Skip to main content

قرار رقم 838 لسنة 2022 م بالموافقة على إضافة شركة إلى ائتلاف شركات

8 فبراير 2022

قرار رقم 838 لسنة 2022 م بالموافقة على إضافة شركة إلى ائتلاف شركات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب ائتلاف الشركات المصرية المؤرخ 2022/09/25م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22815 المؤرخ في 2022/09/25م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
الموافقة لجهازي تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وتنفيذ مشروعات المواصلات والشركة العامة للكهرباء بإضافة شركة نيوم المصرية إلى ائتلاف الشركات المصرية رواد الهندسية الحديثة، حسن علام للإنشاءات، أوراسكوم للإنشاءات، ليكون الائتلاف مكونًا من عدد أربع شركات في كافة التعاقدات القائمة والمستقبلية، ويكون التمثيل وفق التسجيل القانوني للشركات في دولة ليبيا.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صرفي 29 صفر  1444 هجري
  • الموافق 25/ 9/ 2022 ميلادي