Skip to main content

قرار رقم 867 لسنة 2022 م بالإذن لمصلحة الموانئ والنقل البحري بإلغاء عقد

1 أكتوبر 2022

قرار رقم 867 لسنة 2022 م بالإذن لمصلحة الموانئ والنقل البحري بإلغاء عقد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 409 لسنة 2010م وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 6398 المؤرخ في 21 سبتمبر 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22771 المؤرخ في 25 سبتمبر 2022م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
يؤذن لمصلحة الموانئ والنقل البحري بإلغاء العقد المبرم رقم 6 موانئ بتاريخ 14 أكتوبر 2010م مع شركة ترانسيس لتركيب وتوريد منظومات لتتبع حركة السفن ورصد التلوث، على أن يتم إلغاء العقد طبقًا للائحة العقود الإدارية وبما يضمن عدم تحميل الخزانة العامة أي تبعات قانونية أو التزامات مالية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 35 ربيع الأول 1444 هجري
  • الموافق 1/ 10/ 2022 ميلادي