Skip to main content

قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار لصالح بلدية طرابلس المركز

5 أكتوبر 2022

قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار لصالح بلدية طرابلس المركز

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23616 المؤرخ في 2022/10/5م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
تخصص قطعة الأرض الكائنة بمدينة طرابلس، طريق الشط، والمستغلة سابقًا من قبل إدارة الدعم المركزي طرابلس، لصالح بلدية طرابلس المركز، لإقامة موقف سيارات وفضاء عام لسكان محلة زاوية الدهماني، وفقًا للتصميم المرفق. وتكون حدوده كالتالي:

  • شمالًا: مباني عامة.
  • شرقًا: أملاك عامة.
  • جنوبًا: طريق الشط.
  • غربًا: برج اتصالات وطريق.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 9 ربيع الأول 1444 هجري
  • الموافق 5/10/2022 ميلادي