Skip to main content

دعوي صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ عقد البيع في القانون الليبي

دعوي صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ عقد البيع في القانون الليبي

نظر لأن مصلحة التسجيل العقاري مقفلة، فإن الكثير من المواطنيين يقع عند شراء عقار سواء منزل أو شقة أو قطعة أرض في حيرة تامة لعدم معرفتهم بكل ما يخص عقود البيع، فيذهب البعض إلى محام، ليقيم له دعوى صحة توقيع، ويعتقد بعدها المشترى أنه بهذا قد سجل العقار، وهذا خطأ شائع يقع فيه الكل أو معظم الأشخاص .

وفي هذا السياق، نوضح الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ عقد البيع، وأيهما أفضل وهل دعوى صحة التوقيع او دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لنقل الملكية .

إن دعوى صحة التوقيع، أساسها القانوني نص المادة 232 مرافعات ( يجوز لمن بيده ورقة غير رسمية إن يخصم من تشهد عليه تلك الورقة ليقر بإنها بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو بصمة إصبعه و لو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة).

و يكون هدف منها إثبات أن التوقيع الموجود على العقد هو توقيع المدعى عليه وهو البائع، و أن إثبات التوقيع المذيل بالعقد هو توقيع المدعى عليه، لا يمس أصل الحق ولا ينقل الملكية فهي دعوى تحفظية لا تنصرف إلا لإثبات إن التوقيع الموجود على الورقة منسوب للمدعى عليه فقط و هذه الدعوى ترفع بناء على طلب من المدعي ضد المدعى عليه، وأن الحكم الصادر فيها لا حجة له إلا في إثبات إن التوقيع المذيل بالعقد هو توقيع البائع فقط.

أما دعوى صحة ونفاذ العقد أساسها نص المادة 317 من القانوني المدني والتي تنص على ( يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشتري و أن يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا او عسيرا) فإن هدفها الاساسي هو نقل ملكية الشيء المبيع وعند صدور حكم فيها فإن الحكم بنقل الملكية يكون له حجة في مواجه الجميع وليس البائع فقط.

فإثبات صحة ونفاذ عقد البيع بعادل التوثيق والتسجيل بالسجل العقاري بل في بعض الأحوال تكون اقوي من تسجيل بالسجل العقاري.

فدعوي صحة ونفاذ هي من أهم قضايا القسم المدني من القانون حيث أنها اقوي واشد بكثير من دعوى صحة التوقيع المذكورة مسبقا وذلك لما لها من أهمية مطلقة في إثبات الحق والتصرف ونفاذ عقد البيع.

إن المطلوب في صحة التعاقد هو إثبات صدور عقد البيع من البائع وأن بيع صحيح ونافذ وقت صدور الحكم، أما المطلوب في دعوي صحة التوقيع، فهو مجرد إثبات أن التوقيع الذي تحمله ورقة البيع العرفية هو توقيع البائع، وأن البائع في دعوى صحة التعاقد يستطيع أن يطعن في البيع بالبطلان أو الإبطال أو الفسخ أو الانفساخ أو عدم النفاذ لأي سبب ولا يستطيع البائع ذلك في دعوي صحة التوقيع.

كما أن الحكم بصحة التعاقد يجعل البيع في مأمن من أن يطعن فيه فيما بعد بالبطلان أو الإبطال أو الفسخ أو الانفساخ أو عدم النفاذ أما الحكم بصحة التوقيع فلا يمنع من الطعن في البيع بجميع أوجه الطعون.

تعليقات (2)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *