Skip to main content

قرار رقم 839 لسنة 2022 م بشأن إعادة هيكلة الأكاديمية الليبية في إيطاليا

25 سبتمبر 2022

قرار رقم 839 لسنة 2022 م بشأن إعادة هيكلة الأكاديمية الليبية في إيطاليا

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين دولة ليبيا والجمهورية الإيطالية الموقعة في سنة 2008.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 ميلادي، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2009 ميلادي، بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين ليبيا والجمهورية الإيطالية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2021م بشأن تكليف موظف بمهام.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
يعاد هيكلة الأكاديمية الليبية في إيطاليا، بحيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء.

مادة 2
تهدف الأكاديمية الليبية في إيطاليا لربط العلاقات وتفعيل الحوار والتبادل الثقافي والمعرفي بين دولة ليبيا والجمهورية الإيطالية وذلك من خلال أنشطة متنوعة ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. نشر الثقافة الليبية في إيطاليا في مجالات الفكر والفنون والآداب والسياسة والتاريخ، بما في ذلك برامج تعليم اللغة والثقافة العربية في إيطاليا.
  2. تنظيم المحاضرات والمؤتمرات والندوات الدراسية والموائد المستديرة المشتركة مع الجانب الإيطالي في شتى مجالات الثقافة والعلوم والفنون والآداب والتاريخ.
  3. دعم وتسهيل التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات والمراكز البحثية الليبية والإيطالية.
  4. رعاية مشاريع بحثية مشتركة مع الجانب الإيطالي في شتى مجالات العلوم الاجتماعية والتطبيقية والتقنية.
  5. تنظيم المعارض الفنية والأدبية والرحلات الدراسية والثقافية وزيارات الأساتذة والمثقفين والفنانين والأدباء وبرامج تبادل الطلاب والبعثات الأثرية من وإلى ليبيا.
  6. الاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجالات التدريب وبناء القدرات البشرية ونقل التقنية والتطوير والتنسيق مع الجهات الليبية بالخصوص.
  7. تفعيل أطر التعاون المشترك مع الجانب الإيطالي لتمكين المؤسسات الليبية من الاستفادة من الخبرات الإيطالية في تطوير وتحسين أدائها.
  8. المساهمة في الدفع بعملية التعريب والترجمة والتأليف والنشر في مجالات الاهتمام المشترك بين ليبيا وإيطاليا.

مادة 3
تدار الأكاديمية بمدير عام من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء.

مادة 4
يكون للأكاديمية هيكل تنظيمي ولوائح تنظم أعمالها الإدارية والمالية والبحثية بما يتفق وأحكام هذا القرار، يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مدير عام الأكاديمية.

مادة 5
تتمثل موارد الأكاديمية المالية في التالي:

  1. ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة.
  2. ما تتحصل عليه من هبات وإعانات غير مشروطة.
  3. ما تحققه من عائد عن أنشطتها البحثية والتدريبية المختلفة.

مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صرفي 29 صفر  1444 هجري
  • الموافق 25/ 9/ 2022 ميلادي