قرار رقم 867 لسنة 2022 م بالإذن لمصلحة الموانئ والنقل البحري بإلغاء عقد
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن لمصلحة الموانئ والنقل البحري بإلغاء العقد المبرم رقم 6 موانئ بتاريخ 14 أكتوبر 2010م مع شركة ترانسيس لتركيب وتوريد منظومات لتتبع حركة السفن ورصد التلوث، على أن يتم إلغاء العقد طبقًا للائحة العقود الإدارية وبما يضمن عدم تحميل الخزانة العامة أي تبعات قانونية أو التزامات مالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.