Skip to main content

قرار رقم 156 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

8 فبراير 2018

قرار رقم 156 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

ﺑﻌد اﻻطﻼع 

  • ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟدﺳﺗوري، وﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ.
  • وﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 17 دﯾﺳﻣﺑر 2015 م.
  • وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣﺧﺎزن وﺗﻌدﯾﻼﺗﻬﻣﺎ.
  • وعلى القانون 116 لسنة 1972 م.بتنظيم التطوير العمراني.
  • وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 12 ﻟﺳﻧﺔ 2010 م.ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م.بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى القانون 48 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2013 م.بشأن تنظيم مصلحة أملاك الدولة.
  • وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة في كتابة رقم 213 المؤرخ في 16/1/2018 م.
  •  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة رئیسیة لدراسة المواضیع المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة وتكون على النحو التالي: 

  1. رئیس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة < رئیساً 
  2. مستشار قانوني عن مصلحة أملاك الدولة < عضواً عضواً 
  3. مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري < عضواً 
  4. مندوب عن مصلحة التخطيط العمراني < عضواً 
  5. مندوب عن الهيئة العامة للزراعة والثروة الحیوانیة والبحرية < عضواً 

ویتم تسمية المقرر في أول اجتماع للجنة.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة القيام بالآتي:

  1. دراسة الموضوعات المتعلقة بالعقارات التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة وذلك من الناحية الفنية و القانونية والإدارية على أن یتم التنسیق مع الجهات ذات العلاقة كل فیما یخص.
  2. إعداد مذكرات نزع الملكية عن العقارات التي یتقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة على أن تتضمن بيانات شاملة عن العقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة من حيث المساحة والحدود والرسومات التخطیطیة وغيرها من البيانات اللازمة،وذلك توطئة لاصدار قرار نزع الملكية.
  3. إخطار أصحاب العقارات الواقعة في سعة المشروع المنزوع ملكيته للمنفعة العامة بعد صدور القرار.
  4. إحالة القرارات والمستندات الخاصة بالعقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة إلى قسم نزع الملكية بإدارة الشؤون الفنية بمصلحة أملاك الدولة لمباشرة توثيق العقار باسم الدولة اللیبیة.
  5. دراسة طلبات استرجاع العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة حسب الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظیم التطور العمراني.

مادة 3

تتولى مصلحة أملاك الدولة تشكيل لجان فرعية على مستوى المكاتب تقوم بإعداد حصر شامل للمواقع التي تقرر لزومها للمنفعة العامة من مباني والمنشآت وتحديد المساحات المسقوفة لكل منه،وكذلك الأشجار والمحاصيل الزراعية والآبار والخزانات بجميع أنواعها لكل مالك على حدى وتقدير قيمة التعويضات اللازمة حسب التشريعات النافذة وإحالتها إلى اللجنة الرئیسیة.

مادة 4 

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز المهام الموكلة إليها على النحو المطلوب.

مادة 5 

تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ مباشرتها لأعمالها.

مادة 6 

تصرف مكافأة مالية شهرية لأعضاء اللجنة يتم تحديدها من قبل السید/ رئیس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة.

مادة 7 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره،ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجریدة الرسمیة.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
  • صدر بتاریخ:/21 جمادى أول1439/هـ.
  • الموافق:8/فبرایر/ 2018 م.