Skip to main content

قرار رقم 315 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام

12 يوليو 2022

قرار رقم 315 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، بشأن قانون البترول وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م، بشأن المؤسسة الوطنية للنفط وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2022 م، بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة على النحو التالي:

  1. السيد، مصطفى على السمو وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية والشؤون العامة < رئيسا
  2. مدير إدارة الشؤون المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط < عضوا
  3. مندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء < عضوا
  4. مندوب عن وزارة النفط والغاز < عضوا

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الجهة المختصة يخاطب به رئيس اللجنة.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار إتمام عملية التسليم والاستلام بين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2022 م، المشار إليه، ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء