Skip to main content

الفرق بين حكم التحكيم وعقد الصلح في القوانين الليبية

الفرق بين حكم التحكيم وعقد الصلح في القوانين الليبية

التحكيم هو تسوية ودية بين أطراف النزاع بواسطة طرف ثالث، ويترتب على ذلك حكم فاصل في النزاع بين المحتكمين، وإعطاء الحق بأكمله لصاحبه من غير تنازل عن جزء منه، ولأن حكم التحكيم يحسم النزاع فإنه يخضع لرقابة القضاء عن طريق الاستئناف بعد التصديق عليه وذلك طبقا للقواعد المقررة استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم (المادة 767 مرافعات)، كما يجوز الطعن فيه بالتماس إعادة النظر برفع الالتماس إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصال نظر الدعوى (المادة 768 مرافعات)، وأيضا يجوز طلب بطلانه ولو اشترط الخصوم خالف ذلك وحدد حالات بطلان حكم التحكيم في (المادة 769 مرافعات).

كما أن حكم التحكيم لا يشترط رضاء الخصوم به، إضافة إلى أن حكم التحكيم يشتمل على بيانات اشترطها قانون المرافعات في (المادة 760 قانون المرافعات) كما أن حكم التحكيم لا يحتاج إلى حكم من القضاء لتنفيذه بل إلى أمر يصدره قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها (المادة 763) وهي المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى (المادة 762). 

أما الصلح فهو عقد نظمه القانون المدني وهو عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا (المادة 548 مدني)، وبذلك يختلف الصلح عن التحكيم الذي نظمه قانون المرافعات، ولأن الصلح عقد فإنه يخضع لإرادة المتعاقدين وبهذا يختلف عن حكم التحكيم الذي يتم فرضه رغما عن إرادة الخصوم لأنه حكم. 

كما أن عقد الصلح يتضمن تنازل المتصالحين عن بعض حقوقهما يخالف حكم التحكيم الذي يحكم بالحق كله لصاحب الحق، ولأن عقد الصلح عقد من جملة العقود التي نص عليها في القانون المدني فإنه لا يخضع لنظام الطعون في الأحكام كما أنه لا يتم الادعاء ببطلانه عن طريق دعوى بطلان التي ترفع في حكم التحكيم، ولكن عقد الصلح تخضع لدعوى إبطال العقد إذا اختل ركن من أركانه أو شرط من شروطه، حيث ترفع دعوى مبتدأه بإبطال عقد الصلح.

إضافة إلى أن قانون المرافعات قد اشترط في حكم التحكيم شروط منها أن يصدر بعد المداولة ويجب كتابته كما يكتب الحكم الذي يصدر من المحكمة ويجب أن يشتمل بوجه خاص صورة من مشارطة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية على الحكم.

أما عقد الصلح فقد نظمه القانون المدني وبين تعريفه وأركانه وشروطه وحالات إبطاله في الكتاب الثاني الباب الأول الفصل السادس (المواد من 548 إلى 556)، كما أن عقد الصلح لا يتمتع بقوته التنفيذية إلا بتوثيقه أو بحكم من القضاء، وعلى هذا الأساس فإن هناك فروق جوهرية بين حكم التحكيم وعقد الصلح تميزهما عن بعضهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *