قرار رقم 836 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره (4,900,000) أربعة ملايين وتسعمائة ألف دينار لصالح وزارة الحكم المحلي، لصرفه لمشروع تطوير المدخل الغربي لمدينة طرابلس وحل المختنقات بمحيط جسر الغيران، خصمًا من بند المتفرقات وفقًا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.