قرار رقم 41 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفات والتجاوزات بالمطارات
- تاريخ: 5 يونيو 2022
- رقم التشريع: 41
- جهة الإصدار: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المطارات
- رقم المُعَرِّف: 41-2022-MOT
قرار رقم 41 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفات والتجاوزات بالمطارات
وزير المواصلات:-
- بعد الإطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وبعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/09 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 6 لسنة 2005 م بشأن الطيران المدني ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 28 لسنة 2010 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2005 م بشأن الطيران المدني.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 276 لسنة 2010 م بشأن إنشاء مصلحة المطارات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم الجهاز الإداري.
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 126 لسنة 2017 م بشأن اعتماد لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفات والتجاوزات بالمطارات.
- و على قرار وزير المواصلات رقم 536 لسنة 2022 م بشان اعتماد التنظيم الداخلي لديوان وزارة المواصلات.
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 587 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة المطارات وتنظيم اختصاصات التقسيمات الإدارية التابعة لها.
- و على كتاب السيد رئيس مصلحة المطارات رقم م ط 4354/1/3 المؤرخ في 2021/6/14 م.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس مصلحة المطارات رقم م ط 911/1/3 المؤرخ في 2022/2/02 م.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعتمد لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفات والتجاوزات بالمطارات الليبية وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل ما يخالفه.
- صدر في 1/ 6/ 1443هجري
- .أ.محمد سالم الشهوبي
- وزير المواصلات
- 2022/5/29 ميلادي
المحتويات
لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفات والتجاوزات بالمطارات الليبية الصادرة بموجب قرار وزير المواصلات رقم 6 لسنة 2022 م
مادة 1
في إطار تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والألفاظ التالية المعاني الواردة قرين كلا منها:-
- المطار: مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات.
- الرئيس: رئيس مصلحة المطارات.
- المدير العام: مدير عام المطار.
- العاملين: الأشخاص الذين منحت لهم تصاريح دخول المطار ويقع نشاط عملهم داخل نطاقه.
- غير العاملين: الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح دخول المطار ولا يقع نشاط عملهم داخل نطاقه.
- الآلية المركبة أو العربة: كل وسيلة نقل أو تحميل أو تفريغ أو تموين سواء كانت بقوة ذاتية أو بالجر.
- الجانب الجوي: هو ساحات وقوف الطائرات وطرق الخدمات الأرضية المؤدية إليها والمهابط وممرات التدحرج التي تتخللها داخل حدود المطار.
- الطائرة: أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقائها في الجو من ردود فعل الهواء، غير ردود فعل الهواء المنعكسة عن سطح الأرض.
- و المهبط: هو منطقة محددة على أرض المطار مخصصة ومجهزة لهبوط وإقلاع الطائرات.
- ممرات التدحرج: ممر محدد على أرضية المطار مخصص لحركة الطائرات على الأرض ، والهدف منه توفير رابط بين جزء وآخر بالجانب الجوي.
- منطقة المناورة: ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها المهابط وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط ممرات التدحرج باستثناء ساحة وقوف الطائرات.
- منطقة الحركة: الجزء من المطار الذي يستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وسيرها على الأرض وهو يتألف من منطقة المناورة المهابط وممرات التدحرج وساحات وقوف الطائرات.
- منطقة مناولة الأمتعة: أي جزء داخل المطار مخصص لتفريغ أو تحميل الأمتعة.
- الساحات: هي مساحة من الأرض بالجانب الجوي مخصصة لوقوف وإيواء وتحرك الطائرات وتقديم الخدمات لها.
- الناقل الجوي: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب أو البريد أو البضائع أو أي منها.
- صالة الفرز أو ساحة فرز الأمتعة: الموقع المخصص لفرز وتدقيق وتأمين الأمتعة المغادرة – القادمة في شحنات منفردة في كل رحلة.
- المواد الخطرة: هي المنتجات أو المواد التي يمكن أن تشكل خطرا على السلامة الجوية في حالة نقلها جوا وعلى الصحة أو السلامة العامة أو الممتلكات أو البيئة والمصنفة من قبل المنظمات الدولية.
- التصريح: بطاقة أو مستند يخول لمن صدر له الدخول إلى مناطق محددة في المطار.
- رخصة قيادة مركبة: هي مستند صادر عن جهات الاختصاص تخول حاملها قيادة مركبة أو آلية داخل المطار.
- إذن تشغيل: موافقة تصدر عن جهات الاختصاص لمزاولة أي نشاط اقتصادي أو خدمي داخل المطار.
- .الخدمات الأرضية: الخدمات المقدمة للطائرات عند الوصول أو المغادرة عدا الخدمات الملاحية
- وقف الإجازة أو شهادة أو إذن أو تصريح أو اعتماد: هو تعليق العمل بالإجازة أو الشهادة أو الإذن أو التصريح أو الاعتماد بصورة مؤقتة ويزول بزوال السبب.
- إلغاء إجازة: أو شهادة أو إذن أو تصريح أو اعتماد وقف العمل بالإجازة أو الشهادة أو الإذن أو التصريح أو الاعتماد بشكل نهائي من تاريخ الإلغاء.
مادة 2
تعتبر أحكام هذه اللائحة ملزمة و تسري أحكامها على جميع المطارات الليبية وتتأثر أحكامها بأي تغيير تشريعي للقوانين ذات العلاقة.
مادة 3
يجوز إضافة أو تعديل أو إلغاء أي بند في هذه اللائحة بناء على المتغيرات المستقبلية على أن لا تتعارض هذه التعديلات مع المصلحة العامة ولا تخالف التشريعات النافذة مع مراعاة اعتمادها من قبل الجهة المختصة.
مادة 4
المخالفات
يحظر القيام بالمخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة داخل المطارات وهي كالتالي:-
- مخالفات مهنية.
- مخالفات تنظيمية و انضباطية.
- مخالفات سلوكية
- أية مخالفات أخرى تقتضيها أمن وسلامة المطارات على أن تلائم حركة الطيران والنقل الجوي.
مخالفات مهنية
تسلسل | نوع المخالفة | قيمة المخالفة د.ل |
---|---|---|
1 | مخالفة معايير وشروط نقل ومناولة وحفظ الشحنات والمواد الخطرة وفق التشريعات المحلية والدولية | 5000 |
2 | مخالفة الشركات الناقلة للنشرات الصحية وضوابط الحجر الصحي المعمول بها بالمطارات الليبية | 5000 |
3 | مخالفة أي تعليمات أو نشرات منظمة لسير العمل صادرة عن سلطة الطيران المدني أو مصلحة المطارات | 5000 |
4 | مخالفة معايير نقل ومناولة الحيوانات والطيور الحية | 5000 |
5 | عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الطائرة من الحركة أثناء توقفها، ومن ذلك وضع مساند العجلات | 5000 |
6 | عدم اتباع إجراءات السلامة أثناء تقديم الخدمات للطائرات | 3000 |
7 | عدم تركيب السلك الأرضي للطائرة أثناء التزود بالوقود | 3000 |
8 | عدم التزام مشغل الطائرة بتواجد سيارة الإطفاء أثناء تزويد الطائرة بالوقود والركاب على متنها | 5000 |
9 | عدم اتباع التعليمات الضوئية الصادرة من برج المراقبة الجوية عند قيادة مركبة في حالة انقطاع الاتصال اللاسلكي بالبرج | 5000 |
10 | عدم الالتزام بمعايير وشروط السلامة داخل منطقة الجانب الجوي من قبل العاملين أثناء تأدية الأعمال | 3000 |
11 | ترك الجنيحات بالطائرة في وضع منخفض أثناء وقوف الطائرة بالمحطة | 5000 |
12 | ترك سلم ملاصق بالطائرة في حالة عدم وجود رحلة | 3000 |
13 | إجراء أي أعمال في منطقة المناورة دون اصطحاب جهاز راديو مربوط بالبرج | 3000 |
14 | مرور شخص أو آلية الإرشاد الأرضي للطائرة | 3000 |
مخالفات تنظيمية وانضباطية
تسلسل | نوع المخالفة | قيمة المخالفة د.ل |
---|---|---|
1 | مخالفة شروط تصريح الحركة الممنوح لأي مركبة أو آلية من قبل إدارة المطار | 3000 |
2 | عدم ترك المسافة الآمنة للطائرة في وضع التوقف، التشغيل، الحركة وعدم إعطاء أسبقية للطائرة في وضع الحركة | 3000 |
3 | عدم الالتزام بالتوقف عند النقاط المحددة بالساحات والطرق المتقاطعة وممرات التدحرج والتأكد من خلوها من الطائرات | 3000 |
4 | عدم اتخاذ التدابير اللازمة عند تسرب الوقود والزيوت من الطائرات أو المركبات بمنطقة الجانب الجوي | 3000 |
5 | عدم التبليغ عن الحوادث أو الخروقات التي تعرض الأمن والسلامة بمرافق المطار للخطر | 3000 |
6 | عدم الالتزام بالقيادة وفقا لقواعد وشروط السلامة بالمطار | 3000 |
7 | عدم المحافظة على الآليات العاملة بمنطقة الجانب الجوي بحالة فنية جيدة بما يفي بمعايير السلامة والبيئة | 3000 |
8 | عدم الالتزام بشروط استخدام التصاريح والرخص داخل المطار | 1000 |
9 | عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن إدارة المطار في استخدام المنظومات والتجهيزات والمرافق | 3000 |
10 | عدم الالتزام بتوقيت فتح وقفل منصات قبول الركاب | 3000 |
11 | عدم الالتزام بعدد عربات الأمتعة المصرح بجرها وتوزيع حمولتها وارتفاعها ووزنها وفق دليل التشغيل | 1000 |
12 | عدم الالتزام بالمسافة الآمنة بين شاحنات الوقود عند وقوفها بالجانب الجوي | 3000 |
13 | عدم تشغيل إنارة إرشاد فوق المركبات BEACON عند التجول في الجانب الجوي | 1000 |
14 | عدم الالتزام بشروط النقل للبضائع والحقائب بالجانب الجوي حمولة زائدة – عربة بدون حواجز جانبية | 1000 |
15 | عدم ارتداء السترة العاكسة بالجانب الجوي | 1000 |
16 | عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة للمسافرين في حالة تأخر أو إلغاء الرحلة | 1000 |
17 | استخدام أي آلة أو معدة تنتج عنها شرر كهربائي تحت الطائرة أثناء تزودها بالوقود | 3000 |
18 | استخدام آلية تشتغل بمحرك البنزين في ساحة وقوف الطائرات | 1000 |
19 | استخدام آلية دون تصريح بالحركة أو في غير المنطقة المصرح لها | 1000 |
20 | استخدام الآليات والعربات في غير الأغراض المخصصة لها | 1000 |
21 | ترك آلية أو أي عائق يعيق حركة الطائرات وتقديم الخدمات لها ويعرض سلامتها للخطر | 3000 |
22 | ترك الأجسام الغريبة في ساحة وقوف الطائرات FOD | 1000 |
23 | ترك المخلفات في مرافق المطار التي تسبب في جلب الطيور والحيوانات السائبة والقوارض | 1000 |
24 | ترك حقائب المسافرين في صالات الفرز أو في أي مكان بالمطار لفترة تتجاوز المدة المحددة دون إجراء | 1000 |
25 | ترك المستندات والمخلفات على منصة قبول الركاب | 1000 |
26 | ترك طائرة معطلة خردة في الجانب الجوي | 1000 |
27 | تحرك الآليات الجارة والمجرورة بالجانب الجوي دون ملصقات الشركة التابعة لها والرقم الفني الخاص بها | 1000 |
28 | تحرك أي آلية في الجانب الجوي دون تجهيزها باسطوانة إطفاء سارية المفعول وصالحة للاستعمال | 3000 |
29 | التحرك في منطقة المناورة المهابط/ ممرات التدحرج دون تصريح أو إذن من برج المراقبة الجوية | 5000 |
30 | التحرك في ساحة وقوف الطائرات دون الالتزام بطريق الخدمات | 1000 |
31 | ركن طائرة معطلة أو غير معطلة في محطات وقوف الطائرات المستعملة في الحركة اليومية دون تنسيق مع إدارة المطار | 1000 |
32 | تجاوز حدود السرعة المحددة في مناطق الجانب الجوي | 3000 |
33 | جر أكثر من الحد المسموح به للعربات | 1000 |
34 | عرقلة استخدام معدات الإطفاء والإنقاذ ومخارج الطوارئ | 3000 |
35 | إجراء عمليات الصيانة للطائرات في محطات وقوف الطائرات باستثناء الصيانة البسيطة العارضة | 3000 |
36 | القيام بأعمال صيانة أو تغييرات داخل المطار دون التنسيق المسبق مع إدارة المطار | 1000 |
37 | إجراء أي توصيلات كهربائية دون الرجوع إلى إدارة المطار | 1000 |
38 | سحب مركبة بواسطة مركبة أخرى دون استعمال واسطة الجر المخصصة لذلك واتخاذ تدابير السلامة | 1000 |
39 | التواجد بالجانب الجوي والمناطق المقيدة دون حمل تصريح ساري المفعول أو التواجد بمنطقة غير مصرح له بدخولها | 1000 |
40 | قبول حقائب أكثر من الوزن المسموح به وفق تعليمات إدارة المطار | 1000 |
41 | دخول وخروج الأفراد والآليات من المنافذ والبوابات باتجاه معاكس | 1000 |
مخالفات سلوكية
تسلسل | نوع المخالفة | قيمة المخالفة د.ل |
---|---|---|
1 | التدخين في أي منطقة بالجانب الجوي | 1000 |
2 | التدخين في غير الأماكن المخصصة بصالات المطار | 1000 |
3 | العبث بالتجهيزات والمنظومات ومرافق المطار | 1000 |
4 | تزويد المركبات بالوقود أو إجراء الصيانة لها أثناء تواجدها بمنطقة الجانب الجوي | 3000 |
5 | عدم تجهيز واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للأمن والسلامة | 3000 |
6 | استعمال تصريح دخول المطار في غير أوقات تأدية العمل أو لأغراض خاصة | 1000 |
7 | الإخلال بالنظام والآداب العامة | 1000 |
8 | التمييز في المعاملة بين المسافرين على أساس العلاقات والمصالح الشخصية | 1000 |
9 | عرقلة حركة الركاب أثناء الصعود والنزول من الطائرة | 1000 |
10 | عدم الالتزام بارتداء الزي المخصص لكل جهة أو شركة | 1000 |
11 | القيادة تحت تأثير أي مخدر أو مسكرات | 5000 |
12 | استغلال منصة قبول ركاب غير المخصصة للرحلة | 3000 |
مادة 5
الجزاءات
تمثل الجزاءات الواردة فيما بعد الحد الأقصى لما يجوز توقيعه دون الإخلال بحق إدارة المطار في النزول عن هذه الحدود بما يتناسب مع ظروف العمل فيما يخص اية مخالفات أخرى.
مادة 6
الجزاءات التي يتم توقيعها على المخالفين
الغرامة المالية بمبلغ لا يزيد عن 10.000 دل عشرة آلاف دينار ليبي ولا يقل عن 500 خمسمائة دينار ليبي وذلك فيما يخص عند الاخلال بحكم البند الرابع من هذا التشريع.
وقف أي ترخيص أو إجازة أو شهادة أو إذن أو تصريح لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر فيما يخص عند الإخلال بحكم البند رقم 7.
إلغاء أي ترخيص أو إجازة أو شهادة أو إذن أو تصريح عند الإخلال بحكم البند رقم 7.
وفي حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة المالية والوقف المؤقت.
مادة 7
يجوز للمدير العام وقف أو إلغاء أي ترخيص أو إجازة أو شهادة أو إذن أو تصريح او اعتماد لمدة لا تزيد عن 90 يوما ويرفع في حالة زوال السبب في الحالات التالية:
- في حالة عدم تسديد قيمة المخالفة خلال المدة المحددة للسداد في حالة تقديم بيانات غير صحيحة يتوقف عليها ترخيص أو إجازة أو شهادة أو إذن أو تصريح.
- مخالفة شروط النشاط المعتمد من قبل جهات الاختصاص.
- في حالة الحكم على من منحت له الموافقة بجناية أو جنحة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يتم رد الاعتبار.
- في حالة مزاولة نشاط غير النشاط المرخص له بمزاولته.
- التأخير في سداد الرسوم المستحقة.
مادة 8
يراعى في توقيع الجزاءات على المخالفين ما يلي:
لا يجوز اتهام الشخص المخالف بعد مضي خمسة عشر يوما من ارتكاب المخالفة باستثناء المخالفات التي تشكل جرائم جنائية.
لا يجوز توقيع الجزاء إلا عن المخالفة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالعمل أو وقعت أثناءه.
لا يجوز توقيع الجزاء على المخالف إلا بعد إبلاغه بما نسب إليه والتحقيق معه كتابة ويجوز أن يكون التحقيق شفاهيتا في المخالفات البسيطة المقررة في هذه اللائحة على أن يثبت ذلك في محضر خاص بالمخالفة.
مادة 9
على إدارة المطار تشديد الجزاء إذا تكررت نفس المخالفة لأكثر من أربع مرات قبل مضي ستة أشهر على تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
مادة 10
يتولى مدير عام المطار تكليف من يراه مناسبا على أن يكون حامل لصفة مأمور ضبط قضائي إن أمكن للقيام بضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها كلا فيما يخصه.