Skip to main content

قرار رقم 1484 لسنة 2018 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة و الامتحانات الطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019/2018 م 

1 أكتوبر 2018

قرار رقم 1484 لسنة 2018 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة و الامتحانات الطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019/2018 م 

وزير التعليم 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 779 لسنة 2018 م بشأن تنظيم شؤون التعليم العام.
  • وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 بشأن تشكيل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 م بشأن تکلیف بمهام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 676 لسنة 2017 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم وتعديلاته.
  • وعلى ما عرضه السيد مدير المركز الوطني للامتحانات بكتابه رقم م 104 لسنة 2019 م.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام.
  • وعلى ما عرضه السيد مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوي.

قرر

مادة 1 

تحدد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019/2018 م وفقا لما هو مبين بالجدولين المرفقين بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه. 

  • د.عثمان عبد الجليل محمد
  • وزير التعليم