قانون رقم 1 لسنة 2025 م بشأن تعديل قانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل
مجلس النواب،
صدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل المادة 25 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل بحيث يجرى نصه على النحو الآتي:
“لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل.”
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.