Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 2020 م بتعديل حكم بقرار وزير الحكم المحلي رقم 201 لسنة 2018 ميلادي 

8 مارس 2020

قرار رقم 43 لسنة 2020 م بتعديل حكم بقرار وزير الحكم المحلي رقم 201 لسنة 2018 ميلادي 

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر لسنة 2015 م.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • القانون رقم 15 لسنة 1984 ميلادي، في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين و الليبيات.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية. 
  • قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م، بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي.
  • قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • قرار المجلس الرئاسي رقم 1661 سنة 2018 م، بشأن تكليف بمهام. 
  • قرار وزير الحكم المحلي المفوض رقم 201 لسنة 2018 ميلادي، بشأن إصدار لائحة مخاتير المحلات.

 قرر

مادة 1 

تعدل المادة الأولى من لائحة مخاتير المحلات الصادرة بموجب قرار وزير الحكم المفوض رقم 201 لسنة 2018 بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

” تنظم هذه اللائحة الإجراءات الواجب تطبيقها فيمن يتم اختياره لشغل وظيفة مختار المحلة و طريقة عمله وكيفية أدائه و تقديمه للخدمات التي تحددها هذه اللائحة للمواطنين من سكان المحلة.

ويقصد بالخدمات تلك التي لها علاقة بتحديد إقامة المواطنين ومنحهم الشهادات وفقا للنماذج المرفقة علم وخبر بالإقامة، حسن السيرة والسلوك، عدم ملكية مسكن، عدم الزواج من غير الليبيين و الليبيات، علم وخبر بشأن واقعة، إفادة إدارية فيما يتعلق بفض المنازعات وفقا للتشريعات النافذة “.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • أ.د ميلاد عبد الله قاهر 
  • وزير الحكم المحلي المفوض 
  • بتاريخ: 2020/03/08 م