تعليق على المادة 103 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تعليق على المادة 103 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لقد صدر القانون رقم 12 لسنة 1996، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 يونيو 1996، بشأن إضافة حكم إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. حيث جاء النص على أن تُضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية مادة جديدة تحت رقم (103 مكرراً)، ويكون نصها على النحو التالي:
مادة (103) مكرراً
“في الدعاوى المتعلقة بطلب الطلاق، للمحكمة أن تأمر بإحضار الزوج المدعى عليه. فإذا امتنع عن ذلك دون عذر مشروع، فلها أن تصدر حكمها بحقه غيابياً، حكماً غير قابل للطعن”.
التعليق:
هذا النص الخطير لم نجد له أثراً في التطبيق العملي رغم نشره في الجريدة الرسمية، ولم نجد له مثيلاً في التشريعات العربية. وتكمن خطورة هذا النص في أنه أعطى لقاضي الأحوال الشخصية أن يأمر بإحضار الزوج المتعنت إلى المحكمة. مصطلح الأمر بالإحضار الذي ورد في عدة نصوص في قانون المرافعات هو في حقيقته أمر بالقبض على الزوج، وهو يختلف عن الأمر بحضور الزوج الموجود في نصوص أخرى.
بمعنى أن تكون دعوى الطلاق مقامة من الزوجة، ولم يبين النص أي نوع من الدعاوى. هل هي دعوى الطلاق للضرر، أو سوء العشرة، أو دعوى إثبات الطلاق، أو عرض الخلع؟ وأعطى سلطة للمحكمة في أن تصدر حكماً بالطلاق غير قابل للطعن، مما يعني حرمان الزوج من الحق في الطعن، بحيث يكون الحكم نهائياً، مما يخالف حق التقاضي ويحد منه، وهو الحق المنصوص عليه في الإعلان الدستوري.
فهذا النص تغلب عليه العاطفة وعدم الخبرة في الصياغة، ولم تتضح خلفية هذا النص وسبب التعديل. فالغموض والتعتيم يكتنف دائماً التعديلات القانونية التي صدرت في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. ونأمل من المشرع أن يلغي هذا التعديل لمخالفته للقواعد العامة.
بقلم: المستشار جمعة عبدالله بوزيد
بتاريخ: 18 مارس 2024
اترك تعليقاً