أدوات الوصول

Skip to main content

نقد وتعليق على جهود المصالحة الوطنية ومشروع قانون العدالة الانتقالية في ليبيا

تتواصل الجهود المبذولة في ليبيا لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز العدالة الانتقالية، وهي عملية تتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. في هذا السياق، عقدت اليوم بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي ندوة تحت عنوان “مقترح المصالحة الوطنية ومشروع قانون العدالة الانتقالية”، حضرها عدد كبير من الأكاديميين والأعيان وشيوخ القبائل وضباط الأمن. ورغم الأهمية الكبيرة لهذه المبادرات، فإن هذه الندوة أثارت عدة تساؤلات وملاحظات حول فعالية المقترحات المقدمة ومدى توافقها مع القوانين السارية، مما يدعو إلى تحليل نقدي لما تم تقديمه ومناقشته خلال الندوة.

نقد وتعليق على الندوة التي عقدت اليوم بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي تحت عنوان “مقترح المصالحة الوطنية ومشروع قانون العدالة الانتقالية”

دعيت اليوم لحضور هذه الندوة، ولكنها لم تكن ندوة أو مؤتمرًا أو حتى ورشة عمل. بل كانت عبارة عن مقترح مبادرة للمصالحة الوطنية تقدم به مركز دراسات القانون والمجتمع، يريدون طرحه على فئة كبيرة من المواطنين. كان المدعوون أكثر من مائة، منهم أساتذة جامعيون وأعيان وشيوخ قبائل وضباط أمن. لم تتح المداخلات إلا لتسعة متدخلين، منهم من أعطي الفرصة مرتين. طلبت الفرصة للمداخلة مرتين فلم تعط لي، ولم تعط للمستشار سالم سليمان كمش، رئيس فرع الهيئة الوطنية للمصالحة والعدالة الانتقالية في الشرق الليبي من المرج إلى الحدود الشرقية. لم تدع الدكتورة سعدة امتوبل، التي تحمل درجة دكتوراة الدولة الفرنسية في العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من جامعة تور في فرنسا، وهي من مدينة البيضاء. وعلى كل حال، هم مشكورون عمومًا على أي جهد يقدمونه في سبيل مصلحة الوطن، فنحن نثمن أي جهد ولو اختلفنا معه.

الملاحظات

الملاحظة الأولى

قال أحد المتدخلين إن قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الحالي لا يفي بالمطلوب لأنه يغطي الفترة من أول سبتمبر 1969 إلى قيام ثورة 17 فبراير، ولا يغطي الفترة اللاحقة. هذا القول غير صحيح، وربما الأستاذ نسي أو لم يطلع على القانون. فقد نصت المادة (3) من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية على أن “تسري أحكام هذا القانون على الوقائع التي حدثت اعتباراً من 1/سبتمبر/1969 إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب المجلس التشريعي بناءً على الدستور الدائم.”

الملاحظة الثانية

لم يناقش المقترح القانون الساري المفعول، وهو القانون رقم 29 لسنة 2013، ولم يسأل عن سبب عدم تفعيله. لم يناقش ما إذا كان به عيوب تستحق استبعاده، بل رأى تشكيل لجنة لصياغة قانون العدالة الانتقالية، ثم عرضه عدة مرات على عدة لجان، ثم إحالته إلى مجلس النواب لإصداره، وسيأخذ وقتا طويلا في المناقشة دون جدوى، وسيستغرق إصداره عدة سنوات بدون مبرر.

الملاحظة الثالثة

لذلك وجب أن أعطي نبذة بسيطة عن السوابق التشريعية ومشاكل التطبيق:

  1. أصدر المجلس الوطني الانتقالي القانون رقم 17 لسنة 2012 بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بتاريخ 26/2/2012. وهو قانون جيد، وتم إنشاء الهيئة برئاسة شخصية وطنية محترمة ومقبولة في كل أنحاء ليبيا، وهو المستشار الشيخ حسين مختار البوعيشي، رئيس المحكمة العليا السابق. بدأت الهيئة بقوة، فأنشأت فروعا لها في كل أنحاء ليبيا وطلبت من المواطنين المتضررين تقديم طلباتهم، وبدأت الهيئة في إجراء التحقيقات وتجميع الوثائق والمستندات وتقديم المقترحات، وعقدت عدة ندوات ولقاءات مع كافة فئات المجتمع، وسارت الهيئة بطريقة صحيحة وقطعت شوطا لا بأس به.
  2. إلا أن المفاجأة كانت في صدور قانون آخر من المؤتمر الوطني بتاريخ 2/12/2013، وهو القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية، وقد نصت المادة 32 منه على إلغاء القانون السابق، على أن تؤول كافة أصول الهيئة السابقة إلى الهيئة الجديدة.
  3. رغم أننا نرى أن هذا الإلغاء لا مبرر له، وكان يفترض أن يعدل القانون السابق إذا وجدت به بعض العيوب، خاصة أن القانونين تم إعدادهما بواسطة خبراء دوليين مختصين بالعدالة الانتقالية أخذوا من تجارب الدول الأخرى، إلا أنه لا بأس به على كل حال.
  4. المشكلة الكبرى والعائق الصعب الذي منع تفعيل القانون هو نص المادة (33) من القانون الأخير التي تنص على أن “تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من المؤتمر الوطني العام بناءً على عرض من هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، على أن تبين الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.” فأصبح تنفيذ القانون موقوفا على صدور لائحة تنفيذية من المؤتمر الوطني نفسه، والغريب أن اللوائح التنفيذية عادة تصدر من سلطة أقل، فلا تصدر من نفس السلطة التي كان بإمكانها أن تضم قواعد اللائحة لنفس القانون. ربما كان الأمر مقصودا أو صدر سهوا، فكان المفروض أن يصدر بقرار من مجلس الوزراء أو رئيس المؤتمر الوطني أو رئاسة المجلس.
  5. لم يصدر المؤتمر الوطني اللائحة رغم تقديم المقترح من الهيئة وطلب منها أن تبقى كهيئة تسيير أعمال إلى أن يتم إصدار اللائحة وتثبيت الهيئة السابقة أو تكليف هيئة أخرى. واستمر يماطل إلى أن انتهت ولايته وآلت إلى مجلس النواب. كتب رئيس الهيئة عدة مكاتبات إلى رئيس مجلس النواب ذكر فيها أن الهيئة متوقفة عن العمل بسبب عدم إصدار اللائحة، وأهاب به سرعة إصدارها. قابل رئيس الهيئة رئيس مجلس النواب أكثر من مرة وطلب منه سرعة إصدار اللائحة التنفيذية، فوعده خيرا دون أن تصدر اللائحة. ثم طلب رئيس الهيئة إلى بعض الشخصيات المعروفة لرئيس مجلس النواب أن يقابلوه ويحثوه على سرعة إصدار اللائحة حتى تستمر الهيئة وتؤدي رسالتها. قابلوه عدة مرات، وكان يعد أن اللائحة ستصدر خلال أسبوع، إلا أنه لم يتم ذلك. بالإضافة إلى أنه لم ترصد أي ميزانية للهيئة، مما اضطر رئيسها إلى تقديم استقالته وترك العمل بها، وتم تكليف نائبه بالاستمرار إلا أن اللائحة لم تصدر والدعم المالي لم يتم حتى الآن.
  6. طالب مؤجرو مقرات فروع الهيئة في مختلف المدن الليبية بدفع الإيجارات المتراكمة، فلم تستطع الهيئة تسديدها. بالنسبة لفرع الجبل الأخضر والبطنان، فتم تخزين الأثاث والملفات في أحد المستودعات (برحمة الوالدين) وتم تسريح الموظفين. بالنسبة لبنغازي، قام رئيس الفرع بتسليم الأثاث والملفات إلى بلدية بنغازي وسرح الموظفين. بالنسبة لمقر إدارة الهيئة الرئيس في طرابلس، فتم اقتحامه من إحدى الميليشيات واحتلاله، فهرب نائب رئيس الهيئة ببعض الأثاث والمنقولات وخزنها في أحد المقرات العامة.

الملاحظة الرابعة

منذ سنة 2011، عقدت مئات المؤتمرات والندوات وورش العمل حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وكتب عنها آلاف المقالات والبحوث، وأعدت العشرات من خرائط الطرق. إلا أنه لم تؤت أكلها ولم توصل إلى أي مكان، واستمر مشروع المصالحة يراوح في مكانه. وكل ما كتب أو قيل هو كلام مكرر لا يسمن ولا يغني من جوع، وينطبق عليه قول الشاعر الشعبي “نشز أو نير بلا مقلوعة”، وسنظل ندور في حلقة مفرغة تؤدي إلى حلقات مفرغة أخرى لا نهاية لها، ما لم ندعم هيئة المصالحة والعدالة الانتقالية المنصوص عليها في القانون، وتكون هذه الندوات والمقترحات تحت مظلة هذه الهيئة.

الملاحظة الخامسة

أما ما يتعلق بالمقترح الذي نوقش اليوم، فهو لا يختلف عن المؤتمرات والندوات السابقة، وينطبق عليه ما انطبق عليها. إلا أنه قد تثار بعض المسائل القانونية التي قد تكون عوائق في المستقبل، وهي كالتالي:

  1. هل المجلس الرئاسي مختص بإصدار قرار إنشاء مفوضية المصالحة الوطنية؟
    لا أرى ذلك. فالمجلس الرئاسي يمارس اختصاصات رئيس الدولة في الإعلان الدستوري مقترح فبراير في المادتين 33 و34. وننقل لكم النص كما هو:
    مادة 33:
    “رئيس الدولة هو رمز وحدتها، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ويراعي التوازن بين السلطات، ويمارس اختصاصاته على النحو المبين في هذا الإعلان.”
    مادة 34:
    “أ. يتولى رئيس الدولة الاختصاصات التالية:
    1. تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية.
    2. اختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومته.
    3. القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.
    4. تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب.
    5. تعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية.
    6. تعيين كبار الموظفين وإعفائهم من مهامهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة.
    7. اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا.
    8. إصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب.
    9. عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.
    10. إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي، على أن يعرض الأمر على مجلس النواب لاعتماده في مدة لا تتجاوز عشرة أيام.
    11. ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء عند حضور جلساته.
    12. إعفاء رئيس الوزراء من مهامه بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب، وإعفاء الوزراء بعد التشاور مع رئيس الحكومة.
    13. أي اختصاصات ينص عليها الإعلان الدستوري والقانون.”
  2. رغم أن الاتفاق السياسي الليبي قد نص على عبارات عامة مثل دعم المصالحة الوطنية بمعنى من خلال مؤسساتها القانونية، إلا أنها لا تعطي الحق للمجلس الرئاسي بإنشاء الأجسام والكيانات القانونية وإعطائها الشخصية القانونية. أما مخرجات مؤتمر برلين، فإنها نصت نصوصًا عامة في الفقرة (50) ننقلها كما هي: “نشجع السلطات الليبية على مواصلة تعزيز مؤسسات العدالة الانتقالية، بما في ذلك اتخاذ مبادرات الملاحقات القضائية والتعويضات وتقصي الحقائق والإصلاح المؤسساتي، والتي يجب أن تكون متوافقة مع المعايير والمبادئ المعترف بها دوليًا وذلك من أجل مناصرة والتمسك بحق معرفة الحقيقة حول ظروف الإخفاء القسري والقدرة على النفاذ إلى العدالة والتمتع بحق الحصول على تعويضات وضمانات عدم تكرار هذه الحالات في ليبيا، لا سيما في سياق الأشخاص المفقودين.” وهي أيضًا لا تعطي المجلس الرئاسي هذه السلطة.
  3. أما مجلس التخطيط، الذي أقحم نفسه في هذا الموضوع، فإننا نعود إلى اختصاصاته المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 2000 بشأن التخطيط.
    نصت المادة (2) منه على اختصاص مجلس التخطيط في الآتي: “يتولى المجلس دراسة واقتراح أهداف وسياسات التحول الاقتصادي والاجتماعي، من خلال ما يعرض عليه من الجهات المعنية، ومن خلال ما يتوصل إليه الخبراء والمختصون ومجالس التخطيط بالشعبيات. كما يتولى مراجعة مشروعات خطط وميزانيات التحول، وتقديم تقارير عنها للمؤتمرات الشعبية الأساسية، وله على الأخص في هذا الشأن ما يلي:
    1. اقتراح أهداف وسياسات التحول الاقتصادي والاجتماعي، أخذاً في الاعتبار الإمكانيات البشرية والموارد المالية المتاحة، وعرض المقترحات على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
    2. مراجعة مشروعات خطط وبرامج وميزانيات التحول الاقتصادي والاجتماعي، وأولويات تنفيذها، وعرض نتائج المراجعة على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
    3. دراسة المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب استثمارات كبيرة، ويكون من شأنها تنمية إمكانيات البلاد سواء في المجال الإنتاجي، أو الاجتماعي، أو البنية الأساسية أو غيرها.
    4. اقتراح التشريعات التي يقتضيها التحول بشكل عام، وتحديد أهداف الخطط بشكل خاص، وعرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
    5. القيام من خلال تقارير المتابعة الدورية، باستعراض وتقويم ما حققه تنفيذ الخطط من تقدم، وإعداد تقرير سنوي يعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
    6. اقتراح تعديل خطط التحول على أساس النتائج التي يتم تحقيقها، إذا ما دعت لذلك المقتضيات الفنية والمالية.
    7. اقتراح أوجه استعمال الموارد المالية المتاحة بين مشروعات التحول وغيرها من المشروعات.
    8. وضع سياسة عامة للإقراض في الداخل والخارج والنظر في طلبات القروض المتعلقة بها لتمويل مشاريع التحول، وإقرار الشروط التي يجب مراعاتها لكل حالة.
    9. اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الإحصاء والتعداد والدراسات السكانية، والتخطيط العمراني، والمساحة.
    10. المسائل الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه أو التي يكلف بالنظر فيها من قبل الجهات المختصة.
    11. ويحال ما ينتهي إليه المجلس إلى اللجنة الشعبية العامة لتتخذ بشأنه الإجراء اللازم مع الجهات المختصة.”
  4. وقد نصت المادة (3) منه أيضًا على: “للمجلس في سبيل القيام بمهامه المنصوص عليها في المادة السابقة أن يقوم بما يلي:
    1. التحقق من استيفاء المشروعات المقترحة في خطط التحول للبيانات الاقتصادية والتقنية.
    2. التحقق من استيفاء ما يقترح من الجهات المعنية من مشاريع لدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية قبل إدراجها في مشاريع الخطط والميزانيات.
    3. متابعة تنفيذ مشاريع خطط التحول، وميزانياتها السنوية، والتحقق من حسن تنفيذها وإعداد التقارير التقويمية حولها.
    4. مناقشة تقارير متابعة تنفيذ خطة وميزانية التحول.
    5. اتخاذ ما يلزم من إجراء لتأجيل أو إلغاء أو وقف الصرف على أي مشروع إذا ما ظهرت عدم جدواه، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك لأي سبب من الأسباب.
    6. إعداد الحسابات القومية، والنماذج الاقتصادية وجداول المدخلات والمخرجات وتحليلها.
    7. التخطيط لتنمية الموارد البشرية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
    8. اقتراح سبل تطوير العلاقات مع المنظمات والهيئات، وصناديق ومصارف التنمية الإقليمية والدولية، والتخطيط لتطوير التعاون معها بما يخدم أهداف التحول الاقتصادي والاجتماعي.”
  5. ويلاحظ أن مجلس التخطيط يتكون كما نصت عليه المادة (1): “ينشأ مجلس يسمى (مجلس التخطيط الوطني) ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس، يتبع مؤتمر الشعب العام، ويشكل من أمين وعدد من الأعضاء على النحو التالي:
    1. أمين مجلس التخطيط العام.
    2. أمين اللجنة الشعبية العامة، وأمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات.
    3. محافظ مصرف ليبيا المركزي.
    4. أمناء مجالس التخطيط بالشعبيات.
    5. أمناء اللجان الشعبية للشعبيات.
    6. أمناء اللجان الشعبية للجامعات.
    7. أمناء مراكز البحوث.
    8. أمناء المؤسسات المالية.
    9. أمناء الهيئات والمؤسسات العامة.
    10. مندوب عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
    11. رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة. ويصدر باختيار أمين المجلس قرار من مؤتمر الشعب العام.”
  6. ويلاحظ أن المجلس يتبع مجلس النواب، ولا يتبع المجلس الرئاسي. ثم إن اختصاصاته جميعها منصبة على خطط التحول والتنمية، وليس المصالحة الوطنية.

في الوقت الذي أتألم فيه كثيرًا على بلد لا يحترم قوانينه، والعرف والعادة عنده قد تكون أقوى من القانون، ومخرجات المؤتمرات أقوى من الدستور، إلا أنني أخلص إلى أن حل مشكلة المصالحة الوطنية سهلة إذا احترمنا الشرعية والمشروعية وهي كالتالي:

  1. حث رئيس مجلس النواب على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الانتقالية.
  2. تخصيص ميزانية مناسبة لها.
  3. إعادة تشكيل الهيئة واختيار شخصية وطنية مقبولة من الجميع، مثل الشيخ حسين البوعيشي أو الدكتور الكوني اعبودة.

والله ولي التوفيق.

بقلم: المستشار جمعة عبدالله بوزيد
بتاريخ: 10 أغسطس 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

منشورات ذات الصلة