Skip to main content

قرار رقم 837 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

25 سبتمبر 2022

قرار رقم 837 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (425) لسنة 2022م، باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022م، وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة رقم (292) المؤرخ في 2022/09/01م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (21/15) المؤرخ في 2021/09/29م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف دينار لصالح جهاز الطاقات المتجددة، وذلك لسداد الالتزامات المالية القائمة على الجهاز، خصمًا من بند المتفرقات وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 29 صفر 1444 هـ
  • الموافق 25/9/2022 م