Skip to main content

قرار رقم 834 لسنة 2022 م بشأن إنشاء هيئة تشجيع الأسرة المنتجة

25 سبتمبر 2022

قرار رقم 834 لسنة 2022 م بشأن إنشاء هيئة تشجيع الأسرة المنتجة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيدة وزير الشؤون الاجتماعية رقم 970 بتاريخ 2022/9/20م.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 14132 بتاريخ 2022/6/7 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15522 بتاريخ 2022/6/21 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة تسمى “هيئة تشجيع الأسرة المنتجة” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية. يكون مقرها مدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع لها داخل ليبيا يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بناء على عرض من مدير عام الهيئة.

مادة 2
تدار الهيئة بمدير عام ونائبا له يتم تسميتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشؤون الاجتماعية.

مادة 3
تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات التالية:

  1. الاهتمام بالتخطيط الجيد لبرامج الأسر المنتجة.
  2. توفير الخبرة والتدريب المهني الجيد للأسر المنتجة.
  3. توفير الدعم المادي والتشجيع المعنوي للأسر المنتجة.
  4. توفير البنية التحتية من معارض وتسويق منتجات.
  5. الإشراف والمتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة في مجال اختصاصها.
  6. أية اختصاصات أخرى تسند لها بموجب التشريعات النافذة.

مادة 4
يكون للهيئة لجنة خبراء تتولى إعداد الخطة العامة لعمل الهيئة في مجال اختصاصاتها، وإبداء الرأي الفني لها، وتتكون من مندوبين عن الجهات التالية:

  1. وزارة الاقتصاد والتجارة.
  2. وزارة العمل والتأهيل.
  3. وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
  4. وزارة المالية.
  5. المصرف الريفي.
  6. خبير متخصص في مجال عمل الهيئة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة 5
تعمل الهيئة على تشجيع المصارف المتخصصة والشركات الخاصة لتوفير جميع أنواع الدعم بما فيها المادي للأسر المستفيدة من برنامج الهيئة.

مادة 6
تعمل الهيئة على إنشاء مراكز تدريبية لتدريب الأسر بالبلديات.

مادة 7
تتكون الموارد المالية للهيئة من:

  1. ما يخصص لها من الميزانية العامة.
  2. الهبات والتبرعات غير المشروطة التي يؤذن لها بها.
  3. أية موارد مالية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 8
يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أموالها وإيراداتها.

مادة 9
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها.

مادة 10
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11
يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشؤون الاجتماعية، ويصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بناء على عرض من مدير عام الهيئة.

مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 29 صفر 1444 هـ
  • الموافق 25/9/2022 م