منشور النائب العام رقم 1 لسنة 2025 م
اقتضت إدارة الإجراءات الجنائية أن يتحرى متعهد الإجراءات العدل بين أطراف الرابطة الإجرائية، وأن يحرص على إعمال الحماية المتكافئة للحقوق المتقابلة؛ فمتى روعيت سلسلة الضمانات القضائية اكتست الإجراءات شرعيتها، وانتفت عنها مظئة التحكم، وأرسلت الثقة في القرارات القضائية المستندة إليها، ومن أخص تلك الحقوق الوازنة حق الدفاع الذي من مستلزماته حق المتهم في الاستعانة بمحام يردأه ويدرأ عنه إظهارا للحقيقة ينهض بتقديم المشورة له، ويكفيه مؤونة المنافحة عنه إبان سير إجراءات مرحلة ما قبل المحاكمة، وهذا الحق لا يمكن إدراكه دون أن ترفده سلطة التحقيق – بحسبانها ضامن حامي للحريات والحقوق – بإجراءات تحيد المعوقات التي تعترضه؛ وتحرص على ترجمته – حقا من حوزة التنظير والشكلية إلى طور التطبيق والفعالية تعزيزا وضمانا لحق طبيعي يصاحب كل إنسان كما صاحبه أصل البراءة.
فنهيب بالسادة وكلاء النائب العام توخي الآتي:
مراعاة أن المحامي عون القضاء على تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، يجب تمكينه من أداء واجبه المهني في أوقات لا تتصادم مع القواعد الإجرائية الناظمة لحق الدفاع.
وفي غير حالتي الاستعجال والضرورة على المحقق دعوة محامي المتهم للحضور قبل مباشرة الاستجواب إن وجد في مقر النيابة العامة؛ أو عين بإعلانه لدى قلم كتاب المحكمة أو مأمور مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
وللمحامي عند غيابه عن الإجراءات التي سبق امتثال موكله لها، الاطلاع على أدلة الدعوى، وسائر مفرداتها فور تقدمه بطلب يفصح فيه عن رغبته مطالعة مدونات الإجراءات.