قرار رقم 838 لسنة 2022 م بالموافقة على إضافة شركة إلى ائتلاف شركات
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
الموافقة لجهازي تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وتنفيذ مشروعات المواصلات والشركة العامة للكهرباء بإضافة شركة نيوم المصرية إلى ائتلاف الشركات المصرية رواد الهندسية الحديثة، حسن علام للإنشاءات، أوراسكوم للإنشاءات، ليكون الائتلاف مكونًا من عدد أربع شركات في كافة التعاقدات القائمة والمستقبلية، ويكون التمثيل وفق التسجيل القانوني للشركات في دولة ليبيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.