Skip to main content

دعوى استرداد المنقولات المحجوزة

دعوى استرداد المنقولات المحجوزة

أولا/ مفهومها وأهميتها ونطاقها: 

دعوى استرداد المنقولات المحجوزة هي دعوى يرفعها الغير، المالك الحقيقي للأشياء المحجوزة، طالبا أن تقرر له المحكمة هذه الملكية، وأن تلغي الحجز الموقع على منقولاته. 

و بالتالي فهى منازعة موضوعية (اشكال موضوعي) التنفيذ، حيث أن رافعها يدعى تخلف شرط من شروط التنفيذ وهو كون المنقولات المحجوزة مملوكة للمدين المحجوز عليه هذا الادعاء لو صح لكان من شأنه منع التنفيذ، وهي ترمى إلى أمرين تقرير ملكية الغير للمنقولات المحجوزة، وبالإضافة إلى هذين الهدفين (تقرير الملكية وبطلان الحجز) هدف وقتى يتمثل في وقف البيع مؤقتا وهو ما يتحقق بقوة القانون. 

فان القانون رتب و على سبيل الاحتياط مجرد رفع دعوى الاسترداد الأولى وقف التنفيذ مؤقتا بقوة القانون). فهذه الدعوى ترمى إلى تقرير حماية مزدوجة موضوعية) بتقرير ملكية المدعى للمنقولات وبطلان (الحجز) ووقتية (وقف التنفيذ). 

وينبغى حتى تعتبر المنازعة دعوى استرداد أن ترفع أثناء إجراءات الحجز وقبل إتمام إجراءات البيع، فالدعوى الموضوعية التي يرفعها صاحب الحق قبل الحجز أو بعد البيع هي دعوى حق عادية لا تخضع لقواعد دعوى الاسترداد.

وتسرى أحكام دعوى استرداد المنقولات المحجوزة، سواء كانت هذه المنقولات محجوزة حجزاً تنفيذيا (يرمى إلى البيع) أو حجزا تحفظياً للضغط على المدين) أو حجز ما للمدين لدى الغير باعتباره صورة من صور الحجز التحفظي، وذلك لوحدة الغاية من الحجزين – التنفيذى والتحفظى، فدعوى الاسترداد ترمى إلى تقرير حق للغير بالنسبة لمال محجوز وإلى وقف البيع، و هذان الغرضان يتحققان أيضا في الحجوز التحفظية. 

ثانيا/ اجراءات رفع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة 

  1. من ناحية المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى، فإن دعوى الاسترداد باعتبارها منازعة موضوعية فى التنفيذ ونظرا لأن القانون لم يحدد محكمة مختصة بدعوى الاسترداد تخالف القاعدة العامة فى الاختصاص بمنازعات التنفيذ فإن المحكمة التي أصدرت الحكم تختص دائما بنظرها (391 مرافعات). 
  2. أما من ناحية كيفية رفع الدعوى، فإن دعوى الاسترداد ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى الموضوعية، وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم على أن يشتمل على البيانات التي تطلبتها المواد 82،81 مرافعات والتي تدور حول بيانات الخصوم و المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وتاريخ تقديم الصحيفة وبيان وقائع الدعوى وطلبات المدعى و اسانيدها وفضلا عن هذه البيانات العامة يجب أن تشتمل صحيفة دعوى الاسترداد على بيان واف لأدلة الملكية” وأن يرفق المسترد بالصحيفة عند تقديمها مالديه” من المستندات (المادة 452)

    فينبغى أن تشتمل صحيفة دعوى الاسترداد على بيان واف لأدلة الملكية”، فالغير المسترد يرفع دعواه بالاسترداد مدعيا أنه مالك للمنقولات المحجوزة، ولهذه الدعوى أثر خطير يتمثل فى وقف التنفيذ بمجرد رفعها صحيحة مستوفية لشروطها، فحتى يكون ادعاء المسترد جديا ولقطع الطريق أمام المسترد سئ النية الذى يرفع دعوى الاسترداد بهدف تعطيل التنفيذ والكيد للدائن الحاجز على أمل أن يختلق أدلة فى الفترة من رفعه الدعوى وحتى الجلسة المحددة لنظرها، اشترط المشرع أن يكون إثبات طلب المسترد حاضرا وقت رفع الدعوى وذلك بأن تتضمن صحيفة دعوى الاسترداد، يوم قيدها، بيان تفصيلي بالأدلة التي يستند إليها المسترد في ادعاءه بملكية المنقولات المحجوزة فلا يكفي أن يذكر المسترد إنه مالك للمنقولات المحجوزة بأنه اشتراها، وإنما عليه أن يوضح ويحدد اسم البائع ومكان البيع وزمانه وملابساته. فلا يتحقق مقصود المشرع إذا لم تذكر اطلاقا أدلة الملكية أو إذا ذكرت بصورة مبهمة، وتتمتع المحكمة التى تنظر دعوى الاسترداد بسلطة تقديرية، في تقدير ما إذا كان بيان أدلة الملكية وافيا أم لا.

    فعلى ما يستفاد من المادة 452 أن المسترد يدعى ” ملكية ” الأشياء المحجوزة، إن يقدم بيانا وافيا بأدلة هذا الحق وبهذا البيان الإضافي – الذي أوجبته المادة فإن المشرع يخرج على القواعد العامة التي تقتضي أن تشتمل صحيفة الدعوى (أى دعوى) على وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها، فلم يكتف المشرع بهذا البيان العام وإنما استلزم بيانا وافيا لأدلة الملكية.

    كذلك يجب على المدعى أن يودع عند القيد مالديه من المستندات، والغرض من هذا الإجراء أنه يضمن جدية ادعاء المسترد، فقد يذكر المسترد في بيان أدلة الملكية، وقائع غير صحيحة، والذى يؤكد صحة هذه الوقائع وجديتها هو تقديمه بالفعل لأدلته على الملكية أو الحق العيني الذي يدعيه على المنقول، لأن إيداع مستندات الملكية هو الفيصل في معرفة جدية ادعاء المسترد، وبدونه لا يكون لبيان ” أدلة الملكية ” قيمة حقيقية مهما كان هذا البيان وافيا.

    وإذا حدث أن لم تتضمن صحيفة دعوى الاسترداد على بيان واف لأدلة الملكية، أو لم يقدم المسترد مستنداته عند قيد صحيفة الدعوى)، فلا يترتب أى بطلان، حيث أن المادة 452 ترتب جزاء خاصا على هذه المخالفة يتمثل في وجوب الحكم – بناء على طلب الحاجز – بالاستمرار في التنفيذ رغم رفع دعوى الاسترداد دون انتظار الفصل في هذه الدعوى أى أن الجزاء يتمثل في زوال الأثر الخاص المترتب على رفع دعوى الاسترداد (وهو وقف التنفيذ بقوة القانون)، أى يتعين على المحكمة أن تحكم باستمرار التنفيذ بناء على طلب الحاجز ولكنها لا تستطيع أن تحكم به من تلقاء نفسها. فإذا لم يتمسك الحاجز – المتدخل في الحجز أو المحجوز عليه – باستمرار التنفيذ فإن المحكمة لا تستطيع أن تقضى من ذاتها بالاستمرار، وإن أمكن للمحكمة أن تقضى بالغرامة على المسترد – بين دينار وعشرين دينارا – إذا ترتب على عدم تقديمه المستند تأجيل الدعوى (المادة 456)

    و إذا استوفت صحيفة دعوى بيان أدلة الملكية، وأرفق المسترد بها أدلة ملكيته، وتضمنت الصحيفة البيانات العامة التي تطلبتها المواد 82،81، وتم اختصام الأشخاص الذين أوجب المشرع اختصامهم فيها، فإن هذه الدعوى توقف التنفيذ بقوة القانون أي بمجرد رفعها.

    و تعلن صحيفتها طبقا للقواعد العامة في إعلان صحف الدعاوى)، يستوي في ذلك أن تكون دعوى الاسترداد دعوى أولى أو دعوى ثانية رغم أن مجرد رفع هذه الدعوى الأخيرة دعوى الاسترداد الثانية لا يؤدي إلي وقف التنفيذ، وذلك لعمومية النص وصراحته). 
  3. من ناحية الخصوم فى دعوى الاسترداد، فأن هذه الدعوى ترفع دائما من الغير الذي يدعي ملكيته للمنقولات المحجوزة – أو يدعي أي حق آخر عليها – أي من لم يكن طرفا في خصومة التنفيذ وينازع في التنفيذ استنادا إلى حق له يتعلق بالمال المحجوز ولا تقبل هذه الدعوى من المدين الذي يريد التخلص من الحجز، فليس له رفع دعوى الاسترداد على أساس أن المنقولات المحجوزة ليست مملوكة له، إذ هذه الدعوى ليست هي السبيل للتخلص من الحجز الواقع على منقولاته كما يمكن أن ترفع هذه الدعوى من المالك على الشيوع مع المدين، إذ لا يجوز بيع نصيب المدين في المال الشائع إلا بعد قسمته. 
  4. أما من ناحية المدعى عليهم في هذه الدعوى، فإنه لما كانت دعوى الاسترداد تشتمل على طلبين الحكم للمسترد بالملكية، وإلغاء الحجز، فقد أوجب القانون (المادة 452) أن ترفع الدعوى على الدائن الحاجز و المتدخلين في الحجز لأنهم خصوم في طلب إلغاء الحجز) وعلى المدين المحجوز عليه (لأنه الخصم الأصلي في طلب الملكية)، فينبغي رفع الدعوى على هؤلاء جميعا، المحجوز عليه، والحاجز الأول مباشر الإجراءات، و الحاجزين المتدخلين في الحجز بعد الحجز الأول لأن شأنهم في الحجز شأن الحاجز الأول، وحتى يكون الحكم الصادر في دعوى الاسترداد حجة عليهم حتى لا تتحدد المنازعات بشأن ملكية المنقول المحجوز رغم أنه قد يكون من الصعب على المسترد معرفة المتدخلين في الحجز – قبل البيع، حيث أنه لا وسيلة له للعلم بتدخلهم على وجه اليقين).
    وإذا لم يتم اختصام المدين المحجوز عليه في دعوى الاسترداد فلا تبطل الدعوى، وإنما يجوز للحاجز أن يدخله في الدعوى، كما أن للمحكمة أن تأمر بإدخاله (المادة 144) أما إذا لم يتم اختصام أحد المتدخلين في الحجز فإن الحكم الصادر في دعوى الاسترداد لا يكون حجة عليه)، والمشرع وإن أوجب اختصام المدين المحجوز عليه والحاجز مباشر الإجراءات والمتدخلين في الحجز إلا أنه لم يرتب على مخالفة ذلك بطلان دعوى الاسترداد أو عدم قبولها وإنما قرر ذات الجزاء الخاص بعدم بيان أدلة الملكية أو عدم إرفاق مستنداتها بصحيفة الدعوى وهو وجوب الحكم بناء على طلب الحاجز – بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى المادة 452. ويتم اختصام هؤلاء الأشخاص بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
    وبالإضافة إلى ضرورة اختصام المحجوز عليه والحاجز والمشتركين في الحجز، وإلا زال الأثر الواقف لدعوى الاسترداد، فإن العمل جرى على اختصام قلم المحضرين – الذي أوقع الحجز – فى دعوى الاسترداد، وذلك حتى يمتنع عن إجراء البيع، على أن عدم اختصامه لا يؤدي إلي أي جزاء، ولكن لا تقوم مسئولية محضر التنفيذ أن قام ببيع المال، طالما أنه لا يعلم برفع دعوى الاسترداد. 

ثالثا/ أثر رفع دعوى الاسترداد: 

إذا استوفت دعوى الاسترداد شروطها، وأوضح المسترد في صحيفتها أدلة ملكيته وأرفق بها المستندات الدالة على الملكية، ورفعها على المحجوز عليه والحاجز وجميع المشتركين فى الحجز فإنه يترتب على مجرد رفعها وجوب وقف البيع بقوة القانون المادة (451) حتى يتم الفصل في موضوع الدعوى، رغم انها منازعة موضوعية في التنفيذ (لأن الغير يطلب الحكم ببطلان الحجز لوروده على مال غير مملوك للمدين)، وبالتالي فإن المشرع لم يُخضع هذه المنازعة للقاعدة العامة بالنسبة للمنازعات الموضوعية والتي مقتضاها ألا يترتب على رفع المنازعة أى أثر فى التنفيذ، وذلك لحماية الغير (مالك الشيء المحجوز أو صاحب الحق عليه) من أن يباع ماله قبل الفصل في دعواه. 

 فبمجرد رفع دعوى الاسترداد أيا كانت طريقة رفعها يتوقف التنفيذ بقوة القانون، أي لا يتم بيع المال المحجوز وذلك دون حاجة لصدور حكم بذلك من قاضي التنفيذ ودون حاجة لأن يطلب المسترد الوقف، فهذا الأثر يقع بقوة القانون، ولو كان قد سبق تقديم أشكال وقتى أول بوقف التنفيذ بقوة القانون، ثم حكم فيه بالاستمرار في التنفيذ، فهذا التنفيذ يقف بقوة القانون بمجرد رفع دعوى الاسترداد – الأولى. كذلك الحال إذا كان قد صدر الحكم في الاشكال الوقتي بوقف التنفيذ أو حتى لو كان هذا الوقف قائما لحظة رفع دعوى الاسترداد وتبدو فائدة الوقف المترتب على رفع دعوى الاسترداد في الأحوال التي يزول فيها الأثر الموقف المترتب على رفع الإشكال الوقتى أو على الحكم فيه نتيجة صدور حكم جديد في الأشكال بالاستمرار في التنفيذ. 

و بمجرد رفع دعوى الاسترداد يتوقف التنفيذ بقوة القانون وذلك إلى أن يتم الفصل نهائيا فى موضوع دعوى الاسترداد هذا هو الأصل، إلا أن لخطورة هذا الأثر – الذي نقله المشرع استثناء من الأشكال الوقتى إلى دعوى الاسترداد التى هى منازعة موضوعية – فإن المشرع جاء بعدة ضوابط للحد منه ولتحقيق التوازن بين مصلحة الغير المسترد (فى وقف التنفيذ) وبين مصلحة الحاجزين (في استمرار التنفيذ). 

  • الضابط الأول يتمثل فى أنه إذا كان وقف البيع هو أثر وجوبي، يترتب منذ لحظة رفع دعوى الاسترداد، إلا أن هذا الأثر يترتب بقوة القانون حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظر هذه الدعوى، التي ينظرها قاضي التنفيذ. وفي هذه الجلسة فإنه إذا تبين للقاضي أن المدعى (المسترد) لم يبين أدلة ملكيته الصحيفة بيانا وافيا، أو لم يرفق بصحيفة دعوى الاسترداد أدلة ملكيته أو لم يختصم المحجوز عليه وجميع الحاجزين، فإنه يجب عليه أن يحكم بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى وذلك إذا طلب منه هذا الاستمرار الحاجز المادة 452. 
  • الضابط الثاني، يتمثل في أن أثر وقف التنفيذ لرفع دعوى الاسترداد إنما يتحقق بقوة القانون بمجرد رفع الدعوى حتى تاريخ الجلسة، وفي هذه الجلسة فإن لقاضى التنفيذ أن يحكم بالاستمرار فى التنفيذ المادة (452)، ففى هذه الجلسة تستعيد المحكمة سلطتها التقديرية، ولها أن تقضي باستمرار التنفيذ مؤقتا، بناء على طلب أحد الحاجزين، وذلك بعد بحثها لأدلة دعوى الاسترداد بحثا سطحياً لتقدير جديتها، إذا وجدت أن الدعوى هي نتيجة تواطؤ بين المدين المحجوز عليه، والمسترد (الغير)، أو إذا وجدت أن الحاجزين يصابون من وقف البيع بضرر جسيم لا يتناسب مع الضرر الذي يصيب المسترد من البيع فقاضي التنفيذ يحكم باستمرار التنفيذ أو وقفه بعد إجراء موازنة بين مصالح المسترد ومصالح الحاجزين، موازنا بين الضرر الذي يصيب كل منهما، ومدى احتمال كسب دعوى الاسترداد، وللقاضي إذا قرر إجراء البيع، وقدر في نفس الوقت ضرورة حماية المسترد أن يأمر بإيداع الثمن المتحصل من البيع خزانة محكمة التنفيذ إلى حين الفصل في الدعوى المادة (451)، وذلك أيضا يدخل في سلطته التقديرية، فهو غير ملزم بتقرير إيداع الثمن مع حكمه باستمرار البيع. 
  • الضابط الثالث، وهو أهم الضوابط على الإطلاق، أن وقف التنفيذ بقوة القانون لايترتب، إلا على رفع دعوى الاسترداد الأولى، أما دعوى الاسترداد الثانية فإنها لاتوقف التنفيذ إلا إذا حكم القاضي بذلك لأسباب هامة (المادة 454)، أى أن المشرع افترض أن دعوى الاسترداد الأولى دعوى جدية فرتب على مجرد رفعها وقف البيع، أما دعوى الاسترداد الثانية فقد افترض المشرع سوء نية رافعها ورغبته في عرقلة التنفيذ، فيكون وقف التنفيذ بصددها ليس بقوة القانون – بمجرد رفعها – ولكن بحكم قاضي التنفيذ لأسباب هامة كأن يقتنع القاضي بحسن نية رافع الدعوى وجديته فيها أو أن تكون طبيعة الأشياء المحجوزة وقيمتها تستوجبان التأنى فى بيعها حتى لا يصيب المسترد ضرر جسيم. 

وتعتبر الدعوى دعوى استرداد ثانية طالما رفعت بعد رفع دعوى الاسترداد الأولى، ووردت على ذات المنقول، وذلك سواء رفعت بناء تنفيذ يتم بذات السند التنفيذي، أو بسند آخر وسواء رفعت من ذات المسترد أو من شخص آخر فالدعوى التي ترفع لأول مرة ولا تكون مسبوقة بدعوى استرداد أخرى فى ذات عملية التنفيذ هى دعوى استرداد أولى، وتظل دعوى الاسترداد دعوى أولى ولو كان قد سبقها رفع دعوى استرداد سابقة من نفس المسترد أو من غيره ولكن بصدد منقول أخر، فالمعيار في كون الدعوى أولى أم لا هو وحدة أو تعدد المنقول المدعى ملكيته ولا عبرة بأشخاصها أو بالسند التنفيذ الجاري به التنفيذ. 

فتعتبر دعوى الاسترداد دعوى ثانية إذا رفعت من مسترد آخر، سواء رفعت بعد زوال الأثر الواقف للدعوى الأولى أو رفعت أثناء سريان الأثر الواقف للدعوى الأولى، وذلك لعمومية نص المادة 454 دعوى ثانية من مسترد آخر ” فلم يأت النص بأى قيد، ولمنع المسترد من أن يتحايل على أحكام القانون بأن يتواطأ مع الغير على رفع دعوى استرداد أثناء سريان الأثر الواقف للدعوى الأولى ليحصل على وقف التنفيذ أطول مدة ممكنة. 

كذلك تعتبر دعوى الاسترداد دعوى ثانية إذا رفعت من الأول، بعد زوال الأثر الواقف لدعواه أيا كان سبب هذا الزوال، سواء لبطلان صحيفتها أو عدم قبولها أو بسبب انقضاء الخصومة فيها أو لأى سبب آخر فهذا ما نصت عليه صراحة المادة 454 حيث أوضحت أن دعوى الاسترداد المرفوعة من نفس المسترد الأول، تعتبر دعوى استرداد ثانية وذلك إذا انقضت الدعوى الأولى دون فصل فى الموضوع بأن اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو حكم بشطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة بها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، في جميع هذه الأحوال فإن الدعوى التى يرفعها المسترد مرة أخرى تعتبر دعوى استرداد ثانية ولا تقف التنفيذ إذا إذا قضى قاضى التنفيذ بذلك لأسباب هامة، بناء على طلب صاحب الشأن المسترد، معنى ذلك أنه بانقضاء دعوى الاسترداد الأولى دون الفصل في موضوعها، فإن الدعوى التي يرفعها المستر د مرة أخرى تعتبر دعوى ثانية لا توقف البيع بقوة القانون وتبدو الحالات التي جاءت بها المادة 454 لانقضاء الدعوى الأولى انقضاء متيسرا – دون صدور حكم في موضوعها – حالات منطقية وتعتبر أعمال القواعد العامة فى انقضاء الخصومة دون الفصل في موضوعها. ولكن حالات الشطب وعدم الاختصاص تثير الاستغراب والتساؤل ؟. 

إذا كان شطب الدعوى- وفقا للقواعد العامة – لا يؤثر على وجود الدعوى فتظل الدعوى قائمة منتجة لكافة آثارها طوال مدة الستين يوما التالية للشطب المادة 102) مرافعات. وما جاءت به المادة 454 و مخالفة لتلك القواعد، إذ أن مقتضاها أنه بشطب دعوى الاسترداد الأولى يزول الأثر الموقف للتنفيذ، ويستمر التنفيذ بقوة القانون، دون حاجة إلى حكم بذلك، مما يعنى أن دعوى الاسترداد الأولى لا تحتفظ بآثارها – وأهم أثر لها هو وقف التنفيذ – أثناء مدة الشطب وإذا تم تجديد دعوى الاسترداد الأولى – أثناء فترة الشطب – فإنها لا تعتبر ذات الدعوى وإنما تصبح دعوى ثانية – أى أن مجرد تعجيله خلال الستين يوما التالية للشطب لا يجعله توقف التنفيذ بقوة القانون وإنما تعتبر الدعوى عندئذ دعوى استرداد ثانية. وفي ذلك مخالفة لقواعد شطب الدعوى بصفة عامة. وهذا التشدد من المشرع يرجع إلى خطورة أثر دعوى الاسترداد الأولى، فالمشرع حاول الحد من هذا الأثر بهذا النص الخاص، فهو يعتبر بمثابة ضابط قوى حتى لا يساء استعمال دعوى الاسترداد الأولى. وتتشابه دعوى الاسترداد مع الاشكال فى أن وقف التنفيذ بقوة القانون لا يكون إلا بالإجراء الأول وحده بدعوى الاسترداد الأول فقط أو بتقديم الأشكال الوقتى الأول فقط دون الثاني. 

أما اذا رفعت دعوى الاسترداد الأولى أمام محكمة غير مختصة امام غير قاضي التنفيذ لا يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون إلا إذا كانت دعوى أولى. 

الخلاصة 

فدعوى الاسترداد التي يرفعها ذات المسترد مرة أخرى عن ذات المنقول هي دعوى ثانية سواء رفعها أثناء قيام الدعوى الأولى أمام القضاء وضمها إليها، فلا يترتب على رفع الدعوى الثانية وقف التنفيذ بقوة القانون. كذلك الحال إذا رفعها بعد صدور حكم بانقضاء الدعوى الأولى، دون الفصل في موضوعها، أيا كان سبب هذا الانقضاء. إما إذا صدر حكم في موضوع دعوى الاسترداد الأولى لغير مصلحته، وقام برفعها مرة أخرى فإن المحكمة، ستقضى بعدم قبول الدعوى الثانية لسبق الفصل فيها 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *