منشور رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية رقم 2 لسنة 2025 م بشأن عدم التعامل مع شركات الاتصالات غير المرخص لها
تهيب الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في مجال تقديم خدمات الاتصالات والمعلوماتية والبريد ضرورة التقيد بالآتي:
عليه…يتوجب على الجميع الالتزام بالأنظمة والتشريعات النافذة، والتأكد من التعامل حصراً مع الشركات المرخص لها لا غيرها من أجل الوصول إلى تحقيق سوق اتصالات منظم ومستدام يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية خدمة للصالح العام.