Skip to main content

واقعة الاعتداء على محامي داخل أبنية المحكمة قد تعطل أعمال المحاكم والنيابات داخل طرابلس

واقعة الاعتداء على محامي داخل أبنية المحكمة قد تعطل أعمال المحاكم والنيابات داخل طرابلس من تاريخ 24-07-2022 إلى أجل غير مسمى.

من باعث أهمية إرساء دولة المؤسسات والقانون والتي تعد حقا العدالة جوهرها في الوجود والاستمرارية ، فأن نقابة محامي طرابلس أصدرت البيان المرفق الذي تستهجن فيه وقائع الاعتداء علي المحامين بالرغم من تمتعهم بالحصانة أسوة بأعضاء الهيئات القضائية بنص المادتين 27 و 28  من القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة .

ودعت في بيانها موضوع هذا الخبر كلا من المجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام إتمام التحقيق في واقعة الاعتداء على محامي داخل مبنى المحكمة ، وطلبت من تاريخ 24-07-2022 المحامين الامتناع عن حضور الجلسات والتحقيقات أمام المحاكم والنيابات إلى حين معالجة الموضوع .

نقابة محامي طرابلس تصدر البيان التالي:

طرابلس في 2022.7.19

بیان نقابة محامي طرابلس الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية الطارئ المنعقد بتاريخ: 2022.07.19 بشأن واقعة الاعتداء على الأستاذ/ عبد الله علي فرحات المحامي

اولا: اعتبار مجلس نقابة محامي طرابلس في حالة انعقاد دائم إلى حين تنفيذ المطالب. 

ثانيا: مطالبة مكتب المستشار النائب العام بفتح تحقيق عاجل وملاحقة مرتكبي جريمة الاعتداء على الأستاذ/ عبد الله علي فرحات المحامي وتقديمهم للعدالة.

ثالثا: تعليق العمل في جميع المحاكم والنيابات الواقعة في نطاق نقابة محامي طرابلس اعتبارا من يوم الأحد الموافق: 2022.07.24، ومخاطبة الأستاذ المستشار النائب العام والأستاذ المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء والسادة المستشارين رؤساء المحاكم والنيابات بشأن هذا الإيقاف المستمر لحين توفير الحماية اللازمة للمحامين لممارسة أعمالهم وأداء واجباتهم باعتبارهم ركن من أركان العدالة ومطالبتهم بتأجيل جميع التحقيقات والدعاوى وعدم الفصل فيها لحين صدور قرار من النقابة بوقف التعليق.

رابعا: إحالة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها المحامين داخل أروقة المحاكم والنيابات والتي تسبب في عرقلة عمل المحامين في الدفاع عن الحقوق والحريات.

خامسا: مخاطبة النقابة العامة للمحامين بشأن التواصل مع جميع النقابات الفرعية وذلك الإصدار البيانات والتهديدات بشأن الاعتداءات المتكررة بالأقوال والأفعال المادية والمعنوية على السادة المحامين أثناء تأدية مهامهم وآخرها واقعة الاعتداء والزميل عبد الله على فرحات وحجز حريته.

سادسا: نشيد الجمعية العمومية لنقابة محامي طرابلس بدور مجلس النقابة العامة للمحامين ودعمها وتنسيقها بين النقابات الفرعية في كل ما يتعلق بالمهنة وما يصدر من بيانات وإعلانات والدعوة للوقفات الاحتجاجية والتضامن الكامل في كل ما يتعلق بالمهنة.

سابعا: إحالة أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية المخالف للقرارات الصادرة عن الاجتماع الطارئ واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية حياله لمخالفته لتعليمات وقرارات.

ثامنا: تكليف مجلس النقابة واللجنة المشكلة بالخصوص بمتابعة التحقيق حول ما تعرض له الزميل واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن الاستمرار في تعليق العمل.

تاسعا: مطالبة جهات الاختصاص وعلى رأسها وزارة العدل بتفعيل دور الشرطة القضائية داخل المحاكم وعدم السماح لأي جهات أمنية أخرى بتولي شؤون النزلاء والنيابات والمحاكم والدخول إليها.

الجمعية العمومية لنقابة محامي طرابلس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *