قرار رقم 23 لسنة 2025 م بإنشاء صندوق دعم وضمان تمويل شركات الابتكار الناشئة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2025
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, براءات الاختراع
- رقم المُعَرِّف: 23-2025-DEC-PM
قرار رقم 23 لسنة 2025 م بإنشاء صندوق دعم وضمان تمويل شركات الابتكار الناشئة
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 9 لسنة 2000 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 1 لسنة 2005 ميلادية، بشأن المصارف وتعديلاته.
- القانون رقم 9 لسنة 2010 ميلادية، بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 11 لسنة 2010 ميلادية، بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 105 المؤرخ في 06/ 01/ 2025 م.
قرر
المحتويات
- إنشاء صندوق انطلاقة لدعم وضمان تمويل الشركات الناشئة للمبدعين والمبتكرين
- تعريفات
- اختصاصات الصندوق
- الموارد المالية للصندوق
- مجلس الأمناء
- اختصاصات مجلس الأمناء
- إدارة الصندوق
- مهام المدير العام
- نائب المدير العام
- التمويل الانطلاقي
- حاضنات الأعمال
- اعتماد حاضنات الأعمال
- عدم قيد المشروع في حاضنات ومسرعات الأعمال
- شروط ضمان مخاطر التمويل للمشروعات الناشئة
- سداد التمويل الانطلاقي
- مسؤولية ضمان مخاطر التمويل للمشروعات
- اتفاقيات ضمان مخاطر التمويل
- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الإدارة العامة
- العوائد المالية
- المحظورات على الصندوق
- المنصة الالكترونية
إنشاء صندوق انطلاقة لدعم وضمان تمويل الشركات الناشئة للمبدعين والمبتكرين
مادة 1
ينشأ صندوق يسمى صندوق انطلاقة لدعم وضمان تمويل الشركات الناشئة للمبدعين والمبتكرين تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي مدينة طرابلس.
مادة 2
تعريفات
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها أينما وردت في أحكام هذا القرار
- الصندوق: صندوق انطلاقة لدعم وضمان تمويل الشركات الناشئة للمبدعين والمبتكرين
- المؤسسات المالية: المصارف التجارية والتخصصية التي تقدم التمويل للشركات الناشئة التي يدعمها الصندوق
- المدير العام: مدير عام الصندوق
- نائب المدير العام: نائب مدير عام الصندوق
- مخاطر التمويل: هو تسوية مالية لتغطية مخاطر التمويل.
- المنصة الالكترونية: الموقع الالكتروني الذي ينشئه الصندوق لاستقبال طلبات التمويل ويجب أن يراعى في إنشاءه الأحكام الواردة بهذا القرار.
- الشركة الناشئة: هي شركة ذات النموذج المبتكر أو المبدع والقابل للنمو لتلبية احتياجات السوق والفرص الاستثمارية الواعدة
- التمويل الانطلاقي: هو التمويل الأول المقدم لدعم وتطوير وإطلاق شركة ناشئة، ويساعد التمويل الانطلاقي الشركات الناشئة في تطوير النماذج الأولية وتغطية النفقات التشغيلية المبكرة أو بناء القدرات أو دخول أسواق جديدة.
- حاضنات الأعمال: هي مساحة عمل مجهزة بالخدمات الإدارية والخبراء المساعدة رواد الأعمال في اختيار الفكرة والتدريب والاستشارات والتوجيه والمرافقة في مراحل المشروع الأولى المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم التقني والفني.
- مسرعة الأعمال: برنامج أو مؤسسة لدعم الشركات الناشئة التي يدعمها الصندوق من خلال توفير الموارد والتوجيه والمرافقة والتمويل الابتدائي لتسريع نموها.تقدم المسرعات عادة بيئات منظمة وإرشادات الخبراء وفرص التواصل والتشبيك مع المستثمرين وأصحاب المصلحة لمساعدة الشركات الناشئة على تحقيق أهدافها بسرعة أكبر.
مادة 3
اختصاصات الصندوق
يتولى الصندوق تقديم التمويل الانطلاقي وضمان مخاطر التمويلات للمؤسسات المالية المانحة للتمويل المشروعات الشركات الناشئة بما لا يخالف التشريعات النافذة، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:
- إبرام اتفاقيات ضمان مخاطر التمويل مع المؤسسات المالية لتمويل المشروعات.
- ضمان نسبة من التمويلات المقدمة من المؤسسات المالية لتمويل المشروعات المبدعة أو المبتكرة، من خلال اتفاقيات ضمان مخاطر التمويل التي تبرمها مع المؤسسات المالية.
- تقديم التعويض عن مخاطر التمويل للمؤسسات المالية، وذلك بعد استيفاء الجوانب القانونية والإجراءات المرتبطة بالتمويلات وفق الاتفاقيات المبرمة.
- القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بسلامة وجودة نظام ضمان مخاطر التمويل.
- تقديم المقترحات التي من شأنها تطوير آلية عمل ضمان مخاطر التمويل وفقا للسياسات الاقتصادية للدولة.
- القيام بالندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات العلاقة بتطوير نظام ضمان مخاطر التمويل في ليبيا.
- إدارة أصوله وممتلكاته وفقا لمتطلبات الحوكمة الرشيدة.
- تحفيز المصارف والمستثمرين على تقديم التمويل المشروعات الشركات الناشئة.
- المساهمة في تقليل مخاطر التمويلات التي تواجهها المؤسسات المالية بما ييسر عمليات الوصول للتمويل.
- المساهمة في تنمية القطاع الخاص بما يمكن من زيادة وتنوع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة.
- المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
- المساهمة في إعادة بناء الثقة بين كل من الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي.
مادة 4
الموارد المالية للصندوق
تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:
- ما يخصص له من الميزانية العامة.
- الهبات والمنح والمساعدات غير المشروطة التي يتحصل عليها الصندوق
- أي إيرادات أخرى تخصص له
مادة 5
مجلس الأمناء
يكون للصندوق مجلس أمناء يشكل على النحو الآتي:
1 | رئيس مجلس الوزراء | رئيسا |
2 | محافظ مصرف ليبيا المركزي | عضوا |
3 | وزير الاقتصاد والتجارة | عضوا |
4 | وزير المالية | عضوا |
5 | وزير التخطيط | عضوا |
6 | وزير العمل والتأهيل | عضوا |
7 | وزير التعليم العالي والبحث العلمي | عضوا |
8 | وزير التعليم التقني والفني | عضوا |
9 | مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي | عضوا |
مادة 6
اختصاصات مجلس الأمناء
مجلس الأمناء هو الجهة العليا للصندوق الذي يختص برسم السياسة العامة للصندوق ومراقبة مدى الالتزام بتنفيذها بما يكفل تحقيق الأهداف والأغراض التي أنشأ من أجلها وبما لا يخالف التشريعات النافذة، وله في سبيل ذلك:
- اعتماد المعايير والضوابط التي تكفل سلامة وحسن أداء برامجها التي يتعين على الصندوق الالتزام بها عند تنفيذ سياسات واستراتيجيات ومعايير وضوابط الدعم الانطلاقي وضمان تمويلات المشروعات الناشئة.
- اعتماد الهيكل التنظيمي والنظام الإداري والمالي للصندوق.
- تعيين مدير عام الصندوق ونائبه.
- دراسة التقارير الدورية التي يعدها الصندوق عن عمليات دعم التمويل الانطلاقي وضمان التمويلات للمشروعات الناشئة.
- تشكيل لجنة استشارية من ذوي الخبرة في مجال الشركات الناشئة لدعم أداء الصندوق وكذلك تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.
- وضع السياسة العامة للصندوق.
- يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته بواقع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك المتابعة وتقييم أداء عمل الصندوق.
مادة 7
إدارة الصندوق
يدار الصندوق بمدير عام ونائب له، يصدر بتسميتهما قرار من رئيس مجلس الأمناء
مادة 8
مهام المدير العام
يتولى مدير عام الصندوق اتخاذ جميع القرارات الإدارية المتعلقة بالشؤون العامة والوظيفية لكافة العاملين بالصندوق، وله على وجه الخصوص
- إدارة شؤون الصندوق بما يضمن تنفيذ السياسة العامة وقرارات مجلس الأمناء.
- تقديم المقترحات إلى مجلس الأمناء فيما يتعلق بتحسين عمليات دعم التمويل الانطلاقي وضمان مخاطر التمويل.
- إعداد خطط العمل اليومية للصندوق والإشراف على تنفيذها.
- إعداد الخطة المالية للصندوق بما في ذلك سقف العوائد التي سيجنيها الصندوق مقابل خدماتها تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء للاعتماد.
- إعداد البيانات المالية السنوية للصندوق.
- إعداد الميزانية السنوية للصندوق، تمهيدا لإحالتها للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
- متابعة أنشطة الصندوق من منظور تقييم المخاطر والتأكد من وجود الإجراءات المناسبة للتخفيف من أثارها.
- تمثيل الصندوق في علاقته مع الغير وأمام القضاء.
- إعداد مشروع اللوائح ونماذج الاتفاقيات المنظمة لضمان مخاطر التمويل لاعتمادها من مجلس الأمناء.
- توقيع اتفاقيات ضمان مخاطر التمويل مع المؤسسات المالية.
- الإشراف الإداري على الصندوق ومتابعة أعماله وتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الأمناء عن أداء عمل الصندوق وأنشطته، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- الإذن بالصرف داخل الصندوق وفقا للاعتمادات المحددة.
- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الأمناء وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 9
نائب المدير العام
يتولى نائب المدير العام المهام الآتية:
- مساعدة المدير العام في إدارة شؤون الصندوق.
- إدارة عمل الصندوق عند غياب المدير العام.
- متابعة تنفيذ خطط وأنشطة وعمل الصندوق.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية لعمل الصندوق.
- أية مهام أخرى يكلف بها من المدير العام.
مادة 10
التمويل الانطلاقي
يؤذن للصندوق بمنح قروض للتمويل الانطلاقي للشركات الناشئة وفق الشروط الآتية:
- ألا تزيد إجمالي قيمة القرض عن 150,000 مائة وخمسين ألف دينار.
- ألا تزيد الدفعة الأولى عن 50,000 خمسين ألف دينار عن كل شركة ناشئة، ويمكن الدفع على مراحل
- أن يكون مجال التمويل وفق المجالات الواردة في لائحة تنظيم عمل الصندوق.
- أن يكون غرض التمويل تطوير نموذج منتج أو شراء مواد أو معدات أو دخول السوق أو تشغيل موظف أو شراء خدمة أو برامج حاسوب أو نقل معرفة.
- أن يتم منح قرض التمويل الانطلاقي للشركات الناشئة وفق مبدأ المنافسة والتقييم من الوحدة الإدارية المختصة.
- يجوز منح التمويل الانطلاقي بالمشاركة بين الصندوق والقطاع الخاص.
- يشترط للحصول على الدفعة الأولى من التمويل الانطلاقي 50,000 خمسين ألف دينار تقديم كفيل مقبول وفق الشروط المصرفية.
- التوقيع على كمبيالة من الممثل القانوني للشركة الناشئة والكفيل.
- يشترط للحصول على التمويل الانطلاقي أن يكون عمر المتقدم من 22 سنة إلى 38 سنة، ويتم إعادة النظر في ذلك من خلال مجلس الأمناء.
- ألا يكون المتقدم من ضمن العاملين في المؤسسات، والمصالح، والوحدات الإدارية، والشركات العامة وإذا كان من ضمن العاملين بالقطاع العام يشترط أن يتم إعارته لمدة لا تقل عن عامين إلى الشركة الناشئة.
مادة 11
حاضنات الأعمال
يشترط للحصول على الدفعة الثانية من التمويل الانطلاقي أن يتم قيد الشركة الناشئة في حاضنة الأعمال الواقعة في النطاق الجغرافي للشركة الناشئة، ويتم تقييم صرف الدفعة الثانية من التمويل بناء على تقارير حاضنة الأعمال المحالة إلى الصندوق من الجهة الإدارية المختصة.
مادة 12
اعتماد حاضنات الأعمال
يتولى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التعليم التقني والفني إحالة حاضنات الأعمال المعتمدة بالجامعات والكليات التقنية وفق التوزيع الجغرافي لها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها كأداة من أدوات التقييم والمتابعة للشركات الناشئة لمنح الدفعة الثانية من التمويل الانطلاقي.
مادة 13
عدم قيد المشروع في حاضنات ومسرعات الأعمال
يترتب على عدم قيد المشروع في حاضنات ومسرعات الأعمال وقف استكمال دفع التمويل للمشروع ويتحمل الكفيل سداد كافة اقساط المديونية.
مادة 14
شروط ضمان مخاطر التمويل للمشروعات الناشئة
يتولى الصندوق ضمان نسبة من مخاطر تمويل الشركات الناشئة، ذات الجدوى الاقتصادية وفقا لاتفاقيات ضمان مخاطر التمويل متى ما توفرت فيها الاشتراطات الآتية:
- أن يكون المشروع من ضمن الشركات الناشئة الواردة بأحكام اللائحة المنظمة لعمل الصندوق.
- أن تزيد نسبة مكونات تكلفتها المحلية عن 60 من التكلفة الإجمالية للمنتج.
- أن يحال إلى الصندوق بعد تقييمه من الجهة الإدارية المختصة بناء على تقارير حاضنات ومسرعات الأعمال.
- أن يكون المتقدم بطلب التمويل متمتعا بالجنسية الليبية.
- أن يكون كافة المساهمين – في حالة المشروعات المملوكة للشركات المساهمة – من غير العاملين في المؤسسات والمصالح والوحدات الإدارية، والشركات العامة.
- يتم تقييم الإجراءات دوريا من قبل مجلس الأمناء لغرض تطوير منح ضمانات التمويل بناء الاتفاقيات والمبالغ المخصصة.
مادة 15
سداد التمويل الانطلاقي
- تحدد المدة الزمنية لسداد التمويل الانطلاقي بناءً على قرار من مجلس الأمناء.
- عند حصول الشركة الناشئة على تمويل من المؤسسات المالية التي أبرمت اتفاقيات مع الصندوق بشأن ضمان التمويلات أو من خلال القطاع الخاص، يسدد التمويل الممنوح خلال سنة.
مادة 16
مسؤولية ضمان مخاطر التمويل للمشروعات
تقتصر عمليات الصندوق ومسؤوليته على ضمان مخاطر التمويلات التي تقدمها المؤسسات المالية المانحة للتمويلات المحالة من قبل الصندوق وفق الشروط والضوابط التي تحددها اتفاقية ضمان المخاطر الموقعة مع كل مؤسسة مالية.
على أن تحدد نسبة ضمان المخاطر للشركات الناشئة بقرار من مجلس الأمناء، ويشترط لدفع تعويضات مخاطر التمويل عن التمويلات المتعثر ترجيعها، ضرورة استيفاء الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها في لائحة منح الضمان واتفاقية ضمان مخاطر التمويل الموقعة مع المؤسسات المالية، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة ضوابط ومعايير منح خطاب الضمان الصادرة من مجلس الأمناء.
مادة 17
اتفاقيات ضمان مخاطر التمويل
يراعى في كافة الاتفاقيات التي يقوم الصندوق بإبرامها في سبيل تمويل الشركات الناشئة أن تتضمن على ما يلي:
- تحديد نسبة ضمان الصندوق من قيمة التمويل وفقا لقرارات مجلس الأمناء.
- الحد الأعلى والأدنى لقيمة التمويل للمشاريع المختلفة.
- الإجراءات القانونية الواجب تقديمها لمنح التمويل.
- الشروط المطلوب توافرها في الكفيل، واحتمالية إضافة أية ضمانات.
- فترة السداد حسب الأحوال المقررة على ألا تزيد عن 8 سنوات.
- فترات السماح عند البدء في تمويل المشروعات، أو عند التعثر.
- حوافز السداد للمشروعات الملتزمة بالسداد، والتي تحدد بقرار يصدر عن مجلس الأمناء.
- إدارة فترة السداد وآلية إخطار أصحاب المشروعات بالمواعيد.
- آلية التعامل مع حالات التعثر.
مادة 18
دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الإدارة العامة
يتم تقديم الجدوى الاقتصادية للمشروعات الناشئة بناء على المعايير والضوابط التي تصدر بقرارات من مجلس الأمناء بالخصوص
مادة 19
العوائد المالية
يحق للصندوق الحصول على عوائد مالية مقابل الخدمات الإدارية المتعلقة بضمان مخاطر التمويل للمؤسسات المالية المانحة للتمويل، وذلك بناءً على قرار يصدر من مجلس الأمناء.
مادة 20
المحظورات على الصندوق
يحظر على الصندوق ضمان مخاطر التمويلات التالية:
- المشروعات غير المتحصلة على تراخيص المزاولة أو المحظورة في اتفاق الضمان المبرم بينه وبين مؤسسات التمويل.
- المشروعات المخالفة للمعايير البيئية والصحية.
- المشروعات غير الواردة في لائحة تنظيم ودعم الشركات الناشئة.
مادة 21
المنصة الالكترونية
على الصندوق أن يطلق منصة إلكترونية تهدف إلى تسهيل تواصل رواد الأعمال بالصندوق والجهات المختصة وتسهل عملية الإشراف والرقابة والمتابعة والإفصاح وفقا للاشتراطات الآتية:
- أن تكون المنصة تفاعلية ذات واجهة سهلة الاستخدام تمكن الراغبين من تقديم طلباتهم ومتابعتها.
- أن تستخدم المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم مطابقة الطلبات لأحكام لائحة تنظيم عمل الصندوق.
- تنظم عملية تقييم الطلبات المقدمة إلى الجهة المختصة للحصول على التمويل الانطلاقي وفقا للاشتراطات المنظمة.
- تأمين بيانات المتقدمين وحماية خصوصياتهم.
- تطوير وتحديث المنصة بشكل دوري، وفقا للقرارات والمنشورات المنظمة.
- تقديم خدمات الدعم الفني المباشر للمساعدة في حل أي مشاكل تقنية.
- أن توفر كافة الاعتبارات الفنية اللازمة، وتعتمد المنصة من مجلس الأمناء قبل انطلاقها.
مادة 22
يعرض هذا القرار في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء للاعتماد.
مادة 23
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه.
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 2025/1/13