Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 2025 م بشأن تعديل قانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل

23 يناير 2025

قانون رقم 1 لسنة 2025 م بشأن تعديل قانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل

مجلس النواب،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010م، بشأن ضريبة الدخل، وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 2 لسنة 2024م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 6 رجب 1446هـ الموافق 07 يناير 2025م.

صدر القانون الآتي

مادة 1
تعدل المادة 25 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل بحيث يجرى نصه على النحو الآتي:
“لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل.”

مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في بنغازي 22 رجب 1448هـ
  • الموافق 23 يناير 2025 م