قرار رقم 315 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة على النحو التالي:
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الجهة المختصة يخاطب به رئيس اللجنة.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار إتمام عملية التسليم والاستلام بين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2022 م، المشار إليه، ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.