصلحة الموانئ والنقل البحري على الأمر التعديلي للعقد رقم 4 موانئ المبرم مع شركة فياض برقن للمقاولات العامة والاستثمار العقاري بشأن تنفيذ المشروع وأعمال الصيانة المؤقتة لأرصفة الكورنيش بميناء طرابلس البحري والمنطقة المحاذية بحيث تكون قيمته مبلغ قدره 956,801,150 تسعمائة وستة وخمسون ألف وثمانية وواحد دينار ومائة وخمسون درهم على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 16 جمادى الآخرة 1444 هجري
  • الموافق: 1/9/ 2023 ميلادي